319
الرّسائل الرّجاليّه

وقد زيّفناه في محلّه ، فهو إنّما يدلّ على عدم جواز نقض اليقين بغير اليقين اللغوي ، فلا يثبت كون مورد الاستصحاب المورود ممّا ثبت فيه البقاء باليقين الشرعي بحكم الاستصحاب الوارد ، فلا يبقى موضوع للاستصحاب المورود ، فلا يتأتّى أيضا رفع موضوع الاستصحاب المورود .
نعم ، يتأتّى تقدّم الاستصحاب الوارد على الاستحصاب المورود من غير جهة رفع الموضوع من الاستصحاب الوارد عن الاستصحاب المَورود كما حرَّرناه في محلّه .
وأمّا في مقامنا هذا فما يدلّ على حجّيّة قول الغير من باب الطريق إلى الواقع إنّما يرفع موضوع ما دلّ على حرمة التقليد للمجتهد لغةً وواقعا .
وبما ذكرنا يظهر الحال في اجتهادات أرباب اللغة ، وربّما حكم القاضي في تعليقات الروضة بعدم اعتبار اجتهادات أرباب اللغة ، وحكم بعضٌ آخَر بجواز التقليد في اللغة ۱ .
ويظهر ضعف كلٍّ منهما بما سمعت .
ومع هذا نقول : إنّ الظاهر ، بل بلا إشكال خروج اجتهادات أهل الرجال في القسم الأوّل عن مورد النزاع كما مرّ ، فالتفصيل غير جارٍ في المتنازع فيه .
ومع هذا نقول : إنّ جعل القسم الثاني منه ومن باب الإخبار والشهادة كما ترى ؛ لمُنافاة الشهادة مع الإخبار .
ومع هذا نقول : إنّه لو كان الأمر في القسم الثاني من باب الشهادة ، فلا يتأتّى وجوب الفحص عن المعارض والعمل بالراجح ؛ لعدم مجيئهما في باب الشهادة .
هذا لو كان غرضه وجوب الفحص ، وأمّا لو كان الغرض وجوب العمل بالراجح عند الاطّلاع على التعارض ، فالترجيح وإن يتأتّى في تعارض البيّنتين في

1.مفاتيح الاُصول : ۶۰۱ .


الرّسائل الرّجاليّه
318

الفضل ما شَهِد به الأعداء ـ لا يرجع إلى مُحصَّل ، ولا اعتبار به .

[في توثيقات أرباب الرجال]

وأمّا ما تقدَّمَ عن العلاّمة المجلسي ۱ ، ففيه : أ نّه لو ثبتت حجّيّة اجتهادات أرباب الرجال من باب الظنون الاجتهاديّة ، فهو يمنع عن صِدق التقليد المُصطلَح بين الاُصوليّين ؛ إذ المَدار فيه على قيام الدليل على كون القول المتّبع طريقا إلى الواقع في حقّ الشخص وإن قام الدليل على جواز قبول القول المذكور في مقام العمل ، والعمل به ، وإلاّ فيخرج الأمر عن التقليد ، ولا يتأتّى صدق التقليد ، فيكون الأمر من باب الاجتهاد .
ومن هذا : أنّ التقليد ـ بناءً على كون حجّيّته من باب الظنّ ـ يكون قِسما من الاجتهاد ، فما يدلّ على حجّيّة قول الغير في مقام العمل وجواز قبوله لا يُمانع عن صدق التقليد ، بل التقليد لابدّ في جوازه من دليل يدلُّ على اعتبار قول الغير عملاً ، وإلاّ فلا يجوز .
وأمّا ما لو دلّ على حجّيّة قول الغير اجتهادا ـ أي : من باب الطريق إلى الواقع ـ فهو يرفع صدق التقليد ، ويقدّم على ما دلَّ على حرمة التقليد للمجتهد ؛ لكونه رافعا لموضوعه ، نظير تقدّم الاستصحاب الوارد على المورود ، بل في باب تعارض الاستصحاب الوارد والمورود يكون تقدُّم الاستصحاب الوارد من باب كونه رافعا لموضوع الاستصحاب المورود تعبُّدا وإن أمكن الإشكال فيه بأنّ مفاد غالب أخبار اليقين عدم جواز نقض اليقين بالشكّ اللغوي ، والأمر لا يخرج في الاستصحاب الوارد عن الشكّ ، فلا يتأتّى رفع موضوع الاستصحاب المورود .
وأمّا ما دلّ على عدم جواز نقض اليقين بغير اليقين، والاستدلال به على حجّيّة الاستصحاب مطلقا أولى ممّا دلّ على عدم جواز نقض اليقين بالشكّ ، كما قيل .

1.في ص ۲۹۴ .

  • نام منبع :
    الرّسائل الرّجاليّه
    سایر پدیدآورندگان :
    ابوالمعالى محمد بن محمد ابراهیم کلباسى، تحقیق: محمد حسین درایتى
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6863
صفحه از 484
پرینت  ارسال به