251
الحاشية علي اصول الكافي( العاملي)

أقول : من النزاع بينهم في إمكان رؤيته واستحالتها .
قال عليه السلام : لم ينفذه البصر . [ ص۹۷ ح۴ ]
أقول : أي شعاع بصري ينفذ في الهواء ۱ . هذا ظاهر في القول بالشعاع دون الانطباع . اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ المراد بنفوذ البصر في الهواء توسّله به إلى الرؤية ، ولو بالانطباع .
ويقال تارةً اُخرى : إنّ المعتبر مقابلته للباصرة بوجهٍ لو توهّم أن يخرج عن البصر مخروط شعاعي لا يكون البصر خارجاً عن قاعدته . ألا ترى أنّه قال نصير الحكماء في التجريد : وهو أي «الإبصار» راجع فينا إلى تأثّر الحدقة ، ثمّ قال : ويجب حصوله أي حصول الإبصار مع شرائطه لخروج الشعاع ، فمراده من خروجه تعيين أنّ مقابلته ـ التي هي من جملة الشرائط ـ بأيّ وجه يجب أن تكون لا أنّ الإبصار إنّما يكون بطرف هذا الشعاع الخارج عن البصر كما رواه بعض من توهّم أن ليس الإبصار بانطباع صورة المرئيّ في الباصرة ولا بإضافة إشراقيّة بين الباصرة والمبصر على ما رواه الإشراقيون ، بل بأن يخرج من العين شعاع إذا وصل إلى المبصر يرى ؛ إذ لو كان مراده ذلك ، لما قال قولَه : « وهو راجع فينا إلى تأثّر الحدقة » ۲ على أنّه قدس سرهقال في نقده للمحصّل أن ليس يذهب أحد من الحكماء إلى ذلك بقوله : أقول : القائلون بالشعاع ـ وهم الحكماء الأقدمون ـ لا ۳
يقولون بخروج شيء من العين إلاّ بالمجاز كما يقال : الضوء يخرج من الشمس .
هذا كلامه ؛ وهو يدلّ دلالة ظاهرة على أنّه لم يذهب إلى أنّ الإبصار إنّما يكون بأطراف الشعاع لا بالانطباع ، فالمراد من الخروج الخروج التوهّمي الذي لا يوجب أن لا يكون الإبصار بالانطباع ، وغرضهم من ذلك تعيين أحكام الإبصار والمبصرات ، وأنّ المقابلة التي هي من شرائط الرؤية أيّ نوع من أنواعها ، وأنّ الأضواء كما تحدث

1.شرح المازندراني ، ج ۳ ، ص ۱۷۶ .

2.راجع : كشف المراد ، ص۲۹۲ .

3.في المخطوطة : «ولا » .


الحاشية علي اصول الكافي( العاملي)
250

قال عليه السلام : « نزلة اُخرى » ۱ . [ ص۹۶ ح۲ ]
أقول : أي مرّة اُخرى ۲ ، فَعْلَة من النزول أُقيمت مُقام المرّة ، ونُصبت نَصْبَها ، إشعارا بأنّ الرؤية في هذه المرّة كانت أيضاً بنزول جبرئيل المفهومِ من قوله قبلُ : « ثُمَّ دَنَى فَتَدَلَّى » ۳ وَهَمَ أنّ الضمير المنصوب في « رآه » راجع إلى « اللّه » .
قال عليه السلام : أن يزولا ۴ . [ ص۹۷ ح۳ ]
أقول : الظاهر أنّ قوله : « في المعاد » متعلّق . كلّ واحد [من] «يزول ولا يزول » وهو اجتماع النقيضين ، تقريره أنّ المعرفة الكسبيّة يعتبر فيها عدم المشاهدة والإحساس ، وإلاّ لما كانت كسبيّةً ، فإذا شوهد المعلوم التعقّلي فقد زال وأَحسّ ، وإلاّ لما كانت كسبيّة . ولما اعتبر في الإيمان ذلك فلا يزول ، وإلاّ لما كان المؤمن في الدنيا مؤمناً في الآخرة ، هذا خُلف .
فقد ظهر أنّه لو رآى في الآخرة ، لزم زوال العلم التعقّلي المعتبر في الإيمان وعدم زواله . أمّا الأوّل فلأنّه ينافي العلم الإحساسي فلا يجامعه ، وأمّا الثاني فلأنّه يلزم انتفاء الإيمان عن المؤمن في الدار الآخرة ؛ لاستحالة اجتماع معرفتين متنافيتين لشيء واحد .
قال عليه السلام : إلى ما وصفنا ۵ . [ ص۹۷ ح۳ ]
أقول : من عدم المؤمن في الدنيا أو اجتماع النقيضين .
قال قدس سره : عن الرؤية . [ ص۹۷ ح۴ ]
أقول : أي عن الدليل على امتناع رؤيته تعالى مطلقاً لا في الدنيا ولا في الآخرة .
قال قدس سره : وما اختلف فيه الناس . [ ص۹۷ ح۴ ]

1.النجم (۵۳) : ۱۳ .

2.مجمع البحرين ، ج ۲ ، ص ۱۱۶ (رأى) .

3.النجم (۵۳) : ۸ .

4.في الكافي المطبوع : «أن تزول ولا تزول » .

5.في الكافي المطبوع : «وصفناه» .

  • نام منبع :
    الحاشية علي اصول الكافي( العاملي)
    سایر پدیدآورندگان :
    تالیف: أحمد بن زين العابدين العلوي العاملي؛ تحقیق: نعمة الله الجليلي؛ با همکاری: مسلم مهدي زاده
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1385
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6530
صفحه از 476
پرینت  ارسال به