135
الرّسائل الرّجاليّه

هو المشهور ـ فالعلم بالعدالة في كمال الإشكال ، سواء كان الغرض العدالة بالملكة أو بالاجتناب . فلو كان المدارُ في أكثر التوثيقات على الظنِّ ، فلا فرق بين ما لو كان ظاهرُ التوثيقِ الابتناءَ على العلم ، وما لو كان صريحا في الابتناء على الظنّ ، مع أنّ مقتضى سيرة الأصحاب في قبول مراسيل ابن أبي عمير وأضرابه هو كفايةُ مطلق الظنّ بالوثاقة ؛ إذ الظاهرُ أنّ السيرةَ المسطورةَ من جهة قضاء الاستقراء في روايات ابن أبي عمير وأضرابه بعدم الرواية إلاّ عن ثقة .
وليس المتحصّل في الباب إلاّ الظنّ ، على أ نّه لو كان التوثيقُ مبنيّا على العلم فلا يتحصّل منه أزيد من الظنّ .
ولا فرق بين الظنّ المستند إلى العلم والظنّ المستند إلى الظنّ ، غاية الأمر أنّ الظنّ الأوّل أقوى من الظنّ الثاني ، لكن لا اعتدادَ بهذا المقدار القليل من القوّة ، مضافا إلى أنّ الظن بالعدالة يكفي ، بناءً على دلالة التوثيق على العدالة ، كما حرّرناه في محلّه .

التاسع : [ في «أخبرني فلان الثقة» ]

أ نّه لو قال الراوي : «أخبرني فلان الثقة» فربّما تردّدَ بعضٌ في اعتبار التوثيق المستفاد منه .
أقول: إنّه إن كان منشأ التردّد هو كون التوثيق من الراوي ، فلا فرق بين الراوي والنجاشي بعد إحراز الراوي شَرْطَ اعتبار توثيقه كعدالته ، بناءً على اعتبار العدالة في اعتبار التوثيق . ولا فرق في ذلك بين كون التزكية من باب الشهادة أو الخبر أو الظنّ الاجتهادي ، وإن كان المنشأ هو كون التوثيق المشار إليه من باب التركيب التوصيفي في كلمات أرباب الرجال في باب الكنى والألقاب أيضا .


الرّسائل الرّجاليّه
134

السابع : [ في اصطلاح : «ثقة في نفسه» ]

أ نّه ربّما يقال في ترجمة الراوي : «ثقة في نفسه» كما اتّفق في ترجمة إبراهيم بن محمّد بن فارس ۱ . والظاهر أنّ الغرض الاحتراز عمّن روي عن المذكور بالتوثيق أو روى المذكور بالتوثيق عنه كلاًّ أو بعضا .
ويرشدُ إليه قولُ العلاّمة في الخلاصة في الترجمة المذكورة : «لا بأس به بنفسه ، ولكن في بعض مَنْ يروي عنه» ۲ .

الثامن : [ في دلالة «لا أحسبه إلاّ ثقة» على التوثيق وعدمه ]

أنّه لو قيل : «لا أحْسَبُهُ إلاّ ثقة» فهل هو معتبر وكافٍ في التوثيق ، أم لا؟
تأمّلَ فيه بعضٌ نقلاً بملاحظة أنّ المدارَ في حجّيّة الظنّ في باب التوثيقات على العلم ، والقدر المتيقّن منه ما لو كانَ التوثيقُ مبنيّا على العلم ، وأمّا لو كان مبنيّا على الظنّ فالإجماعُ على الحجّيّة غيرُ ثابت ۳ .
قال العلاّمة البهبهاني : «والتأمّل فيه ظاهر» ۴
.
أقول : إنّ التوثيق بناءً على كون المقصود به التعديلَ بالعدالة المصطلحة ـ كما

1.التحرير الطاووسي : ۲۲ / ۱۱ . وانظر تعليقة الشهيد الثاني على خلاصة الأقوال : ۸ .

2.خلاصة الأقوال : ۷ / ۲۵ . وفيه : «لا بأس في نفسه» .

3.المتأمّل هو الشيخ محمّد ، كما حكاه عنه الحائري في منتهى المقال ۱ : ۹۵ .

4.تعليقة الوحيد البهبهاني : ۱۱ ؛ ونقله عنه الحائري في منتهى المقال ۱ : ۹۵ .

  • نام منبع :
    الرّسائل الرّجاليّه
    سایر پدیدآورندگان :
    ابوالمعالى محمد بن محمد ابراهیم کلباسى، تحقیق: محمد حسین درایتى
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6877
صفحه از 484
پرینت  ارسال به