103
الرّسائل الرّجاليّه

السيّد المرتضى في بحث أمر الآمر مع العلم بانتفاء الشرط ۱ ، بل نقله صاحب المعالم أيضا في غير موضعٍ من كلامه عن السيّد المرتضى في بحث حجّيّة خبر الواحد ۲ ، بل هو مقتضى حجّيّته مطلقا في نفس الأحكام ، بل هو مقتضى كفاية مطلق الظنّ في باب العدالة لو لم نقل بلزوم قوّة الظنّ ، ولا يكون المقصود هو الوثاقة بالمعنى اللغوي ، وإن أمكن القول بأنّ المدار في التصحيح على العدالة وإن كان المدار في التوثيق على الوثاقة بالمعنى اللغوي ؛ قضيّة الاصطلاح في الصحّة ، إلاّ أن يمنع عن حصول الظنّ بالعدالة بناءً على كون المدار في التوثيق على الوثاقة بالمعنى اللغوي ؛ لابتناء التصحيح على التوثيق ب «ثقة» غالبا ، بل يمكن دعوى القطع بعدم الفرق بين الظنّ الناشئ من تزكية العدل الإمامي وغيره .
هذا كلّه بناءً على كون الحجّيّة من الأحكام الوضعيّة مع اعتبار أصالة العدم ، وإلاّ فالتعدّي عن الظنّ الناشئ من تزكية العدل الإمامي أسهل . وتمام الكلام في الرسالة المعمولة في تصحيح الغير .

الثالث : [ في اصطلاح : «ثقة ثقة» ]

إنّه قد تُكرّر ۳ «ثقة» في تراجم جماعة من الرواة من النجاشي وابن الغضائري ، كما صرّح به ابن داوود ، وهو قد ذكر أنّ مَنْ وَقَعَ في ترجمته التكرارُ من النجاشي أربعة وثلاثون رجلاً ، وزاد ابن الغضائري خمسة رجال على ما ذكره النجاشي ۴ ، وربما اتّفق ذلك من ابن داوود ، كما أ نّه ربّما اتّفق من الشيخ في الفهرست كما في

1.معالم الدين : ۸۳ ؛ وانظر الذريعة إلى اُصول الشريعة ۱ : ۱۶۳ .

2.معالم الدين : ۱۹۳ ؛ وانظر الذريعة ۱ : ۵۲۸ .

3.في «د» زيادة : «صورة» .

4.رجال ابن داوود : ۲۰۷ و ۲۰۸ .


الرّسائل الرّجاليّه
102

بالعدلين .
والأظهر عدم دخول التوثيقات في الخبر ولا الشهادة ؛ لكون المدار في كلٍّ منهما على القول ، والتوثيقات من باب المكتوب ، بل لا جدْوى في دخولِها في باب الخبر ؛ لعدم تماميّة ما استدلّ به على حجّيّة خبر الواحد .
فنقول : إنّ في المقام ظنونا : الظنّ الناشئ من تزكية الإمامي العدل أو الممدوح ، وغير الإمامي العدل أو الممدوح ، والظنّ الناشئ عن القرائن ، بل الظنّ الناشئ من تزكية المجهول ؛ إذ لا منافاة بين جهالة الشخص وإفادة تزكيته للظنّ .
والأوّل وإن كانَ هو القدْرَ المتيقّنَ في الاعتبار والكفاية ، بل طريقة الفقهاء ـ إلاّ مَنْ شذّ ـ مستقرّة تحصيلاً ونقلاً على الاكتفاء به ، حتّى أنّ المحقّق لم يجْرِ في الفقه على تزكية العدلين وإن بنى في المعارج على اعتبار تزكية العدلين ۱ ، وكذا صاحب المعالم لم يقتصر في الفقه على تزكية العدلين وإن بنى في المعالم على اعتبار تزكية العدلين ۲ .
وتفصيل الحال موكولٌ إلى ما حرّرناه في بعض الفوائد المرسومة في ذيل الرسالة المعمولة في رواية الكليني عن محمّد بن الحسن ، بل لو لم يكن ذلك كافيا ، يلزم إهمال الفقه وانهدام الشريعة .
لكن مقتضى سيرة الأصحاب في قبول مراسيل ابن أبي عمير وإخوانه ۳ هو
كفاية مطلق الظنّ ؛ إذ الظاهر أنّ السيرة المذكورة من جهة قضاء الاستقراء في روايات ابن أبي عمير وإخوانه بعدم الرواية إلاّ عن ثقة .
وليس المتحصّل في الباب غير الظنّ الناشئ عن القرينة ، بل هو مقتضى نقل الإجماع على قيام الظنّ مقام العلم كلّما تعذّر العلم ، كما نقله صاحب المعالم عن

1.معارج الاُصول : ۱۵۰ .

2.معالم الدين : ۲۰۴ .

3.في «د» : «وأضرابه» .

  • نام منبع :
    الرّسائل الرّجاليّه
    سایر پدیدآورندگان :
    ابوالمعالى محمد بن محمد ابراهیم کلباسى، تحقیق: محمد حسین درایتى
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6521
صفحه از 484
پرینت  ارسال به