باب التسمية بالأخسّ ، لكنّ الظاهر أنّ عموم التسمية بملاحظة الأخسّيّة بالنسبة إلى خصوص الصحيح ؛ فلا يطّرد الاصطلاح في غير ما ذُكر ، ويلزم الاقتصار فيه على ما ثبت وقوعه فيه . وعلى هذا المنوال الحال في سائر المحالّ .
ويُرشد إلى ما ذكرنا الخلاف في الأخسّ من الموثّق والحسن ؛ إذ لا مجالَ لاختلاف الاصطلاح باختلاف الاجتهاد ، بل الاجتهاد بعد إحراز الاصطلاح ؛ قضيّةَ أنّ الاجتهاد في الحكم بعد إحراز الموضوع ، فما كان سنده مُشتملاً على غير الإمامي الموثّق والإماميّ الممدوح لا مجال لعَدِّه من الموثّق بناءً على كونه أخسّ من الحسن ، ومن الحسن بناءً على كونه أخسّ من الموثّق .
اللّهمّ إلاّ أن يقال : إنّه لا بأس بذلك .
وينبغي أن يُعلم أنّ الظاهر ـ لعلّه ـ عموم الاصطلاح في الحسن والقويّ لما لو كان الراوي ممدوحا بأدنى درجات المدح ممّا لا يفيد الظنّ بصدق الراوي وصدور الخبر ، نحو : «لهُ كتابٌ» كما يتّفق في التراجم كثيرا ۱ ، بل «فاضلٌ» كما ذُكِرَ في ترجمة عليّ بن محمّد بن قتيبة وغيره ۲ ، أو «ما رأيتُ أفضل منه» كما ذُكِرَ في ترجمة القاسم بن محمّد بن أبي بكر ۳ .
بل صريح بعضٍ يقتضي عموم الاصطلاح في الحسن لما ذُكر ، إلاّ أنّ الحقّ التفصيل في الحجّيّة بالحجّيّة فيما لو كان المدح بما يوجب الظنّ بالصدق والصدور ، وعدم الحجّيّة في غير ذلك .
والظاهر أنّ «الإماميّة» في الحسن كالصحيح غير دخيلة في الظنّ بالصدق والصدور ؛ إذ المَدار في الظنّ بالصدق والصدور على التحرّز عن الكذب ، كيف!؟ وفي الموثَّق يتأتّى الظنّ بالصدق والصدور مع عدم إماميّة رجال السند كلاًّ أو
1.انظر رجال النجاشي : ۲۲۸ / ۶۰۱ و ۲۲۹ / ۶۰۷ .
2.خلاصة الأقوال : ۹۴ و ۱۰۱ .
3.منتهى المقال ۵ : ۲۳۰ نقلاً عن يحيى بن سعيد .