37
الرّسائل الرّجاليّه

حَمْدويه ۱ ، ۲ لكنّ تفصيلَ الحالِ موكولٌ إلى ما يأتي في بعض التذييلات ، وإنّما الإشكال في كلمات أرباب الرجال حيث إنّ الأصحابَ يكتفون بها في تصحيح الخَبَر ويعملون به ، حتّى أنّ مَنْ لا يعملُ بالحسَن والموثّق والقويّ يجعلُ الخبرَ صحيحا بتوسّط تلك اللفظة ويسكن إليه ، بل مَنْ يعتبر ذكر السبب في التعديل يكتفي بها في العمل بالخبر ، ومَنْ يعتبر تزكية العدلين يقنعُ بالتوثيق من عدلٍ واحدٍ في إطلاقِ الصحيحِ ، ويقنعُ بالتوثيق في عدلين في العمل بالخبر ، فاتّفاقُهم منعقدٌ في البين ، فلابدّ مَنْ كون من ذكرت في ترجمته عدلاً ضابطا إماميّا .
وربّما يتوهّم استقرار الاصطلاح من أرباب الرجال على ذلك ، أعني العدل الضابط الإماميّ ، بل اشتهرَ هذا التوهّم في لسان العلماء والمحصّلينَ في هذه الأعصار ، إلاّ أ نّه صرّح بعضٌ بعدم التصريح بالاصطلاح من أحدٍ من أربابِ الرجال ۳ ، وربّما حكي عن ثلّةٍ دخولُ العدالةِ والضبط في مفهومها ۴ .
والظاهر أنّ الغرض كونها مصطلحة في الأمرين .
وعن شيخنا البهائي في بداية مشرقه التصريح بكونها مصطلحة في الأمرين .
وليس بشيء ؛ لأنّه قال :
إنّهم يريدون بقولهم : «فلان ثقة» أ نّه عدل ضابط ؛ لأنّ لفظة «الثقة» من الوثوق ، ولا وثوقَ بمن يتساوى سَهْوه وذكْرُه ، وهذا هو السرّ في عدولهم عن قولهم : «عدل» إلى قولهم : «ثقة» ۵ .
ولا خفاء في أنّ مقتضاه تعيين المقصود بـ «ثقة» من باب الاجتهاد في المعنى اللغوي .

1.حَمْدَويه ـ بفتح المهملتين ـ (منه عُفِيَ عَنْهُ) .

2.رجال الكشّي ۲ : ۷۹۰ / ۹۵۵ .

3.انظر نهاية الدراية : ۳۸۸ ـ ۳۸۹ .

4.مشرق الشمسين : ۳۵ ـ ۳۸ ، وحكاه في نهاية الدراية : ۳۹۰ عن جدّه في شرح الاستبصار .

5.مشرق الشمسين :۳۹ ـ ۴۰ .


الرّسائل الرّجاليّه
36

وتظهر الثمرة في استفادة العدالة من تلك اللفظة في توثيقات شيخِنا المفيد في الإرشاد كما ذكر في حقّ جماعة ۱ ، بل قد عقد السيّد السند النجفي في أواخر رجاله ۲ عنوانا لرجال الإرشاد ، وضَبَطَ فيه كلَّ مَنْ أتى شيخنا المفيد فيه بكلامٍ ، توثيقا كان أو غيره .
إلاّ أنْ يُقال : إنّ توثيق شيخنا المفيد قد يكون على وجه الإضافة نحو : فلان من ثقات الكاظم عليه السلاممثلاً . والإضافة فيه مظهرة عن إرادة المعنى اللغوي (ولو بناءً على ثبوت الحقيقة المتشرّعة في الوثاقة) ۳ كما هو المتعارف في العرف حيث يقال : «فلانٌ من ثقات فلان» والغرض الوثاقة بالمعنى اللغوي بلا شبهة .
نعم،تظهر الثمرة لو كان التوثيق في الإرشاد بقولٍ مطلقٍ؛ أي كان بلفظة «ثقة» كما هو المتداول في كلمات أرباب الرجال ، والمقصود بالبحث عنه في المقام .
لكن يمكنُ القول بأنّ توثيقَ الإرشاد في حكم توثيق أهل الرجال ، بناءً على دلالة التوثيق في كلمات أرباب الرجال على العدالة من باب حذف المتعلّق ، بل على جميع المشارب الآتية في بعض التذييلات في استفادة العدالة من لفظة «ثقة» في كلمات أرباب الرجال . فلا تكونُ توثيقات الإرشاد موردَ ظهورِ الثمرة في تطوّر الحقيقة المتشرّعة في باب الوثاقة في العدالة .
وقد تأمّل بعضٌ ـ نقلاً ـ في دلالة توثيقات الإرشاد على العدالة ، وسيأتي مزيدُ الكلام .
وتظهر الثمرة ۴ أيضا في توثيقات الرواة ، كما في توثيق هشام المشرقي من

1.الإرشاد : ۲۷۰ ـ ۲۷۱ .

2.رجال السيّد بحر العلوم ۴ : ۶۳ .

3.ما بين القوسين ليس في «ح» .

4.في «ح» : «الثمرات» .

  • نام منبع :
    الرّسائل الرّجاليّه
    سایر پدیدآورندگان :
    ابوالمعالى محمد بن محمد ابراهیم کلباسى، تحقیق: محمد حسین درایتى
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6878
صفحه از 484
پرینت  ارسال به