331
الرّسائل الرّجاليّه

اعتبار الوثوق .
وأمّا الإطلاقات الدالّة على كفاية ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق فلابدّ من تقييدها بما سمعت ممّا يدلُّ على اعتبار الوثوق .
وأمّا احتمال لزوم الاقتصار على القدر المتيقّن ـ أعني الُمجمع عليه ، وهو الظنّ المُتحصَّل من المعاشرة أو شهادة العدلين أو الشياع ـ فهو مدفوعٌ بعدم ثبوت الإجماع ؛ إذ الظاهر من أرباب القول باعتبار العِشرة أو شهادة العدلين أو الشياع هو اعتبار العمل ، ولا سيّما بعضهم كالعميدي ۱ ، بل هو صريح العلاّمة في مَوضعٍ من المختلف ۲ ، والشهيد في موضعٍ من الذكرى نقلاً ۳ ، إلاّ أنّ العلاّمة في موضعٍ آخر من المختلف حكم ـ نقلاً ـ باستحالة العلم بالعدالة ۴ ، وكذا الشهيد في موضع آخر من الذكرى نقلاً كما مرّ ۵ .
وعن التحرير ـ كما مرّ ـ التصريح بكفاية الظنّ المُستند إلى تأكيد الصحبة وكثرة الملازمة والمعاملة ، أي الاختبار ۶ .
بل نقول : إنّه لو ثبت الإجماع على ما ذُكر ـ أعني الظنّ الناشئ من العِشرة ـ فلا فرقَ بينه وبين غيره ممّا يفيد الظنّ ؛ للقطع بعدم الفرق بين الظنّ الناشئ من العِشرة وغيره .
إذا عرفت ما تقدّم ، فنقول : إنّه على القول بحجّيّة مطلق الظنّ يتأتّى القول بحجّيّة الظنّ قبل الفحص في المقام .

1.نقل كلامه في مفاتيح الاُصول : ۴۱۰ .

2.مختلف الشيعة : ۸ : ۴۳۵ ، المسألة ۴۰ .

3.ذكرى الشيعة ۴ : ۳۹۲ .

4.مختلف الشيعة ۸ : ۵۰۰ ، المسألة ۷۷ .

5.ذكرى الشيعة ۴ : ۱۰۱ .

6.تحرير الأحكام ۲ : ۱۸۴ .


الرّسائل الرّجاليّه
330

مثل : قوله عليه السلام : «لا تُصلِّ إلاّ خلف مَنْ تَثِق بدينه وأمانته» ۱ .
وقوله عليه السلام : «إذا كنت خلف إمام تولاّه وتثق به فإنّه تجزئك قراءته» ۲ .
وقوله عليه السلام : «إذا كان صاحبك ثقة ومعه ثقة فاشهد له» ۳ .
على أ نّه القدر المتيقّن من جميع الإطلاقات الدالّة على اعتبار حُسن الظاهر ، وكذا الإطلاقات الدالّة على كفاية ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفِسق وإن أمكن القول بأنّ مقتضى هذه الإطلاقات هو اعتبار مُطلق الظنّ ، بناءً على أنّ القدر المتيقّن من الخروج عن إطلاقها هو صورة عدم حصول الظنّ ، فيبقى الباقي .
بل هو مقتضى قوله عليه السلام : «مَنْ صلّى الخمس في جماعة فظنّوا به كلّ خير» ۴ .
وفي رواية اُخرى : «خيرا» ۵ .
وفي رواية ثالثة : «وأجيزوا شهادته» ۶ .
إلاّ أ نّه يمكن القول بأنّ الإطلاقات الدالّة على اعتبار حُسن الظاهر تنصرف إلى صورة الوثوق ، ولو لم تنصرف إليه ، لابدّ من تقييدها بما سمعتَ ممّا يدلّ على

1.الكافي ۳ : ۳۷۴ ، ح ۵ ، باب الصلاة خلف من لا يقتدي به ؛ التهذيب ۳ : ۲۶۶ ، ح ۷۵۴ ، باب فضل المساجد والصلاة فيها ؛ وسائل الشيعة ۵ : ۳۸۸ ، أبواب صلاة الجماعة ، باب ۱۰ ، ح ۲ .

2.التهذيب ۳ : ۳۳ ، ح ۱۲۰ ، باب أحكام الجماعة وأقلّ الجماعة .. . ؛ وسائل الشيعة ۵ : ۴۲۴ ، أبواب صلاة الجماعة ، باب ۳۱ ، ح ۱۵ .

3.الكافي ۷ : ۳۸۲ ، ح ۱ ، باب الرجل ينسى الشهادة . . . ؛ الفقيه ۳ : ۴۳ ، ح ۱۴۵ ، باب الاحتياط في إقامة الشهادة ؛ التهذيب ۶ : ۲۵۸ ، ح ۶۸۱ ، باب في البيّنات ؛ الاستبصار ۳ : ۲۲ ، ح ۶۸ ، باب أنّه لا يجوز إقامة الشهادة إلاّ بعد الذكر ؛ وسائل الشيعة ۱۸ : ۲۳۴ ، كتاب الشهادات ، باب ۸ ، ح ۱ .

4.الفقيه ۱ : ۲۴۶ ، ح ۱۰۹۳ ، باب الجماعة وفضلها ؛ وسائل الشيعة ۵ : ۳۷۱ ، أبواب صلاة الجماعة ، باب ۱ ، ح ۶ وباب ۱۱ ، ح ۳ .

5.الكافي ۳ : ۳۷۱ ، ح ۳ ، باب فضل الصلاة في الجماعة ؛ وسائل الشيعة ۵ : ۳۷۱ ، أبواب صلاة الجماعة ، باب ۱ ، ح ۴ .

6.الأمالي للصدوق : ۲۷۸ ، ح ۲۳ ، المجلس الرابع والخمسون ؛ وسائل الشيعة ۱۸ : ۲۹۱ ، كتاب الشهادات ، باب ۴۱ ، ح ۱۲ .

  • نام منبع :
    الرّسائل الرّجاليّه
    سایر پدیدآورندگان :
    ابوالمعالى محمد بن محمد ابراهیم کلباسى، تحقیق: محمد حسین درایتى
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 7011
صفحه از 484
پرینت  ارسال به