إلى المضارع ، وقوله : «وكان يغتسل» إذ كان المناسب «واغتسل» لو كان الضمير راجعا إلى العشر .
والأظهر الرجوع إلى العشر . وعليه جرى السيّد السند المذكور ؛ تعليلاً بأ نّه المحدَّث عنه في آخر الحديث . قال : وتذكير الضمير هيّنٌ ، لكن تعليله يحتاج إلى تحريره بما يظهر ممّا مرّ ، وأمّا المساهلة في الضمير فإنّما هي مبتنية على توهّم كون حال الضمير في باب العدد من الثلاثة إلى العشرة حال التميز ، لكنّه ليس الأمر كذلك ، بل الضمير يذكّر في الرجوع إلى المذكّر ، ويؤنّث في الرجوع إلى المؤنّث . ويظهرُ الحالُ بالرجوع إلى التصريح ؛ إذ فيه : ثلاثة من الشجر غرستها وخمسة من التمر أكلتها ، بل عدم ذكر حال الضمير في باب العدد من باب الحوالة على القانون المعهود .
والظاهرُ أنّ نظر العلاّمة المجلسي فيما ذكره في زاد المعاد من ورود رواية
باستحباب الغسل في كلّ ليلة من شهر رمضان ۱ إلى ما رواه في الوسائل ۲ وما ذكره في الحاشية ، وإلاّ فقد روى تلك الرواية في طهارة البحار في باب الأغسال وأحكامها ۳ وهي خالية عن قوله : «من شهر رمضان بعد العشر» .
ونفى السيّد السند النجفي الاطّلاع على استحباب الغسل في جميع ليالي شهر رمضان في شيء من كتب الأخبار .
ويرشد إلى كون الضمير في تلك الرواية راجعا إلى العَشْر : ما رواه المحدّث المذكور عن ابن طاووس بالإسناد عن بعض الأصحاب عن الصادق عليه السلامقال : «كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يغتسلُ في شهر رمضان في العَشْر الأواخر في