187
الرّسائل الرّجاليّه

الإخبار وبَعده ، وعدم رجحان المخبر به بالإخبار .
وعلى منوال حال ما ينقُلُه الراوي ممّا يدلّ على وثاقته : ما ينقُلُه الراوي ممّا يدلّ على حُسْن حاله ، لكن لو كان ممدوحا ونقل ما يدلّ على عدالته ، تثبت
عدالته بنقله ، سواء كان إماميّا أو غير إمامي على القول باطّراد العدالة في سوء المذهب ، بناءً على عدم اعتبار الإيمان في اعتبار الخبر .
كما أ نّه لو كان ثابتَ العدالة أو حَسَن الحالِ بالمعاشرة ، ونقَل ما يدلّ على عدالته أو حُسْن حاله ، تتقوّى ثبوتُ عدالته وحسنُ حالهِ ، ويحصل الظنّ بثبوت ما ينقُلُه .
لكنّ هذا الفرض لا يتّفق في رواة الأخبار ، كما أ نّه لو كان ما ينقُلُه من باب الإخبار عن المعصوم ، وكان متنُ الخبر المروي عن المعصوم مقرونا بما يشتمل على الإعجاز من المحاسن البديعية أو المفاد العال ، يحصلُ الظنّ بالصدق وصدور الخبر عن المعصومِ ؛ فتثبت العدالةُ أو حسنُ الحال .
إلاّ أن يقال : إنّ اشتمال الخبر على الإعجاز لا يقتضي صدورَ جميع أجزاء الخبر ، فلا بأسَ بعدم حصول الظنّ بالصدور بالنسبة إلى ما يقتضي العدالةَ أو حسنَ الحال .
لكن نقول : إنّه يمكن الظنّ بالعدالة أو حسنِ الحال من باب عدم التفطّن والغفلة عمّا ذُكِرَ من عدم استلزام اشتمال ۱ الخبر للإعجاز للظنّ بصدور جميع الأجزاء .
وأيضا لو أكثرَ في نقل ما يفيد العدالَةَ أو حُسْن الحال ، وبلغ النقلُ حدّ إفادة العلم ، فعليه التعويل . وكذا الحال لو تجاوزَ النقل عن الاستفاضة ولم يبلغ حدّه إفادة العلم ، بناءً على حصول الظنّ بالصدق وإن كان الأمرُ من باب الشهادة على

1.في «د» : «احتمال» .


الرّسائل الرّجاليّه
186

وأبو العبّاس مشترك بينَ ابن عقدة وابن نوحٍ . لكن نقول : إنّ تردّدَ التوثيقِ مبنيٌّ على كون اسم الإشارة في قوله : «ذكر ذلك» راجعا إلى جميع ما تقدّمَ من قوله : «كوفي مولى ثقة روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام» أو من صَدْر العنوان لا إلى
خصوصِ الروايةِ عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وهو خلاف الظاهر .
لكن يمكن أن يقال : إنّ النقل عن ابن نوح بالأخرة يكشف عن كون المقصود بأبي العبّاس هو ابن عقدة .
وعلى أيّ حال فلا بأسَ بالتردّد المذكور بناءً على ما تقدّم من كفاية توثيق غير الإمامي .

العشـرون : [ نقل الراوي عدالة نفسه ]

أ نّه لا نفعَ ولا جدوى فيما يَنْقُلهُ الراوي ممّا يدلّ على وثاقته في وثاقته ، أعني عدالته في عدالته ، بناءً على اعتبار العدالة في اعتبار الخبر ؛ لأنّ ثبوتَ عدالته بنقله بناءً على اعتبار العدالة في اعتبار الخبر يستلزم الدور .
لكن لو فُرِضَ حصولُ الظنّ بعدالة الراوي ممّا ينقلُهُ بنفسه ، فعليه الاعتبار على القول باعتبار عدالة الراوي بناءً على كفاية الظنّ في الرجال ، أو كفاية الظنّ بالعدالة .
ونظيره ثبوتُ الاجتهاد بادّعاء الشخص بناءً على كفاية الظنّ بالاجتهاد ، لكنّ حصولَ الظنّ بصدق الراوي فيما نقله مع فرض الجهل بحاله وعدمِ وجود شيء آخر غير ما ينقُلُه بعيدٌ وإن يتأتّى الظنّ بصدقه لو نقل شيئا آخر ؛ لشدّة قرب إخبار الشخص بما ينفعُهُ بالكذب ، واستقرار سيرة الناس على عدم قبول إخبار الشخص بما ينفعُهُ ، بخلاف الإخبار بشيءِ آخر ، فإنّ سيرةَ الناس مستقرّة على القبول ، والنفوسُ متسارعةٌ إليه ، بل يمتنع مساواةُ حالِ الشيء نفيا وإثباتا قبل

  • نام منبع :
    الرّسائل الرّجاليّه
    سایر پدیدآورندگان :
    ابوالمعالى محمد بن محمد ابراهیم کلباسى، تحقیق: محمد حسین درایتى
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6733
صفحه از 484
پرینت  ارسال به