277
الرّسائل الرّجاليّه

وإن كان المقصود حصول العلم ۱ ـ كما هو ظاهر كلامه في باب الاختبار ؛ لظهور الظهور هنا في العلم وإن يُطلق الظهور على الظنّ فيما يقال : إنّ الظاهر كون الأمر كذا ـ فلا بأس به ، لكن ظاهر كلامه في باب الاشتهار وشهادة القرائن إنّما هو الظنّ ، فقد بانَ فساد ما صنعه في المعارج حيث إنّه مع القول بلزوم التزكية من عدلين قال : «عدالة الراوي تُعلم باشتهارها بين أهل النقل ، فمن اشتهرت عدالته من الرواة أو جرحه عمل بالاشتهار» ۲
.
لكن نقول : إنّ القول بلزوم التزكية من عدلين بناءً على كون التزكية من باب الشهادة إنّما يتمّ على القول بعدم اختصاص حجّيّة الشهادة بالمجتهد في باب المرافعات ، وإلاّ فلا تتأتّى كفاية التزكية من عدلين .
ولو كانت التزكية من باب الشهادة ، فالقول بكفاية التزكية من عدلين مبنيّ على عدم اختصاص حجّيّة الشهادة بالمجتهد في باب المرافعات .
والظاهر أنّ مَنْ يقول بعدم اعتبار الظنّ في الشهادة في باب المرافعات يقول به في المقام لو تمّ اعتبار الشهادة فيه .
وبالجملة ، فالكلام المتقدّم ـ أعني الخلاف في أنّ الجرح والتعديل من باب الشهادة ، أو الخبر ، أو الظنون الاجتهاديّة ـ مبنيّ على الكلام في معنى الشهادة والخبر .

[معنى الشهادة]

فنقول : «إنّ الشهادة لغةً اسم من المُشاهَدَة ، وهي الاطّلاع على الشيء عيانا» كما في المصباح ۳ .

1.أي : إن كان مقصود صاحب معالم الدين من القول بثبوت عدالة الراوي بالاختبار والصحبة حصول العلم ... .

2.معارج الاُصول : ۱۵۰ .

3.المصباح المنير ۱ : ۳۲۵ ، (شهد) .


الرّسائل الرّجاليّه
276

وكذا ما عن الشهيد في الذكرى : من أنّ الأقرب اشتراط العلم بالعدالة بالمعاشرة الباطنيّة ، أو صلاة عدلين خلفه ، ولا يكفي الإسلام في معرفة العدالة ، ولا حُسن الظاهر ۱ .
وما عن الدروس : من أ نّه تُعلم العدالة بالشياع والمعاشرة الباطنيّة ، وصلاة عدلين خلفه ، ولا يكفي الإسلام في معرفة العدالة ، ولا حسن الظاهر ۲ .
ولعلّه الظاهر من سائر أرباب اعتبار الاختبار والمُعاشرة الباطنيّة أو التزكية من عدلين في باب العدالة ، ولا سيّما العميدي ؛ لقوله : «ولمّا كانت العدالة كامنة لم يكن لنا وسيلة إلى معرفتها إلاّ بظواهر الأفعال الدالّة عليه ، فهي إذن تحصل من الاختبار الحاصل من الممازجة المتأكّدة ، والصحبة المتكرّرة خَلوة وجَلوة ، ومن تزكية عدلين» ۳ إلاّ أنّ العلاّمة حكم في موضعٍ آخر من المختلف ـ نقلاً ـ باستحالة العلم بالعدالة ۴ .
وعن التحرير التصريح بكفاية الظنّ المستند إلى تأكُّد الصحبة وكثرة الملازمة والمعاملة ۵ ، أي الاختبار .
وعن الشهيد في موضع آخر من الذكرى دعوى امتناع العلم بالعدالة ۶ .
مع أنّ مجرّد القول لا يُنافي الإجماع بعد إمكان الاطّلاع عليه ، وإن كان الظاهر من دعوى الإجماع هو انتفاء الخلاف .

1.ذكرى الشيعة ۴ : ۳۹۱ .

2.الدروس الشرعيّة ۱ : ۲۱۸ .

3.حكاه عن منيته في مفاتيح الاُصول : ۳۸۴ .

4.مختلف الشيعة ۸ : ۴۹۸ المسألة ۷۷ .

5.تحرير الأحكام ۲ : ۱۸۴ .

6.ذكرى الشيعة ۴ : ۱۰۱ و ۳۹۲ .

  • نام منبع :
    الرّسائل الرّجاليّه
    سایر پدیدآورندگان :
    ابوالمعالى محمد بن محمد ابراهیم کلباسى، تحقیق: محمد حسین درایتى
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6965
صفحه از 484
پرینت  ارسال به