السيّد المرتضى في بحث أمر الآمر مع العلم بانتفاء الشرط ۱ ، بل نقله صاحب المعالم أيضا في غير موضعٍ من كلامه عن السيّد المرتضى في بحث حجّيّة خبر الواحد ۲ ، بل هو مقتضى حجّيّته مطلقا في نفس الأحكام ، بل هو مقتضى كفاية مطلق الظنّ في باب العدالة لو لم نقل بلزوم قوّة الظنّ ، ولا يكون المقصود هو الوثاقة بالمعنى اللغوي ، وإن أمكن القول بأنّ المدار في التصحيح على العدالة وإن كان المدار في التوثيق على الوثاقة بالمعنى اللغوي ؛ قضيّة الاصطلاح في الصحّة ، إلاّ أن يمنع عن حصول الظنّ بالعدالة بناءً على كون المدار في التوثيق على الوثاقة بالمعنى اللغوي ؛ لابتناء التصحيح على التوثيق ب «ثقة» غالبا ، بل يمكن دعوى القطع بعدم الفرق بين الظنّ الناشئ من تزكية العدل الإمامي وغيره .
هذا كلّه بناءً على كون الحجّيّة من الأحكام الوضعيّة مع اعتبار أصالة العدم ، وإلاّ فالتعدّي عن الظنّ الناشئ من تزكية العدل الإمامي أسهل . وتمام الكلام في الرسالة المعمولة في تصحيح الغير .
الثالث : [ في اصطلاح : «ثقة ثقة» ]
إنّه قد تُكرّر ۳ «ثقة» في تراجم جماعة من الرواة من النجاشي وابن الغضائري ، كما صرّح به ابن داوود ، وهو قد ذكر أنّ مَنْ وَقَعَ في ترجمته التكرارُ من النجاشي أربعة وثلاثون رجلاً ، وزاد ابن الغضائري خمسة رجال على ما ذكره النجاشي ۴ ، وربما اتّفق ذلك من ابن داوود ، كما أ نّه ربّما اتّفق من الشيخ في الفهرست كما في
1.معالم الدين : ۸۳ ؛ وانظر الذريعة إلى اُصول الشريعة ۱ : ۱۶۳ .
2.معالم الدين : ۱۹۳ ؛ وانظر الذريعة ۱ : ۵۲۸ .
3.في «د» زيادة : «صورة» .
4.رجال ابن داوود : ۲۰۷ و ۲۰۸ .