وإن كان المقصود حصول العلم ۱ ـ كما هو ظاهر كلامه في باب الاختبار ؛ لظهور الظهور هنا في العلم وإن يُطلق الظهور على الظنّ فيما يقال : إنّ الظاهر كون الأمر كذا ـ فلا بأس به ، لكن ظاهر كلامه في باب الاشتهار وشهادة القرائن إنّما هو الظنّ ، فقد بانَ فساد ما صنعه في المعارج حيث إنّه مع القول بلزوم التزكية من عدلين قال : «عدالة الراوي تُعلم باشتهارها بين أهل النقل ، فمن اشتهرت عدالته من الرواة أو جرحه عمل بالاشتهار» ۲
.
لكن نقول : إنّ القول بلزوم التزكية من عدلين بناءً على كون التزكية من باب الشهادة إنّما يتمّ على القول بعدم اختصاص حجّيّة الشهادة بالمجتهد في باب المرافعات ، وإلاّ فلا تتأتّى كفاية التزكية من عدلين .
ولو كانت التزكية من باب الشهادة ، فالقول بكفاية التزكية من عدلين مبنيّ على عدم اختصاص حجّيّة الشهادة بالمجتهد في باب المرافعات .
والظاهر أنّ مَنْ يقول بعدم اعتبار الظنّ في الشهادة في باب المرافعات يقول به في المقام لو تمّ اعتبار الشهادة فيه .
وبالجملة ، فالكلام المتقدّم ـ أعني الخلاف في أنّ الجرح والتعديل من باب الشهادة ، أو الخبر ، أو الظنون الاجتهاديّة ـ مبنيّ على الكلام في معنى الشهادة والخبر .
[معنى الشهادة]
فنقول : «إنّ الشهادة لغةً اسم من المُشاهَدَة ، وهي الاطّلاع على الشيء عيانا» كما في المصباح ۳ .