323
الرّسائل الرّجاليّه

العدالة ۱ وإن جرى كلٌّ منهما في موضعين آخَرين ـ نقلاً ـ على اعتبار العلم في العدالة ۲ .
والظاهر أنّ الحال على هذا المِنوال لو كانت العدالة هي الاجتناب المستمرّ ، كما هو المقصود بالقول بكون العدالة هي نفس الاجتناب ، وهو الأظهر كما حرَّرناه في محلّه .
نعم ، لو كان المَدار على إفادة الوثاقة بالمعنى اللغوي ، فيمكن حصول العلم بالوثاقة ولو تباعد مَنْ يوثَّق عصرا عن عصر الموثِّق .
والأوجه أن يقال : إنّ الظاهر أنّ التوثيق من قدماء أرباب الرجال ـ كالفضل بن شاذان ، وعليّ بن الحسن بن فضّال ، وابن عقدة وغيرهم ممّن كان الظاهر ملاقاته مع الموثّق وكان عصره مُقاربا لعصره بحيث كان حصول العلم بالوثاقة لمن يرتكب التوثيق سهلاً ـ مبنيٌّ على العلم ، بناءً على كون المقصود إفادة الوثاقة بالمعنى اللغوي ، وإلاّ فاستكشاف العدالة بالعلم محلّ الإشكال ولو كان مَنْ يرتكب التوثيق يُلاقي الموثَّق .
ولا إشكال في الإشكال لو كانت العدالة من باب المَلكة ، بل على هذا المِنوال الحال لو كانت العدالة هي نفس الاجتناب كما سمعت .
وعلى ما ذُكر يجري الأمر إن كان التوثيق في كلام غير القدماء من المتوسّطين والمتأخّرين بالنسبة إلى مَنْ كان يعاصرهم ، أو كان بعيدا عن عصرهم ، لكن كانت وثاقته في غاية القوّة من جهة الاشتهار أو غيره .
ولعلّ من هذا الباب الموثّقُ بتكرار التوثيق ، أعني «ثقة ثقة» كما اتّفق كثيرا في كلام النجاشي ۳ ، حيث إنّه ظاهر في العلم ولو كان الموثّق بعيد العصر عن عصر

1.مختلف الشيعة ۸ : ۵۰۰ ، المسألة ۷۷ ؛ ذكرى الشيعة ۴ : ۱۰۱ .

2.مختلف الشيعة ۸ : ۴۳۵ ، المسألة ۴۰ ؛ ذكرى الشيعة ۴ : ۳۹۱ .

3.رجال النجاشي : ۲۲ / ۳۱ ، و ۶۲ / ۱۴۷ ، و ۷۳ / ۱۷۵ .


الرّسائل الرّجاليّه
322

وأيضا ذكر الشهيد الثاني في ترجمة إبراهيم بن محمّد بن فارس : «أنّ الغالب من طريقة العلاّمة في الخلاصة مُتابعة السيّد جمال الدين بن طاووس حتّى شاركه في كثير من الأوهام» ۱ .
وأيضا ذكر في فواتح المنتقى : «أنّ العلاّمة كثير المُتابعة للسيّد ابن طاووس بحيث يغلب على الظنّ أ نّه لم يتجاوز كتابه» ۲ .
وأيضا ذكر السيّد السند التفرشي في ترجمة حذيفة بن منصور : «أنّ العلاّمة في الخلاصة كثيرا مّا وثّق الرجل بمحض توثيق النجاشي وإن كان ضعّفه ابن الغضائري» ۳ وعَدّ جماعةً .
وأيضا ابن داوود كثير الأخذ من العلاّمة ، حيث إنّ السيّد السند التفرشي ذكر في ترجمة حميد بن شعيب ، وعبد اللّه بن علاء ، وبشر بن الربيع : «أنّ دأب ابن داوود الأخذُ من العلاّمة من دون إظهار المأخذ» ۴ .
ولا ينبغي التأمّل في ابتناء التوثيق الصادر من مثل الفاضل الأسترآبادي والسيّد السند التفرشي على الظنّ .
بل قد يقال : إنّ المعلوم من حال المتأخّرين ـ كالعلاّمة وابن داوود وأمثالهما ـ بالاستقراء في كلامهم أنّ بناءهم على الاعتماد على مجرّد توثيقات السلف ، بل نقول : إنّ التوثيق كان مداره على إفادة العدالة بالمَلكة ، فالعلم بها لأرباب الرجال محلّ الإشكال ، بل من باب المحال في أغلب الأحوال ، بل عن العلاّمة في موضع من المختلف والشهيد في موضعٍ من الذكرى دعوى استحالة العلم في أصل باب

1.تعليقة الشهيد الثاني على خلاصة الأقوال : ۸ . ولا يخفى عدم مطابقة ما نقل عنه مع ما في الحواشي . انظر الخلاصة : ۷ / ۲۵ ، والتحرير الطاووسي : ۲۲ / ۱۱ .

2.منتقى الجمان ۱ : ۱۸ .

3.نقد الرجال ۱ : ۴۰۶ ـ ۴۰۷ / ۱۱۹۵ ، وفاعل «عدّ» هو السيّد التفرشي .

4.نقد الرجال ۲ : ۱۷۲ / ۱۷۲۴ ، و ج ۳ : ۱۲۴ / ۳۱۴۵ ، و ج ۱ : ۲۷۹ / ۷۱۹ ؛ وانظر رجال ابن داوود : ۲۳۶ / ۱۱۰ ، وخلاصة الأقوال : ۲۱۹ / ۶ .

  • نام منبع :
    الرّسائل الرّجاليّه
    سایر پدیدآورندگان :
    ابوالمعالى محمد بن محمد ابراهیم کلباسى، تحقیق: محمد حسین درایتى
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 7005
صفحه از 484
پرینت  ارسال به