315
الرّسائل الرّجاليّه

عدم حجّيّة خبر العدل في الارتداد ، وهو مورد الآية ؛ قضيّةَ أنّ شأن النزول واقعة إخبار الوليد بارتداد بني المصطلق ، وقد زيّفناه في الاُصول .
وأيضا تخصيص المورد لازم وإن كان المَدار في المنطوق والمفهوم على خبر العادل والفاسق في الجملة ؛ لعدم حجّيّة شهادة الفاسقَين في الإخبار عن الارتداد ، ومورد آية النبأ هو إخبار الفاسق ـ أعني الوليد ـ بالارتداد .
وأيضا كما أنّ إجمال المفهوم يمنع عن جواز التمسُّك به على حجّيّة خبر العدل الواحد ، فكذا إجمال المنطوق يمنع عن صحّة التمسُّك به على ردّ شهادة الفاسقين ؛ لاحتمال الاختصاص بخبر الفاسق في حال الوحدة ، فدعوى إجمال المفهوم والمنطوق تنافي صحّة استدلال الفقهاء ، فلا يتّجه الاستناد إليه .
وأيضا قد يقال : إنّ مفهوم الآية لا يشمل الشهادة ؛ لأنّها ليست مَجيئا بالنبأ عُرفا .
ويمكن أن يقال : إنّ هذا من جهة الاُنس بالمعنى المتجدِّد للشهادة ، وأمّا قبل التجدُّد فالظاهر شمول النبأ للشهادة ، فتدبَّر .
[ الوجه ] الثاني : أنّ شرط الشيء لا يزيد عن أصله إن لم ينقص عنه ، كما اكتفوا في إثبات الإحصان ـ الذي هو الشرط في إيجاب الزنا للرجم ـ بشاهدين ، ولم يكتفوا في أصله ـ أعني الزنا ـ إلاّ بأربعة شهداء . وحيث اكتُفي في إثبات الأصل ـ الذي هو الرواية ـ بالواحد ، وجَب الاكتفاء به في إثبات شرط قبولها ـ أعني العدالة ـ بطريق أولى .
أقول : إنّه إن كان المقصود امتناع زيادة الشيء عن أصله عقلاً من باب ما تداول القول بامتناع زيادة الفرع على الأصل ، كما يُرشد إليه صدر الاستدلال ، ففيه : أ نّه لا يمتنع عقلاً ، ولا يحكم العقل بقُبح أن يحكم الشارع بوجوب قبول خبر الواحد إذا كان الُمخبر به حكما شرعيّا ، وعدم جواز قبوله عند تزكية الُمخبر عن الحكم الشرعيّ .


الرّسائل الرّجاليّه
314

المنطوق وجوب التبيُّن عن خبر الفاسق في الجملة أيضا ؛ لظهور تطابُق المفهوم والمنطوق في مثله . فلو كان المفهوم حجّيّة خبر العدل مطلقا ، فلابدّ أن يكون المنطوق حجّيّة خبر الفاسق المتبيَّن مطلقا أيضا ، فحينئذٍ يلزم تخصيص المنطوق أيضا بإخراج الشهادة ؛ لعدم حجّيّة الظنّ الحاصل من التبيُّن عن خبر الفاسق في الشهادة قطعا ، والتخصيص خلاف الظاهر ، مع أنّ التخصيص المذكور يقتضي إخراج المورد ؛ لكون مورد الآية من باب الشهادة .
أقول : إنّ استدلال الفقهاء فاسد ؛ لأنّ الأمر بالتبيّن لا يقتضي الردّ ، فلا مجال للاتّكال عليه .
نعم ، على تقدير اختصاص التبيّن بالعلم فللاستدلال وجهٌ ، لكنّ القول بالاختصاص ضعيف ، كما حرّرناه في الاُصول .
وأيضا إخراج الشهادة عن المفهوم بكون المقصود وجوب قبول خبر العدل الواحد في حال الوحدة ـ إلاّ إذا كان في الشهادة ـ لا بأس به . ولا يلزم منه القول بحجّيّة خبر العدل في الشهادة بشرط الانضمام ، بل هو أعمّ منه ومن عدم الحجّيّة رأسا بكون الحجّة هي المجموع المركّب ، ولا خفاء .
وأيضا دعوى كون مورد الآية ـ أعني حكاية الوليد ـ من باب الشهادة بالمعنى المُتجدّد كماترى .
وأيضا مورد الآية وشأن نزولها حكاية الوليد ، وهو فاسق ، فخروج حكم شهادة العدل الواحد عن مفهوم الآية ليس من باب تخصيص المورد ؛ إذ المقصود بتخصيص المورد خروج ما ورد لأجله الوارد عن عموم الوارد ، والوارد في المقام هو منطوق الآية ، وما ورد لأجله الآية إنّما هو الفاسق ، وهو وإن كان خارجا من المنطوق لكنّه غير ما ادّعاه المُورد ؛ إذ ما ادّعاه المُورد خروج العادل عن المفهوم ، فليس الخارج من باب المورد ، ولا المخرج عنه من باب الوارد .
ونظيره ما اُورد على الاستدلال بمفهوم آية النبأ على حجّيّة خبر العدل من

  • نام منبع :
    الرّسائل الرّجاليّه
    سایر پدیدآورندگان :
    ابوالمعالى محمد بن محمد ابراهیم کلباسى، تحقیق: محمد حسین درایتى
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6949
صفحه از 484
پرینت  ارسال به