توصيف الحسين بن محمّد الأشناني بالعدل ۱ ؛ لعدم اتّفاق دعوى تطرّق الاصطلاح في العدل بدخول الضَبْط في مفهومه . وعلى ذلك المنوال الحال في سائر ألفاظ التوثيق بناءً على دلالتها على التوثيق .
ويرشد إليه أيضا بناؤهم على عدّ الخبر موثّقا لو كان مَنْ ذُكِرَ في ترجمته «ثقة سيّء المذهب» مثلاً ؛ لعدم اتّفاق دعوى دخول الضبط فيه من أحدٍ ؛ إذا ۲ ما ادّعي الاصطلاح فيه إنّما هو «ثقة» في باب الإمامي .
وكذا بناؤهم على حُسْن الخبر لو كان الراوي مَمْدوحا ؛ لعدم دخول الضبط في مدلول ۳ ألفاظ المدح بلا كلام من أحدٍ ، (وكذا بناء المتأخّرين ممّن خمّس الأقسام بالقوي على قوّة الخبر لو كان الراوي سيّء المذهب ومذكورا بالمدح ؛ لعدم دخول الضبط في مداليل ألفاظ المدح بلا كلام من أحد) ۴ كما سمعت .
وربّما استدلّ الفاضل الخواجوئي على ذلك بأنّ حبيب بن المعلّى الخثعمي قد وثّقه النجاشي بقوله : «ثقة ثقة» وهو غير ضابط ۵ ؛ حيث إنّه كثير السهو كما اعترف به نفسه على ما رواه في الفقيه في باب ما يصلّى فيه وما لا يصلّى فيه من الثياب وجميع الأنواع أ نّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلامفقال : إنّي رجلٌ كثيرُ السهو ، فما أحفظ صلاتي إلاّ بخاتمي اُحوّله من مكان إلى مكان ؟ فقال : «لا بأس» ۶ بناءً على أنّ السائل هو الخثعمي بشاهدة ما ذكره في المشيخة بقوله : وما كان فيه عن حبيب بن المعلّى فقد رويته عن أبي رضى الله عنه ، عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمّد بن
1.عيون أخبار الرضا عليه السلام ۱ : ۱۴۱ ، ح ۴۰ ، باب ۱۱ ، في سؤال اليهودي . والأشنان ـ بالضمّ والكسر ـ معروف وبائعه الاُشناني .
2.كذا في النسخ ، والأنسب : «إذ» .
3.في «د» : «مداليل» .
4.ما بين القوسين ليس في «د» .
5.الفوائد الرجالية للخواجوئي : ۱۷۶ .
6.الفقيه ۱ : ۱۶۶ ، ح ۷۷۷ ، باب ما يصلّى فيه وما لا يصلّى فيه من الثياب .