355
الحاشية علي اصول الكافي( العاملي)

فما معنى أراد ؟ قال : «الثبوت عليه» ۱ . انتهى
ومعناه الجدّ والجهد والبقاء على الابتداء ، وهو يصدر عنه تعالى بعد المشيّة وقبل قدرة العبد فعل أو ترك موافق للمشيّة في الاقضاء إلى اختيار العبد العقل والحاجة إلى اعتبار الإرادة بيان أنّ الفعل لم يخرج بمجرّد مشيّة اللّه تعالى عن قدرة اللّه على التصرّف فيه ؛ لأنّ الوجوب بالنسبة إلى المشيّة ليس وجوباً سابقاً بل هو وجوب لاحق كما سيأتي في باب ثالث باب الاستطاعة .
قال عليه السلام : تقدير الشيء . [ ص۱۵۰ ح۱ ]
أقول : يفهم من ذلك أنّ معنى التقدير تعيين جهات الفعل وصفاته باعتبار زيادته ونقصانه وشدّته وضعفه قبل وقت الفعل ، وأنّ معنى تقدير اللّه فعل العبد قد مضى بيانه .
قال عليه السلام : أمضاه . [ ص۱۵۰ ح۱ ]
أقول : أي جعل الفعل ماضياً وهو اختياريّ فإنّه لو لا القضاء ، لم يصر الفعل ماضياً .
قال عليه السلام : قال لا . [ ص۱۵۰ ح۲ ]
أقول : أي لا يتعلّق الإرادة بالذات بالأشياء كلّها ؛ لعدم تعلّقها بالسرور إلاّ بالعرض ومن جهة كونها لوازم الخيرات .
قال عليه السلام : هكذا . [ ص۱۵۰ ح۲ ]
أقول : يعني أنّه لا نزاع في المعنى لأنّ محبّة اللّه لفعل العبد مثلاً طلبه منه ومدحه وثوابه عليه أو عدم نهيه عنه ولكن خرج إلينا في استعمالات القرآن هكذا حيث قال تعالى : « لاَّ يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ » ۲ وفي سورة التوبة : « لَـكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ » ۳ وأمثال ذلك كثيرة .

1.المحاسن ، ج ۱ ، ص ۲۴۴ ، ح ۲۳۷ .

2.النساء (۴) : ۱۴۸ .

3.التوبة (۹) : ۴۶ .


الحاشية علي اصول الكافي( العاملي)
354

غير ما نحن فيه ، وخلق التقدير لأفعال العبد وتركهم إنّما يكون بالخصال الخمس المتقدّمة .
ثمّ إنّ التعبير عن الوجوب بالكتاب غير عزيز كقوله تعالى : « كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ » ۱ « كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ» ۲ « قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ » ۳ .
وإثبات هذه الخصلة ردّ على الأشاعرة والجهميّة ، فإنّهم نفوا قدرة العبد رأساً .
قال عليه السلام : وأجل . [ ص۱۴۹ ح۱ ]
أقول : المراد بالأجل الوقت المعيّن للكائن ، وفيه ردّ ما عليه الأشاعرة والجهميّة أيضاً على أن ليس الواجب عليه تعالى إيجاد ما خلق بل لوقته مدخل في وجوبه ، ولا يقع إلاّبلغ الكتاب أجل يعني لا يجوز عليه تعالى تقديم ما خلقه في وقت عليه ، ولا تأخيره عنه .
قال اللّه تعالى في سورة الرعد : « لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ » ۴ .
ثمّ إنّ الشيخ قال في كتاب العدّة : إنّ فعله تعالى العقاب بالعصاة لصفة المباح ولعلّ فيما وقع عنه عليه السلام من الأجل لايجامعه .

[ باب المشيئة والإرادة ]

قال عليه السلام : ابتداء الفعل . [ ص۱۵۰ ح۱ ]
أقول : بمعنى الإرادة التي هي الإيجاد بالفعل ولو كان ذلك بالعرض ، لعلّ المراد به حكمه المتقدّم الذي يصدر عن غيره تعالى ، أو تركه حيث إنّه يتناول تركه .
وفي باب الإرادة والمشيّة من كتاب المحاسن للبرقي في هذه الرواية بعد هذا : قلت :

1.الأنعام (۶) : ۱۲ .

2.البقرة (۲) : ۱۸۳ .

3.التوبة (۹) : ۵۱ .

4.الرعد (۱۳) : ۳۸ .

  • نام منبع :
    الحاشية علي اصول الكافي( العاملي)
    سایر پدیدآورندگان :
    تالیف: أحمد بن زين العابدين العلوي العاملي؛ تحقیق: نعمة الله الجليلي؛ با همکاری: مسلم مهدي زاده
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1385
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6398
صفحه از 476
پرینت  ارسال به