291
الرّسائل الرّجاليّه

ومقتضاه عدم اعتبار الحديث المذكور في الفقيه .
والظاهر أنّ مقصوده بأحد الوصفين هو كون الخبر من «الصَحي» أو ممّا في حكم «الصَحي» وقد عرفتَ المقصود بما في حكم «الصحي» .
وربّما حكى السيّد السند المُشار إليه أ نّه حكى عن صاحب المعالم تلميذه الشيخ الجليل عبداللطيف بن أبي جامع في رجاله : أ نّه سمع منه مشافهةً يقول : «كلّ رجل يذكره في الصحيح عنده فهو شاهد أصل بعدالته ، لا ناقل» ۱ .
قال في الأمل :
عبد اللطيف بن عليّ بن أحمد بن أبي جامع العاملي ، كان فاضلاً ، محقّقا ، صالحا ، فقيها ، قرأ عند شيخنا البهائي والسيّد محمّد بن عليّ بن أبي الحسين العاملي وغيرهم ، وأجازوه ، وله مصنّفات منها : كتاب الرجال وهو لطيفٌ ، وكتاب جامع الأخبار في إيضاح الاستبصار ، وغير ذلك ۲ . انتهى .
والمقصود بالسيّد محمّد : صاحب المدارك ۳ . وقد حرّرنا الكلام في المقام أيضا في بعض الفوائد المرسومة في ذيل الرسالة المعمولة في رواية الكليني عن محمّد بن الحسن .
وسلك الفاضل التستري المَسلك المتقدِّم بالنقل عن المحقِّق وصاحب المعالم ، واقتفاه السيّد السند التفرشي في ترجمة أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ۴ ، وكذا في ترجمة أحمد بن محمّد بن يحيى العطار ، بل ترجمة الحسين

1.رجال السيّد بحر العلوم ۳ : ۳۰۰ .

2.أمل الآمل ۱ : ۱۱۱ .

3.هو السيّد شمس الدين محمّد بن علي بن الحسين بن أبي الحسن الموسوي العاملي الجبعي ، سبط الشهيد الثاني وقد جعل كتابه مدارك الأحكام بمنزلة التتمّة للمسالك (للشهيد الثاني) لأنّه مختصر في العبادات ومطوّل في المعاملات ، انظر مقدمة كتاب مدارك الأحكام ۱ : ۳۱ .

4.نقد الرجال ۱ : ۱۵۳ / ۳۰۶ .


الرّسائل الرّجاليّه
290

في حكم «الصحي» من باب قيام القرينة الموجبة للعلم .
ويُرشد إلى ما ذُكر قوله : «فإنّ تحصيل العلم بعدالة كثير من الماضين وبرأي جماعة من المزكّين أمر ممكن بغير شكّ من جهة القرائن الحاليّة والمقاليّة ، إلاّ أ نّها خفيّة المواقع ، مُتفرّقة المواضع ، فلا يُهتدى إلى جهاتها ، ولا يقدر على جمع أشتاتها إلاّ مَنْ عظُم في طلب الإصابة جُهده ، وكثُر في تصفّح الآثار كدّه ، ولم يخرج عن حكم الإخلاص في تلك الأحوال قصده» .
وقال في المنتقى في بحث الركوع والسجود : «وحيث إنّ الرجل ثقة بمقتضى شهادة النجاشي لجميع آل أبي شعبة بالثقة ، فالأمر سهل» ۱ .
ومقتضاه القناعة في التوثيق بتوثيق شخصٍ واحد .
وحكى عنه نجله أ نّه كان يقنع بالرواية الدالّة على العدالة في صورة الانضمام إلى التزكية من عدلٍ واحد .
وحكى السيّد السند النجفي في ترجمة الصدوق : «أ نّه جعل الحديث المذكور في الفقيه من الصحيح عنده وعند الكلّ» ۲ .
لكنّه قال في المنتقى بعد ذكر بعض أخبار الخمس :
وهذا الحديث وإن لم يكن على أحد الوصفين ، فلطريقه جودة يقوّيها إيراده في كتاب مَنْ لا يحضره الفقيه ۳ ، فقد ذكر مصنّفه أ نّه لا يورد فيه إلاّ ما يحكم بصحّته ، يعني : صدقه ، ويعتقد فيه أ نّه حجّة بينه وبين ربّه ، وأنّ جميع ما فيه مستخرج من كُتب مشهورة ، عليها المُعوّل وإليها المرجع ۴ .

1.منتقى الجمان ۲ : ۴۳ .

2.رجال السيّد بحر العلوم ۳ : ۳۰۰ .

3.الفقيه ۲ : ۲۳ ، ح ۸۷ ، باب ۷ .

4.منتقى الجمان ۲ : ۴۴۴ ، وقول الصدوق في الفقيه ۱ : ۳ .

  • نام منبع :
    الرّسائل الرّجاليّه
    سایر پدیدآورندگان :
    ابوالمعالى محمد بن محمد ابراهیم کلباسى، تحقیق: محمد حسین درایتى
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 7016
صفحه از 484
پرینت  ارسال به