حتّى صار من المَثَل .
ومن ذلك الاستدلالُ على اعتبار الملَكَة في العدالة بتضافرِ النصوصِ ۱ والفتاوى باعتبار الأعدليّة في مواردَ ، كتشاحّ الإمامَين ، وتعارض الشاهدَين ، واختلافِ الروايتَين ونحو ذلك ، وسيأتي مزيدُ الكلام .
وأمّا لو كانت العدالة هي المَلَكة ، فلابدّ من كون الغرض في المقام هو نفي زيادة المَلكة ، وهو بعيدٌ وخلافُ الظاهر وخلافُ المتعارَف في المحاورات ، فالمقصودُ بالوثاقة في المقام هو الاعتماد في النقل ، والغرض نفي زيادة الاعتماد في النقل ، والظاهر اتّحاد المقصود بالوثاقة في المقام وفي «ثقة» .
ويرشد إليه أيضا أ نّه قد يقال : «أوثق من أبيه أو أخيه» بل قد يقال : «أوثق الناس وأصدقهم لهجةً» كما سيأتي ؛ حيث إنّ العدالة لا تقبل التفاضل أو التوصيف بالتفاضل فيها بعيد ، كما يظهر ممّا سمعتَ آنفا ، فالمقصودُ الزيادة في الوثاقة في الإسناد ، ولا سيّما مع تعقّب الأوثق بالأصدق لهجةً . والظاهرُ اتّحادُ المقصود بالوثاقة في «الأوثق» و «ثقة» .
ويمكنُ أن يقال : إنّ المقصود ب «ثقة» وإن كان هو الاعتماد إلاّ أنّ الظاهر في المقام الاعتماد في جميع المراحل ، أي الاعتماد في الدين ، فتأتّى الدلالة على العدالة ولو بناءً على كون العدالة من باب المَلَكة ، بل تثبت العدالة على جميع الأقوال في معنى الكبيرة وعددها ، وكذا تتأتّى الدلالة على الضبط ؛ إذ لا وثوق بخبر غير الضابط وإن كانت هذه الدلالة غير محتاج إليها لكفاية أصالة الضبْط .