203
الحاشية علي اصول الكافي( العاملي)

الهمزة لغةٌ ، وقد جاء من معتلّ اللام أيضاً .
قال عليه السلام : فهو في سعة . [ ص۶۶ ح۷ ]
أقول : أي لا يجب عليه العمل بما يوافق لترجيح بالظنّ ، ويجوز له العمل بالموجب وبالمحرّم بدون إفتاء وقضاء ، وليس المراد أنّه يجوز له ترك كليهما فيما يتصوّر فيه ذلك الترك وهو الإرجاء والعمل بالأصل أي الحظر والإباحة ، وهو السعة . والشاهد عليه الفاء التفريعيّة .
قال عليه السلام : أرأيتك . [ ص۶۷ ح۸ ]
أقول : بهمزة الاستفهام وفتح مثنّاه من فوق للخطاب ، والمعنى : أخبرني .
قال عليه السلام : العام . [ ص۶۷ ح۸ ]
أقول : منصوب على الظرفيّة أي في هذا العام .
قال عليه السلام : بالأخير . [ ص۶۷ ح۸ ]
أقول : وذلك لأنّ الأخير إمّا موافق الحكم الواقعي أو للتقيّة ، وعلى التقديرين يجب العمل به حيث إنّه عليه السلام لا يفتي الناس إلاّ بالحقّ في ذلك الوقت وإن كان بحسب التقيّة .
قال عليه السلام : خذوا به . [ ص۶۷ ح۹ ]
أقول : يعني بالحديث عن آخرنا فإنّه حكم حقّ رافع الحكم الأوّل إلى أن يظهر عنهم ما يرفع الثاني أيضاً على ما أشار إليه بقوله : حتّى يبلغكم عن الحيّ ؛ حيث إنّه إمّا موافق للحكم الواقعيّ أو للتقيّة الحادثة لم يكن من قبل ، وعلى التقديرين تعيّن العمل به ؛ لأنّه الحقّ حينئذٍ .
قال عليه السلام : فيما يسعكم . [ ص۶۷ ح۹ ]
أقول : أي ليس عليكم في العمل به عقاب في الآخرة وضرر في الدنيا .
قال عليه السلام : منازعة . [ ص۶۷ ح۱۰ ]
أقول : من حيث جهلهما بالمسألة لا من حيث إنكارهما الحقّ له . يدلّ عليه قوله عليه السلام : « فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات » ۱ .

1.الكافي ، ج ۱ ، ص ۶۸ ، باب اختلاف الحديث ح ۱۰ ؛ الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۱ .


الحاشية علي اصول الكافي( العاملي)
202

قال عليه السلام : شيعتكم . [ ص۶۵ ح۵ ]
أقول : مرفوع على الابتداء ، أو منصوب على طريقة ما اُضمر عامله على شريطة التفسير .
قال عليه السلام : لو حملتموهم . [ ص۶۵ ح۵ ]
أقول : بتخفيف الميم ، يقال : حمله على كذا إذا أمره به .
قال عليه السلام : على الأسنّة . [ ص۶۵ ح۵ ]
أقول : جمع سِنان بكسر السين ۱ ، وهو ما في رأس الرمح من الحديد . والمعنى على أن يقابلوا الأسنّة في الحروب أو على النار .
قال عليه السلام : إلاّ حقّاً . [ ص۶۵ ح۶ ]
أقول : سواء كان حقّيّته بحسب الواقع أو بحسب التقيّة ؛ لأنّ المراد بالحقّ ما لا يجوز لقابله إلاّ القول به .
قال عليه السلام : بما يعلم . [ ص۶۵ ح۶ ]
أقول : أي بما يعلم أنّه صدر عنّا من الفتوى ، ولعلّ معنى الاكتفاء العمل بما يتضمّنه من دون تفتيش عن صدوره تقيّةً أم لا .
قال عليه السلام : خلاف ما يعلم . [ ص۶۶ ح۶ ]
أقول : مع العلم بأنّ الخلاف هو الراجح للحكم الواقعي دون الأوّل ، فليعلم أنّ ذلك لأوّل دفاع منّا عنه .
قال عليه السلام : يأمر . [ ص۶۶ ح۷ ]
أقول : كصلاة الجمعة في زمان الغيبة مثلاً .
قال عليه السلام : يرجئه . [ ص۶۶ ح۷ ]
أقول : يعني يجب عليه إرجاء التخيّر أي تأخيره ، من أرجأ الأمر إذا أَخّره ۲ ، وإبدال

1.الصحاح ، ج ۵ ، ص ۲۱۴۰ (سنن) .

2.النهاية ، ج ۲ ، ص ۲۰۶ (رجا) .

  • نام منبع :
    الحاشية علي اصول الكافي( العاملي)
    سایر پدیدآورندگان :
    تالیف: أحمد بن زين العابدين العلوي العاملي؛ تحقیق: نعمة الله الجليلي؛ با همکاری: مسلم مهدي زاده
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1385
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6407
صفحه از 476
پرینت  ارسال به