وثالثا : أنّ ظاهر العلاّمة من التعرّض لشرح حال الطرُق كون رجال الطرق وسائط الرواية ، وإلاّ لكان التعرّض له غير محتاجٍ إليه .
وعلى ما ذُكر يجري الحال في كلّ مَنْ تعرَّض لشرح حال الطُرق وإن تعرّض السيّد السند التفرشي لشرح حال الطرق وجنح إلى عدم وجوب نقد الطرق ۱ .
وبما ذُكر يظهر ضعف ما ذكره في باب تصحيح العلاّمة طرق الشيخ بناءً على كون قوله : «ممّن» إلى آخره ، عائدا إلى جميع مَنْ تقدّم من الأحمدين ومحمّد بن عليّ ما جيلويه ، لا خصوص الأخير .
وربما أورد المولى التقيّ المجلسي بأنّ مشايخ الإجازة على قسمين: فبعضهم كان له كتاب يمكن أن يكون الخبر مأخوذا من كتابه ، فيكون صاحب الكتاب من مشايخ الإجازة . وبعضهم مَنْ كان المعلوم أو المظنون أ نّه لم يكن له كتاب ، وكان ذكره لمجرّد اتّصال السند ، فلا يقتضي تصحيح الطريق وثاقة الراوي ؛ بل أرباب الكُتب على قسمين : فبعضهم مَنْ كان كتابه متواترا ، فلا يقتضي تصحيح الطُرق وثاقة الراوي ؛ لكون الغرض من ذكره مجرّد اتّصال السند . وبعضهم مَنْ لم يذكره الأصحاب ولا كتابه ، فلا يقتضي تصحيح الطريق وثاقة الراوي ۲ .
أقول : إنّ تواتر الكتاب من الراوي لا يوجب جواز التساهل فيه ، أي لا يقتضي صحّة الخبر مع ضعف الراوي .
نعم ، تواتر الكتاب ممّن روى عنه الراوي يوجب عدم إضرار ضعف الراوي لو علمنا بأنّ مَنْ روى عن الراوي الضعيف أخذ الرواية من كتاب مَنْ روى عنه الراوي بعد اعتماده على انتساب الكتاب .
وأمّا لو روى الراوي الضعيف وكان كتابه متواترا لم نعلم أنّ مَنْ روى عن ذلك الراوي أخذ الرواية عن كتاب مَنْ روى عنه ذلك الراويـ كما لو روى الكليني