389
الحاشية علي اصول الكافي( العاملي)

حملهم عليها إجبارا ۱ » وقيل : كما لا يستلزم الأمر بالمعصية لا يستلزم التفويض .
قال عليه السلام : ما لا يطيقون . [ ص۱۶۰ ح۱۴ ]
أقول : أي لا يقدرون عليه ، يقال : طاقه طوقاً وإطاقة ، والاسم الطاقة ۲ .
وهذا صريح في بطلان ما عليه أهل الجبر . وقوله : «واللّه أعزّ» صريح في بطلان ما عليه المفوّضة . وقوله : «ان يكون» تامّة .
قال عليه السلام : في سلطانه . [ ص۱۶۰ ح۱۴ ]
أقول : مصدر بمعنى السلطنة ۳ أي ملكه وغلبته .

[ باب الاستطاعة ]

قال عليه السلام : مخلّى [ السرب ] . [ ص۱۶۰ ح۱ ]
أقول : اسم مفعول من باب التفعيل . وأمّا «السرب» ففي النهاية الأثيريّة : «من أصبح آمنا في سِربه ـ بالكسر ـ أي في نفسه ، وفلان واسع السرب ، أي رخيّ البال ، ويروى بالفتح ، وهو المسلك والطريق ، يقال : خلّ له سربه : سرح حيث شاء ، أي طريقه ومذهبه الذي يمرّ فيه . وفي حديث الخضر وموسى عليهماالسلام : وكان للحوت سَرَباً ـ بالتحريك ـ : المسلك» . ۴ انتهى .
ومناسبة الأوّل ظاهر في الاستطاعة ، وأمّا الثاني فباعتبار أنّه لا يمنعه أحد من الناس .
قال عليه السلام : سليم الجوارح . [ ص۱۶۰ ح۱ ]
أقول : أي التي تعتبر في الفعل من سلامة المادّة كالمقطوع الذكر والعينين في فعل الزنى ، فإنّه لا ينافي الصحّة في البدن .
قال عليه السلام : سبب وارد . [ ص۱۶۰ ح۱ ]

1.كنز الفوائد ، ص۱۷۱ ؛ تحف العقول ، ص۲۳۱ ؛ فقه الرضا عليه السلام ، ص۴۰۹ .

2.القاموس المحيط ، ج ۳ ، ص ۲۶۰ ( طوق ) .

3.انظر : لسان العرب ، ج ۷ ، ص ۲۲۱ ( سلط ) .

4.النهاية ، ج ۲ ، ص ۳۵۶ ( سرب ) . وفيه : «السَّرَب بالتحريك : المسلك في خُفية» .


الحاشية علي اصول الكافي( العاملي)
388

قال بعض من عاصرته سابقاً: إنّ الحكمة التي اقتضت حصرهم بالأمر والنهي تأبى عن التفويض ، وهو قول المعتزلة حيث قالوا : العباد ما شاؤوا صنعوا ۱ .
قال الصدوق في كتاب التوحيد في أسماء اللّه تعالى في معنى الجبّار : قال الصادق عليه السلام : « لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين » عني بذلك أنّ اللّه تبارك وتعالى لم يجبر عباده على المعاصي ، ولم يفوّض إليهم أمر الدين حتّى يقولوا فيه بآرائهم ومقائيسهم فإنّ اللّه عزّوجلّ قد حدّ وخلّف ۲ ، وشرع وفرض ، وسنّ وأكمل لهم الدين ، فلا تفويض مع التحديد والتوظيف والشرع والفرض ۳ وإكمال الدين . انتهى ۴ .
وأنت خبير بأنّه لو حمل التفويض على هذا المعنى ـ أي الأمر والنهي التكليفي ـ لم يحسن أن يقابل الجبر ، ويأبى عنه الفاء في قول السائل ، ويبعد توهّم السائل أنّه لا واسطة بينهما ، فليتدبّر .
قال : بالاستطاعة . [ ص۱۶۰ ح۱۲ ]
أقول : المراد بالاستطاعة للفعل وتركه معاً ، ولا يستعمل إلاّ في مقدّرته الحادثة ، ولعلّ المراد منها ما عليه المفوّضة ، وهم جمهور المعتزلة ، فأجاب عليه السلام عن ذلك بثبوت الواسطة .
قال عليه السلام : أمرته . [ ص۱۶۰ ح۱۳ ]
أقول : أي جبرته بالمعصية والتعبير عن الجبر بالأمر مجاز باعتبار المشابهة ، وهو صريح في بطلان ما عليه جمهور المعتزلة والأشاعرة .
ويؤيّده في ثاني باب الاستطاعة من قوله في الحسن عليه السلام : «وإن لم يفعل فليس هو

1.شرح المازندراني ، ج۵ ، ص۳۱ .

2.في المصدر : «و وظّف» بدل «وخلّف» .

3.في المصدر : «والفرض والسنة» .

4.التوحيد ، ص ۲۰۶ .

  • نام منبع :
    الحاشية علي اصول الكافي( العاملي)
    سایر پدیدآورندگان :
    تالیف: أحمد بن زين العابدين العلوي العاملي؛ تحقیق: نعمة الله الجليلي؛ با همکاری: مسلم مهدي زاده
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1385
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6178
صفحه از 476
پرینت  ارسال به