من باب الَمجاز المشهور في الخصوص ـ إنّما هو الظنّ بالمراد ، بخلاف تعارض الأخبار ، فإنّ الغَرض من الفحص عن المعارض فيها إنّما هو الظنّ بالمطابقة للواقع ؛ إذ وجود المعارض قد يوجب الظنّ بعدم الصدور ، وقد يوجب الحَمل على التقيّة ، أي الظنّ بعدم المطابقة للواقع مع الظنّ بالإرادة ، وقد يُوجب الشكّ في المطابقة للمواقع مع الظنّ بالإرادة كما في صورة التعادل .
وعلى مِنوال تعارض الأخبار الحالُ في الفحص عن المخصِّص والمقيِّد بناءً على كون التخصيص والتقييد من باب الحقيقة .
وعلى مِنوال ذلك الحالُ في الفحص في باب الجرح والتعديل أيضا .
[في حجّيّة الظنّ الحاصل من الجرح والتعديل قبل الفحص]
وأمّا الثاني ۱ : فالكلام فيه مبنيّ على الكلام في أنّ اعتبار الجرح والتعديل من أرباب الرجال من باب اعتبار الشهادة ، أو الخبر ، أو الظنون الاجتهاديّة ؟ قد اختُلفَ فيه .
لكنّ العمدة إنّما هو التعديل ؛ إذ الجرح لا حاجة فيه إلى الثبوت حتّى يُداقَّ في كونه من باب الشهادة أو غيرها ؛ لكفاية عدم ثبوت العدالة في عدم اعتبار الخبر ، بناءً على اعتبار العدالة كما هو المفروض .
كيف!؟ ولا إشكال في عدم اعتبار خبر المجهول والمُهمل حتّى ممّن لم يقُلْ باعتبار العدالة . فلا حاجة إلى الكلام في الجرح . ومن هذا أنّ كلماتهم وقعت في التزكية .
والظاهر بل بلا إشكال أنّ الكلام فيما لو كان الجرح والتعديل غير مُبيَّن في كونه من باب الاجتهاد ، بأن كان مَبنيّا على نقل الخلاف واختيار الُمختار ، كما يتّفق ذلك غالبا .