117
الرّسائل الرّجاليّه

الاستنجاء ؛ حيث إنّه حكى عن الصدوق تفصيلاً ، وقال : «وكأ نّه استند إلى رواية سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام ۱ ، والظاهر أنّ المنشأ هو سليمان» ۲ .
ويقتضي القولَ به ما صنعه بعضٌ في بعض المواضع حيث عبّر ب «الصحيح» عن سليمان بن خالد ، وكذا ما ذكره الفاضل التستري في حاشية الخلاصة في قوله : «قال الكشّي : حَمْدويه ، قال : سألت أبا الحسن أيوب ابن نوح بن درّاج النخعي عن سليمان بن خالد أثقة هو ؟ فقال : كما يكون الثقة» ۳ فلاحظه ولا تعتمد مهما أمكن ؛ حيث إنّ غَرَضه الاعتراض على العلاّمة بأنّ منشأ توثيقه كلمة «أيّوب بن نوح» ولا دلالة فيه على التوثيق ، فلا تعتمد على الخبر الواحد مهما أمكن .
وبالجملة ، مبنى القول بالدلالة على الوثاقة هو كون الكاف استعلائيّةً ، وقد عدّ في المغني من معان الكاف : الاستعلاء ، بل نقله عن الأخفش والكوفيّين . قال : «وإنّ بعضَهم قيل له : كيف أصبحت ؟ قال : كخير ، أي على خير . وقيل : المعنى بخير . ثمّ قال : وقيل في «كُنْ كما أنت» : إنّ المعنى على ما أنت عليه» ۴ . فساقَ
الكلام في اختلاف النحوييّن في أعاريب هذا المثال .
وعدّ في التوضيح الاستعلاء من معاني الكاف أيضا ، وجعل منه قول بعضهم ۵ : «كخير» في جواب مَنْ قال : «كيف أصبحتَ» وحكى عن الأخفش أ نّه جعل منه قولهم : «كُنْ كما أنت» ومن هذا قوله صلى الله عليه و آله نقلاً : «كُنْ كما أنت» لمن مشى وراءه تقليدا ، تهكّما .

1.التهذيب ۱ : ۴۹ ، ح ۱۴۲ ، باب الأحداث الموجبة للطهارة ؛ الاستبصار ۱ : ۵۴ ، ح ۱۵۸ ، باب وجوب الاستنجاء من الغائط والبول ؛ وسائل الشيعة ۱ : ۲۰۹ ، أبواب نواقض الوضوء ، ب ۱۸ ، ح ۹ .

2.مدارك الأحكام ۱ : ۲۵۸ ؛ وانظر المقنع : ۱۱ .

3.رجال الكشّي ۱ : ۶۶۴ / ۶۶۴ .

4.مغني اللبيب ۱ : ۲۳۵ .

5.قوله : «بعضهم» هو رؤبة ، كما في التصريح (منه عفي عنه) .


الرّسائل الرّجاليّه
116

المذكورة على الصحيح ۱ .
وربّما نَسَبَ بعضُ الفحول إلى العلاّمة في المختلف ۲ وصاحب المدارك ۳ والسيّد في الرياض ۴ تصحيح ما رواه سليمان بن خالد في رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة ، فبينما هو قائم يصلّي إذ أذّن المؤذّن وأقام الصلاة ۵ . لكن كلٌّ من الأوّلين عبّر بالصحيح عن سليمان بن خالد ، ومثلُه لايدلّ على كون رجال السند بأجمعهم رجالَ الصحيح ، فلا دلالة في التصحيح منهما على كون سليمان بن خالد من رجال الصحيح .
ولَعلّ نسبة التصحيح إليهما من جهة عدم الفرق بين أن يقال : «روى فلان في الصحيح عن الصادق عليه السلام» وأن يقال : «روي في الصحيح عن فلان» حيث إنّ الأوّل يدلّ على كون جميع رجال السند رجال الصحيح حتّى فلان ، وأمّا الثاني فهو يدلّ على كون مَنْ قَبْل فلان من رجال الصحيح .
وقد جرى صاحبُ المدارك على القول بعدم الدلالة على الوثاقة حيث إنّه في
المسألة المذكورة ـ بعد ما ذكر كلام جدّه في تصحيح رواية سليمان بن خالد ۶ ـ ردَّه بأ نّه لم يثبت توثيقه ، وفي بعض النسخ نقلاً «في توثيقه كلام» ۷ .
وهو مقتضى تعبيره عن رواية سليمان بن خالد ب «الرواية» دون الصحيحة ، مع أنّ دأبه رعاية اصطلاح المتأخّرين في مسألة مَنْ ذَكَرَ بَعْدَ الوضوء أ نّه تَرَكَ

1.مدارك الأحكام ۲ : ۵۳ .

2.رياض المسائل ۲ : ۱۳۵ .

3.انظر مختلف الشيعة ۲ : ۵۱۱ المسألة ۳۶۹ .

4.انظر مدارك الأحكام ۴: ۳۸۱.

5.انظر رياض المسائل ۴ : ۳۶۳ .

6.الكافي ۳ : ۳۷۹ ، ح ۳ ، باب الرجل يصلّي وحده ثمّ يعيد في الجماعة ؛ التهذيب ۳ : ۲۷۴ ، ح ۷۹۲ ، باب فضل المساجد والصلاة فيها ؛ وسائل الشيعة ۵ : ۴۵۸ ، أبواب صلاة الجماعة ، ب ۵۶ ، ح ۱ .

7.روض الجنان : ۹۳ .

  • نام منبع :
    الرّسائل الرّجاليّه
    سایر پدیدآورندگان :
    ابوالمعالى محمد بن محمد ابراهیم کلباسى، تحقیق: محمد حسین درایتى
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6990
صفحه از 484
پرینت  ارسال به