201
الرّسائل الرّجاليّه

لو كان الكذب بالتعمّد من باب الكبائر ، بناءً على زوال العدالة بمجرّد ارتكاب الكبيرة، بناءً على كون العدالة من باب الملَكَة ، أو لعدم إصرار العادل على الكذب بالتعمّد ، بناءً على ظهور الأصدقيّة في اتّفاق الكذب من المفضّل عليه كثيرا .
نعم ، بناءً على دلالة الصدق على العدالةُ تتأتّى الدلالةُ على عدالة المفضّل بناءً على قبول العدالة للتفاضل ، بل مطلقا ؛ لإمكان الدلالة على العدالة وقصدِ إفادة العدالة مع عدم قبول العدالة للزيادة من باب عدم تفطّن المترجم بمسألة القبول رأسا ، لا نفيا ولا إثباتا .

الخامـس والعشـرون : [ لو قيل : «فلان أوجه من فلان» ]

أ نّه لو قيل : فلان أوْجَه من فلان ، وكانَ المفضّلُ عليه ثقةً ، فهل يدلّ التفضيل على وثاقة المفضَّل ، أم لا؟
والفرق بين هذا العنوان والعنوان السابق أنّ الكلامَ في العنوان السابق في الدلالة على وثاقة المفضّل عليه ، والكلامُ هنا في الدلالة على وثاقة المفضّل .
وبالجملة ، قد حكى النجاشي في ترجمة الحسين بن أبي العلاء عن ابن عقدة أ نّه قال : «أحمد بن الحسين مولى بني عامر وأخواه عليّ وعبدالحميد وكان الحسين أوجههم» ۱ .
وربما يحكى عن بعضٍ استفادةُ التوثيق من ذلك ؛ تعليلاً بأنّ عبدالحميد ثقةٌ ، والأوجه من الثقة يكون ثقة .
وأُورد بأنّ الوجاهةَ المستفادةَ من التفضيل لا تستلزم الوثاقة .
ويرد عليه : أنّ الوجاهةَ وإن لا تستلزم بنفسها للوثاقة لكنّ التفضيلَ على الثقة

1.رجال النجاشي : ۵۲ / ۱۱۷ .


الرّسائل الرّجاليّه
200

الرابـع والعشـرون : [لو قيل : «فلان أوثق من فلان»]

أ نّه لو قيل : «فلان أوثقُ من فلان» كما تقدّم في حسن بن علوان ۱ ، وحسن بن محمّد بن جمهور ۲ وعلي بن أبي حمزة ۳ ، فالظاهرُ ـ بل بلا إشكال ـ دلالتُه على وثاقة المفضّل عليه بالمعنى اللغوي أو الاصطلاحي .
لكن قد تقدّم الكلام في دلالة قول ابن الغضائري ـ في ترجمة حسن بن عليّ بن أبي حمزة «من أنّ أباه أوثقُ منه» ۴ ـ على وثاقة عليّ .
ونظيرُ ذلك ما لو قيل : «فلان أصدقُ من فلان» كما في ترجمة الحسن بن عليّ بن فضّال من أنّ «محمّد بن عبد اللّه أصدقُ من أحمد بن الحسن بن علي بن فضال» ۵ ففيه دلالة على صدْق المفضّل عليه ، بل على عدالته ، بناءً على دلالة الصدق على العدالة كما تقدّم من بعض ، بل فيه دلالة على عدالة المفضّل بناءً على دلالة الصدْق على العدالة على تقدير عدالة المفضَّل عليه .
إلاّ أن يُقال : إنّ الزيادةَ في الصدق ـ سواء كان الكذبُ بالتعمّد أو الخطأ ـ لاتقتضي العدالةَ فضلاً عن الأعدليّة ، فلو كانَ المفضّل عليه عادلاً إنّما تكون الأصدقيّةُ منه باعتبار قلّة الخطأ ؛ لعدم إقدام العادل على الكذب بالتعمّد وإن جاز الإقدامُ نادرا من باب اللمم ؛ لكونه من الصغائر أو لم ينافِ الإقدامُ بمجرّده للعدالة

1.خلاصة الأقوال : ۲۱۶ / ۶ .

2.رجال النجاشي : ۶۲ / ۱۴۴ .

3.خلاصة الأقوال : ۲۱۲ / ۷ .

4.المصدر السابق .

5.رجال النجاشي : ۳۴ / ۷۲ . وفيه : «. . . قال : وكان واللّه محمّد بن عبد اللّه أصدق لهجة من أحمد بن الحسن ، فإنّه فاضل ديّن» .

  • نام منبع :
    الرّسائل الرّجاليّه
    سایر پدیدآورندگان :
    ابوالمعالى محمد بن محمد ابراهیم کلباسى، تحقیق: محمد حسین درایتى
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6812
صفحه از 484
پرینت  ارسال به