341
الرّسائل الرّجاليّه

لكن نقول : إنّ الشهادة بالوثاقة إنّما تكون مبنيّة على الظنّ أيضا في كثير من الأحيان .
وإن قلت : إنّ التعدّد في الشهادة بالوثاقة يوجب حصول العلم .
قلت : غاية الأمر في التعدّد إفادة الظنّ ولو في بعض الأحيان ، مع أ نّه قد يتعدّد ، فلابدّ من التفصيل في التصحيح بين الوحدة والتعدّد .

[ ما استدلّ به على عدم اعتبار التصحيح ]

وقد يُستدلّ على عدم اعتبار التصحيح بأنّ التصحيح ربما يكون مبنيّا على قرائن تقتضي الوثوق والظنّ بالصدور مع عدم ثبوت عدالة جميع أجزاء السند ، فلا تثبت عدالة جميع أجزاء السند مع عدم اعتبار الظنّ المُستنِد إلى القرائن .
وبأنّ خلوّ الخلاصة عن التوثيق يُنافي التصحيح من العلاّمة ، فلا اعتبار بالتصحيح .
وبأ نّه لا مجالَ لاعتبار التصحيح بناءً على اعتبار العدد في التوثيق .
وفي الكلّ نظر :
أمّا الأوّل : فلأنّ الكلام في التصحيح باصطلاح المتأخّرين ، فلابدّ من استناد التصحيح إلى العدالة ، مع أنّ التوثيق مبنيّ على الظنّ غالبا كما مرّ ، مضافا إلى ما مرّ من الكلام في اعتبار الظنّ في المقام ۱ .
وأمّا الثاني : فلعدم جريانه في تصحيح غير العلاّمة ، مع أ نّه يمكن أن يكون الاطّلاع على العدالة بعد الفراغ عن الخلاصة .
وأمّا الثالث : فلأنّ الكلام في التصحيح من حيث إنّه هو ، وإلاّ فعلى القول باعتبار العدد في التوثيق يتأتّى اعتبار العدد في التصحيح .

1.ص ۳۲۰ .


الرّسائل الرّجاليّه
340

كتب الرجال .
قلت: إنّ مقتضى قوله في كتب الرجال أنّ الغرض اتّفاق التوثيق من المصحّح مدّخرا في كتابه في الرجال ، فلابدّ من ابتناء التوثيق على العلم على ما ذكره .
وبما سمعت يظهر فساد ما ذكره السيّد السند التفرشي في ترجمة أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد من عدم كفاية تصحيح العلاّمة السند المشتمل على أحمد في توثيق أحمد ؛ تعليلاً بأنّ الحكم بالتوثيق من باب الشهادة ، بخلاف الحكم بصحّة الرواية ، فإنّه من باب الاجتهاد ؛ لأنّه مبنيّ على تمييز المشتركات ، وربما كان الحكم بالصحّة مبنيّا على ما رجّحه في كتاب الرجال من التوثيق المجتهد فيه من دون قطع بالتوثيق وشهادته بذلك ۱ .
ولا يخفى عليك أنّ هذا الوجه عين الوجه المتقدّم من الفاضل المتقدّم ، إلاّ أنّ هذا الوجه خالٍ عن إظهار مأخذ دعوى كون التوثيق من باب الشهادة ، بخلاف الوجه المتقدّم ، فإنّ المدار فيه على الانفهام من كتب الرجال .
وربما يقال : إنّ الحكم بصحّة السند لا يستلزم العلم بالتوثيق ؛ لأنّ الحكم بصحّة السند من باب الاجتهاد ، والعلم بالتوثيق يحصل من الشهادة .
وأنت خبيرٌ بأنّ المَدار فيه على ابتناء التصحيح على الظنّ وإفادة التوثيق للعلم ، والمقابلة تقتضي البناء على الابتناء في كل من التصحيح والتوثيق ، أو البناء على الابتناء في كلٍّ منهما أيضا بدعوى ابتناء التصحيح على الظنّ وابتناء التوثيق على العلم ، أو بدعوى إفادة التصحيح للظنّ وإفادة التوثيق للعلم ، فالمقابلة غير مناسبة .
إلاّ أن يقال : إنّ الغرض إفادة التصحيح للظنّ ؛ قضيّةَ ابتنائه على الظنّ ، بخلاف الشهادة بالوثاقة ، فإنّها تفيد العلم .

1.نقد الرجال ۱ : ۱۵۳ / ۳۰۶ .

  • نام منبع :
    الرّسائل الرّجاليّه
    سایر پدیدآورندگان :
    ابوالمعالى محمد بن محمد ابراهیم کلباسى، تحقیق: محمد حسین درایتى
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6896
صفحه از 484
پرینت  ارسال به