والإخبار ، بأن كان في مقام يذكر المزكّي فيه الخلاف ، فيجب على المجتهد اعتباره والنظر فيه وفيما يعارضه ليستبين له حال الرجال ويترجّح لديه الردّ أو القبول .
وربما يظهر من صاحب المعالم توقّف العلاّمة في النهاية ، حيث إنّه نسب إليه نسبة القول بكفاية العدل الواحد إلى الأكثر من غير تصريح بالترجيح ۱ ، إلاّ أنّ العلاّمة ذكر دليل القول بلزوم التعدّد وزيّفه ۲ ، فهو قائل بكفاية تزكية العدل الواحد.
[أدلّة اعتبار العدد في التزكية]
واستدلّ صاحب المعالم على اعتبار العدد في التزكية ـ قولاً ۳ بالقول الأوّل ـ بوجهين ۴ :
الأوّل : أنّ التزكية شهادة ، ومن شأنها اعتبار العدد فيها ، كما هو ظاهر .
وفيه أوّلاً : إنّه يمكن أن تكون التزكية من باب الخبر كما تقدّم نقل القول به ، فدعوى أ نّها من باب الشهادة تحتاج إلى إقامة الدليل عليها .
وثانيا : أنّ المدار في الشهادة على القول ، وتزكية أرباب الرجال لا تخرج عن المكتوب ، بل الأمر في تزكية أرباب الرجال ليس من باب كتابة الشاهد ۵ ، بل من باب المكتوب عن مكتوبه بوسائط عديدة .
1.معالم الدين : ۲۰۴ .
2.انظر تهذيب الوصول إلى علم الاُصول : ۷۹ .
3.أي : مع أ نّه قائل بالقول الأوّل ، وهو عدم اعتبار العدد في التزكية .
4.منتقى الجمان ۱ : ۱۴ .
5.قال المحقّق الشيخ محمّد في بعض تعليقات التهذيب : ذكرت للوالد قدس سره أنّ الاعتماد على كون المزكّي شاهدا محل كلامٍ ؛ لأنّ العلم من المستبعد حصوله لأمثالهم ، أي المصنّفين في الرجال كالنجاشي والشيخ ، وربما يرجّح كون التزكية إخبارا لا شهادةً . وأجاب الوالد قدس سرهبأ نّه علم اعتماد النجاشي على الشاهدين . وللمحقّق المذكور رسالة في باب تزكية أهل الرجال .(منه رحمه الله) .