345
الرّسائل الرّجاليّه

الخطأ مع الإكثار ، بل مقتضاه التفطّن بالخطأ في الإكثار ، إلاّ أ نّه إنّما يتمّ لو كان الحكم بالصحّة بعد الحكم بالحسن .
والأظهر أ نّه لو قيل بعدم الدلالة على التوثيق مطلقا ، لا يجوز العمل بالحديث المُصحَّح ، فضلاً عن غيره المشتمل على مَن اشتمل عليه الحديث المصحَّح من البعض المجهول ؛ لعدم حصول الظنّ بوثاقة البعض المجهول الذي اشتمل عليه السند المصحّح بعد الفحص في كتب الرجال وعدم الظفر بتوثيقه ـ كما هو المفروض ـ على تقدير عدم الإكثار ، بل حصول الظنّ بخطأ المصحَّح وضعف الحديث المصحَّح فضلاً عن غيره على التقدير المذكور ، ولاسيّما لو كان في صورة تعيين مَن انتهى إليه السند .
لكن جرى بعض الفحول على جواز العمل بالحديث المصحَّح ؛ تعويلاً على أنّ سند الحديث المصحَّح إمّا أن يكون هو ذلك السند الذي اشتملَ على ذلك المجهول أو غيره ، وعلى أيّ تقدير يحصل الظنّ بكون الحديث صحيحا .
أمّا على الأوّل : فلأنّ التصحيح يكون توثيقا للبعض المجهول .
وأمّا على الثاني : فلأنّ التصحيح يكون تصحيحا لسندٍ لم نعثر عليه ، وهو كافٍ بناءً على اعتبار تعديل مجهول العين ۱ .
وهو مدفوع : بأنّ المظنون بعد الفحص عدم اطّلاع المُصحّح على سندٍ غير السند الذي اطّلعنا عليه ، ولاسيّما في صورة تعيين مَن انتهى إليه السند ، فالمظنون انحصار السند فيه ، ولا يحصل الظنّ بوثاقة البعض المجهول الذي اشتمل عليه ذلك السند بعد الفحص في كتاب الرجال وعدم الظفر بما يدلّ على وثاقته على تقدير عدم الإكثار ، بل المظنون على تقدير عدم الإكثار خطأ المصحِّح ، فلا يحصل الظنّ بصحّة السند المُشار إليه ، بل المظنون ضعفه .
وتفصيل المراحل المذكورة موكول إلى ما حرّرناه في الاُصول .

1.انظر الرسائل الرجالية لحجّة الإسلام الشفتي : ۸۳ .


الرّسائل الرّجاليّه
344

وربما يظهر القول به من بعضٍ آخَر .
والظاهر أنّ مدار القول بالدلالة على التوثيق على الحكم بصحّة الحديث ولزوم العمل به .
لكن أنكره السيّد السند التفرشي تبعا للفاضل التستري تعليلاً بما تقدّم ۱ .
وتحريره : أنّ التوثيق من باب الشهادة ، فلابدّ في اعتباره من كونه مستندا إلى العلم ، والتصحيح ربما يكون مبنيّا على تشخيص بعض رجال السند المشترك في شخص بالقرائن الظنّيّة أوّلاً ، وتوثيق الشخص المشخّص فيه البعض المشترك بالظنّ توثيقا مبنيّا على البعض ثانيا . فكيف يتأتّى اعتبار التصحيح ؟
ويظهر ضعفه بما مرّ .
والأظهر التفصيل بين إكثار تصحيح أحاديث كثيرة مشتمل سندها على بعضٍ مجهول خاصّ ، أو إكثار تصحيح حديثِ واحد مرّات مُتكثّرة ، فتتأتّى الدلالة على التوثيق ، إلاّ أنّ الُمحتاج إليه من الكثرة على الأخير أزيد من الكثرة الُمحتاج إليها على الأوّل وغير ذلك ، فلا تتأتّى الدلالة على التوثيق .
والأوجه حوالة الحال إلى حصول الظنّ وعدمه ؛ إذ ربما يحصل الظنّ مع عدم الإكثار ـ كما لو كان التصحيح من شخصٍ دقيق ، مُتقن الأمر ، شديد الاحتياط، ماهر في الرجال ـ فلابدّ من البناء على عدالة الرجل المجهول . وقد لا يحصل الظنّ مع الإكثار بتصحيح أحاديث مُتعدّدة ، أو تصحيح حديثٍ واحدٍ مَرّاتٍ مُتعدّدة .
إلاّ أن يقال : إنّه بعيد ، لكن حَكَم العلاّمة في الخلاصة بالحُسن في طُرُق شتّى من الفقيه ـ والطرق تبلغ العشرين ـ وهي تشتمل على إبراهيم بن هاشم ، ومع هذا حَكَم بالصحّة في ثلاثة طرق من الفقيه ، وهي تشتمل على إبراهيم بن هاشم ۲ .
ومقتضاه ـ بناءً على صحّة حديث إبراهيم بن هاشم كما هو الأظهر ـ تطرُّق

1.انظر نقد الرجال ۱ : ۱۵۳ / ۳۰۶ .

2.خلاصة الأقوال ۲۷۷ ، الفائدة الثامنة .

  • نام منبع :
    الرّسائل الرّجاليّه
    سایر پدیدآورندگان :
    ابوالمعالى محمد بن محمد ابراهیم کلباسى، تحقیق: محمد حسین درایتى
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 7028
صفحه از 484
پرینت  ارسال به