177
الرّسائل الرّجاليّه

ما ذكره ابن هشام في ثاني أقسام «إلاّ» ۱ ـ فتتطرّق المؤاخذة عنه بأ نّه لو تمانع قصد التعميم عن التوصيف لََتمانعَ عن الحمل أيضا بل بالفحوى ، وقد سمعْتَ كثرة الحمل ، بل اتّفاق الحمل في المثال المذكور في كلامه ، بل كون التعميم في قبال إنكار العموم في بعض الموارد ، مع أ نّه قد يكون المضاف إليه في التبعيّة كما في
أواسط العنوان وآخره ، فحينئذٍ لا ترجيح للمضاف على المضاف إليه في عدد الوصف إليه ، بل يقرّب القرب العود إلى المضاف إليه ، كما تقدّم .

السادس عشر : [ تردّد التوثيق بين عوده إلى صاحب الترجمة ] [ وعوده إليه وإلى غيره ]

أ نّه ربّما ذكر التوثيق في ترجمة ، ويتردّد بين عوده إلى صاحب الترجمة ، وعوده إليه وإلى غيره المذكور بالتبع .
والفرق بين هذا العنوان والعنوان المتقدّم أنّ التردّد في العنوان المتقدّم بينَ عَود التوثيق إلى صاحب الترجمة وعوده إلى غيره المذكور بالتبع ، نظير قصر القلب ، والتردّد في هذا العنوان بينَ عَوْد التوثيق إلى صاحب الترجمة ، وعوده إليه وإلى غيره ، نظير قصر الإفراد .
وبوجهٍ آخر : الفرق أنّ التردّد في العنوان السابق في اختصاص التوثيق بصاحب الترجمة واختصاصه بغيره ، والتردّدَ في هذا العنوان في اختصاص التوثيق بصاحب الترجمة وعمومه لغيره .
وبالجملة ، لابدّ من التحرّي والتأمّل في العموم ، فإن ثبت العموم فعليه المدار ، وإلاّ فيُقْتَصَر في الوثاقة على القدر الثابت ، وهو وثاقة صاحب الترجمة .

1.مغني اللبيب ۱ : ۱۰۱ .


الرّسائل الرّجاليّه
176

المضاف إليه ـ فالصفة للمضاف إليه .
ولا بأس بما ذكره ، بل قد أجادَ فيما أفاد .
لكن يردُ عليه أنّ ما ذكره من جواز الوجهين في باب « سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى » ۱ يُضعّف بترجيح قُرْب المضاف إليه للعود إليه ، نظير عود الاستثناء الوارد
عقيب الجُمَل المتعاطفة إلى الأخيرة ، بناءً على كون أدوات الاستثناء موضوعةً لمطلق الإخراج ، كما هو الأظهر .
وأمّا بناءً على كونها موضوعةً للإخراج عن الأخيرة من باب وَضْع الهيئة التركيبيّة ، أعني الاستثناء الوارد عقيب الجُمَل ، فلا يشابه المقام ؛ لعدم تمكّنه من العود إلى غير الأخيرة من باب الحقيقة ، كما هو المفروض في المقام .
وأيضا ما يقتضيه كلامُه ـ من أنّ المضاف في إضافة ألفاظ العموم إنّما جيء به لقصد التعميم، لا للحُكم عليه ـ إن كان المقصود بالحكم هو الحملَ كما هو ظاهر الحكم،فهو ظاهر الفساد؛لظهور كثره الحمل على العمومات. ومنه المثال المذكور في كلامه ، أعني قوله : «كلُّ فتى يتّقي فائز» بل قد يُحملُ على العموم ، ويكونُ العمومُ مقصودا بالأصالة في قبال مَنْ يُنكرُ العمومَ ويسلّمُ ثبوتَ الحكم في بعض الأفراد ۲ ؛ فلولا الحمل على العموم لما تأتي المقابلة ، ولما صحّ التكذيب .
وإن كان المقصود بالحكم هو إجراء شيء على سبيل التوصيف أو نحوه ، لا الحمْل ولا الأعمّ من الحمل ـ كما هو الظاهر بشهادة ظهور فساد الحمل على الحمل ۳ ، ونقل التضعيف ممّن ضعّف ، وهو الحاجبي على ما يظهر من كلام ابن هشام في بحث «إلاّ» ؛ إذ التضعيف إنّما هو من جهة توصيف الكلّ ب «إلاّ» بملاحظة أ نّه لو كانت «إلاّ» صفةً للأخ لقيل : «إلاّ الفرقدين» . وكون «إلاّ» صفةً موكول بيانه إلى

1.الأعلى (۸۶) : ۱ .

2.في «د» زيادة : «وكذا قد يتّفق تكذيب التعميم بعد التعميم مع تسليم ثبوت الحكم في بعض الأفراد» .

3.قوله : «الحمل على الحمل» أي حمل الحكم على الحمل (منه مدّ ظلّه العالي) .

  • نام منبع :
    الرّسائل الرّجاليّه
    سایر پدیدآورندگان :
    ابوالمعالى محمد بن محمد ابراهیم کلباسى، تحقیق: محمد حسین درایتى
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6933
صفحه از 484
پرینت  ارسال به