قال عزّ من قائل في سورة الأحزاب : « كَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا » ۱ وسورة الروم : « لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَ مِن بَعْدُ » ۲ .
وفي سورة مريم : « إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ » ۳ .
وفي سورة بني إسرائيل : « وَ إِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فيها » ۴ على تقدير كون أمرنا جزاءا للشرط لا صفة «قرية» كما ارتضاه المرتضى في غرر الفوائد ۵ .
وكذا الكلام في نهيه عن فعل الغير . وإنّما قلنا : إنّ المراد بالأمر والنهي ما ذكرنا لا الأمر والنهي التكليفيّين حيث إنّه إنْ حمل التفويض حينئذٍ على الرخصة في الرأي والقياس في أحكام الشرع ، لم يحسن مقابلته مع الجبر ، وأيضاً تأبى عنه الفاء في جواب قول السائل: «ففوّض» كلَّ الاباء ، وقس عليه أمر ما يتلوه من الحديث حيث وقع فيه : «لا جبر ولا قدر » . الحديث .
قال عليه السلام : لم يحصرهم . [ ص۱۵۹ ح۱۱ ]
أقول : الحصر ـ بالحاء والصاد والراء المهملات ـ : المنع والحبس ۶ . والمراد بالأمر هنا فعل أو ترك من اللّه تعالى يعلم ـ أجلّ مجده ـ أنّه يفضي إلى صدور فعل عن العبد اختيارا ولولاه لم يصدر ، والمراد بالنهي فعل أو ترك من اللّه تعالى يعلم ـ جلّ وعزّه ـ أنّه يفضي إلى صدور ترك عن العبد اختياراً ولولاه لم يصدر .
والمقصود أنّه لو فرض إليهم لم يكن بيده أزمّة الاُمور . وبطلانه كالنور في شاهق الطور .