حَمْدويه ۱ ، ۲ لكنّ تفصيلَ الحالِ موكولٌ إلى ما يأتي في بعض التذييلات ، وإنّما الإشكال في كلمات أرباب الرجال حيث إنّ الأصحابَ يكتفون بها في تصحيح الخَبَر ويعملون به ، حتّى أنّ مَنْ لا يعملُ بالحسَن والموثّق والقويّ يجعلُ الخبرَ صحيحا بتوسّط تلك اللفظة ويسكن إليه ، بل مَنْ يعتبر ذكر السبب في التعديل يكتفي بها في العمل بالخبر ، ومَنْ يعتبر تزكية العدلين يقنعُ بالتوثيق من عدلٍ واحدٍ في إطلاقِ الصحيحِ ، ويقنعُ بالتوثيق في عدلين في العمل بالخبر ، فاتّفاقُهم منعقدٌ في البين ، فلابدّ مَنْ كون من ذكرت في ترجمته عدلاً ضابطا إماميّا .
وربّما يتوهّم استقرار الاصطلاح من أرباب الرجال على ذلك ، أعني العدل الضابط الإماميّ ، بل اشتهرَ هذا التوهّم في لسان العلماء والمحصّلينَ في هذه الأعصار ، إلاّ أ نّه صرّح بعضٌ بعدم التصريح بالاصطلاح من أحدٍ من أربابِ الرجال ۳ ، وربّما حكي عن ثلّةٍ دخولُ العدالةِ والضبط في مفهومها ۴ .
والظاهر أنّ الغرض كونها مصطلحة في الأمرين .
وعن شيخنا البهائي في بداية مشرقه التصريح بكونها مصطلحة في الأمرين .
وليس بشيء ؛ لأنّه قال :
إنّهم يريدون بقولهم : «فلان ثقة» أ نّه عدل ضابط ؛ لأنّ لفظة «الثقة» من الوثوق ، ولا وثوقَ بمن يتساوى سَهْوه وذكْرُه ، وهذا هو السرّ في عدولهم عن قولهم : «عدل» إلى قولهم : «ثقة» ۵ .
ولا خفاء في أنّ مقتضاه تعيين المقصود بـ «ثقة» من باب الاجتهاد في المعنى اللغوي .
1.حَمْدَويه ـ بفتح المهملتين ـ (منه عُفِيَ عَنْهُ) .
2.رجال الكشّي ۲ : ۷۹۰ / ۹۵۵ .
3.انظر نهاية الدراية : ۳۸۸ ـ ۳۸۹ .
4.مشرق الشمسين : ۳۵ ـ ۳۸ ، وحكاه في نهاية الدراية : ۳۹۰ عن جدّه في شرح الاستبصار .
5.مشرق الشمسين :۳۹ ـ ۴۰ .