هو المشهور ـ فالعلم بالعدالة في كمال الإشكال ، سواء كان الغرض العدالة بالملكة أو بالاجتناب . فلو كان المدارُ في أكثر التوثيقات على الظنِّ ، فلا فرق بين ما لو كان ظاهرُ التوثيقِ الابتناءَ على العلم ، وما لو كان صريحا في الابتناء على الظنّ ، مع أنّ مقتضى سيرة الأصحاب في قبول مراسيل ابن أبي عمير وأضرابه هو كفايةُ مطلق الظنّ بالوثاقة ؛ إذ الظاهرُ أنّ السيرةَ المسطورةَ من جهة قضاء الاستقراء في روايات ابن أبي عمير وأضرابه بعدم الرواية إلاّ عن ثقة .
وليس المتحصّل في الباب إلاّ الظنّ ، على أ نّه لو كان التوثيقُ مبنيّا على العلم فلا يتحصّل منه أزيد من الظنّ .
ولا فرق بين الظنّ المستند إلى العلم والظنّ المستند إلى الظنّ ، غاية الأمر أنّ الظنّ الأوّل أقوى من الظنّ الثاني ، لكن لا اعتدادَ بهذا المقدار القليل من القوّة ، مضافا إلى أنّ الظن بالعدالة يكفي ، بناءً على دلالة التوثيق على العدالة ، كما حرّرناه في محلّه .
التاسع : [ في «أخبرني فلان الثقة» ]
أ نّه لو قال الراوي : «أخبرني فلان الثقة» فربّما تردّدَ بعضٌ في اعتبار التوثيق المستفاد منه .
أقول: إنّه إن كان منشأ التردّد هو كون التوثيق من الراوي ، فلا فرق بين الراوي والنجاشي بعد إحراز الراوي شَرْطَ اعتبار توثيقه كعدالته ، بناءً على اعتبار العدالة في اعتبار التوثيق . ولا فرق في ذلك بين كون التزكية من باب الشهادة أو الخبر أو الظنّ الاجتهادي ، وإن كان المنشأ هو كون التوثيق المشار إليه من باب التركيب التوصيفي في كلمات أرباب الرجال في باب الكنى والألقاب أيضا .