(فالظاهر أنّ المقصود بالوثاقة فيما ذُكر هو الاعتماد والصدق) ۱ ويطّرد هذا في غير ذلك ؛ لظهور وحدة السياق .
ويرشد إليه أيضا أ نّه قال الشيخ في الرجال في ترجمة محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد : «ثقة» ۲ . وقال العلاّمة في الخلاصة : «موثوق به» ۳
إذ الاصطلاح بعد ثبوته لا يطّرد في موثوق به ، ولا مجال لاستعماله في العدالة .
والظاهر اتّحاد المقصود بـ «ثقة» و «موثوق به» ، وكذا اتّحاد المقصود ب «ثقة» هنا وفي سائر الموارد ؛ لظهور وحدة السياق .
ويرشد إليه أيضا كثرة الألفاظ الدالّة على الوثوق بالنقل والاعتماد في الإسناد ، نحو : «ثقة في الحديث» و «ثقة في الرواية» و «ثقة فيرواياته» بناءً على عدم دلالتها على العدالة كما هو الأظهر ، كما مرّ ويأتي ، و «مسكون إلى روايته» و «مأمون على الحديث» و «صحيح الرواية» و «مُتْقِنٌ لما يرويه» ۴ و «صدوق» بناءً على عدم دلالة طائقة منها على العدالة ، كما حرّرناه في بعض الفوائد المرسومة في ذيل الرسالة المعمولة في أبي داوود الذي يروي عنه الكليني ؛ إذ مقتضى قضيّة إلحاق المشكوك فيه بالغالب منه البناء في «ثقة» على كون الغرض الاعتماد في الإسناد .
ويرشد إليه أيضا ما يقال : «ليس بذاك الثقة» إذ المقصود به ـ كما لعلّه الظاهر ـ أ نّه ليس ممّن يوثق به وثوقا تامّا ، بل فيه نوعُ وثوقٍ ؛ فلا مَجال لكون المقصود بالوثاقة فيه العدالة ، بناءً على كونها هي نفس الاجتناب ، كما هو الأظهر ؛ لعدم قابليّة العدالة على ذلك للتفاضل ، كيف والأعدام لا تمايز فيها ،
1.ما بين القوسين ليس في «ح» .
2.رجال الشيخ : ۴۳۹ / ۲۳ .
3.خلاصة الأقوال : ۱۴۷ / ۴۳ .
4.في «د» زيادة : «وصادق فيما يرويه» .