161
الرّسائل الرّجاليّه

إلى المضارع ، وقوله : «وكان يغتسل» إذ كان المناسب «واغتسل» لو كان الضمير راجعا إلى العشر .
والأظهر الرجوع إلى العشر . وعليه جرى السيّد السند المذكور ؛ تعليلاً بأ نّه المحدَّث عنه في آخر الحديث . قال : وتذكير الضمير هيّنٌ ، لكن تعليله يحتاج إلى تحريره بما يظهر ممّا مرّ ، وأمّا المساهلة في الضمير فإنّما هي مبتنية على توهّم كون حال الضمير في باب العدد من الثلاثة إلى العشرة حال التميز ، لكنّه ليس الأمر كذلك ، بل الضمير يذكّر في الرجوع إلى المذكّر ، ويؤنّث في الرجوع إلى المؤنّث . ويظهرُ الحالُ بالرجوع إلى التصريح ؛ إذ فيه : ثلاثة من الشجر غرستها وخمسة من التمر أكلتها ، بل عدم ذكر حال الضمير في باب العدد من باب الحوالة على القانون المعهود .
والظاهرُ أنّ نظر العلاّمة المجلسي فيما ذكره في زاد المعاد من ورود رواية
باستحباب الغسل في كلّ ليلة من شهر رمضان ۱ إلى ما رواه في الوسائل ۲ وما ذكره في الحاشية ، وإلاّ فقد روى تلك الرواية في طهارة البحار في باب الأغسال وأحكامها ۳ وهي خالية عن قوله : «من شهر رمضان بعد العشر» .
ونفى السيّد السند النجفي الاطّلاع على استحباب الغسل في جميع ليالي شهر رمضان في شيء من كتب الأخبار .
ويرشد إلى كون الضمير في تلك الرواية راجعا إلى العَشْر : ما رواه المحدّث المذكور عن ابن طاووس بالإسناد عن بعض الأصحاب عن الصادق عليه السلامقال : «كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يغتسلُ في شهر رمضان في العَشْر الأواخر في

1.زاد المعاد : ۹۸ .

2.وسائل الشيعة ۲ : ۹۵۳ ، أبواب الأغسال المسنونة ، ب ۱۴ ، ح ۶ ؛ الإقبال : ۲۱ .

3.البحار ۷۸ : ۱۸ ، ح ۲۴ .


الرّسائل الرّجاليّه
160

والمستثنى ، كما يقال : «لا عِدَّةَ على مَنْ لم يُدخَل بها ، عدا المتوفّى عنها زوجُها إجماعا» . والظاهر عود دعوى الإجماع إلى المستثنى منه .
وأيضا قد روى في التهذيب بالإسناد عن إسماعيل بن جابر قال :
دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبّله وهو ميّت ، قلت : جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يُمَسَّ الميّت بعد ما يموتُ ، ومَنْ مسّه فعليه الغسل ؟ فقال : «أمّا بحرارته فلا بأس ، إنّما ذاك إذا برد» ۱ .
قال الفاضل الخواجوئي في بعض فوائده : «الأكبر صفة للابن لا لإسماعيل ، فلا يتوهّم أ نّه كان له ابنان مسمّيان بإسماعيل الأكبر والأصغر» .
وأيضا قد روى المحدّث الحُرّفي طهارة الوسائل ـ في باب ما يستحبّ من الأغسال في شهر رمضان ـ عن ابن طاووس في الإقبال عن كتاب الأغسال لأحمد بن محمّد عبّاس الجوهري عن أمير المؤمنين عليه السلام أ نّه قال :
لمّا كان أوّلُ ليلةٍ من شهر رمضان قام رسول اللّه صلى الله عليه و آله فحمَد اللّه وأثنى عليه ، إلى أن قال : «حتى إذا كان أوّل ليلة من العشر من شهر رمضان قام وشمّر وشدّ المئزر وبرز من بيته واعتكف وأحيى الليل كلّه ، وكان يغتسل كلّ ليلة منه بين العشاءين» ۲ .
ونقل السيد السند النجفي في المصابيح عن المحدّث المذكور في حاشية الوسائل : أنّ الظاهر عود الضمير في قوله عليه السلام : «في كلّ ليلة منه» إلى الشهر ، فإنّه أقرب ؛ لوجوه ، ويحتمل عوده إلى العشر . قال السيّد السند المذكور : ولعلّ تلك الوجوه تذكير الضمير ، وقرب المرجع ، وتغيير الاُسلوب عن الماضي

1.التهذيب ۱: ۴۲۹، ح۱۳۶۶ باب تلقين الميت ؛ وسائل الشيعة ۳:۲۹۰، أبواب غسل المس، ب ۱، ح ۲.

2.الإقبال : ۲۱ بتفاوت ، وفيه : «بن محمّد بن عياش» ؛ وسائل الشيعة ۲ : ۹۵۳ ، أبواب الأغسال المسنونة ، ب ۱۴ ، ح ۶ .

  • نام منبع :
    الرّسائل الرّجاليّه
    سایر پدیدآورندگان :
    ابوالمعالى محمد بن محمد ابراهیم کلباسى، تحقیق: محمد حسین درایتى
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6973
صفحه از 484
پرینت  ارسال به