قال عليه السلام : [ فتحاكما إلى السلطان ] وإلى القضاة . [ ص۶۷ ح۱۰ ]
أقول : ذكر الواو ؛ لأنّ عادة الجبابرة من السلاطين إحالة المتحاكمين إلى القضاة .
قال عليه السلام : فإنّما يأخذ . [ ص۶۷ ح۱۰ ]
أقول : الفاء فصيحة في جواب شرط محذوف فيه العائد إلى المبتدأ ، أي فإن أخذه فإنّما يأخذ سحتاً ، والسُحت ـ بضمّ السين وسكون الحاء المهملتين وقد يُضمّ ـ : الحرام . واشتقاقه من السَحت بفتح السين ، وهو الإهلاك والاستيصال ، وسمّي الحرام سحتاً ؛ لأنّه يسحت البركة أي يذيبها ، ويستعمل كثيراً في الرشوة في الحكم والشهادة ونحوهما ۱ .
قال عليه السلام : الطاغوت . [ ص۶۷ ح۱۰ ]
أقول : على وزن لاهوت إلاّ أنّه مقلوب ؛ لأنّه من طغى يطغى ويطغو طغياناً ، أي جاوز الحدّ ، وكذا طغي يطغى كَعِلم ، ولاهوت غير مقلوب ؛ لأنّه من لاة بمنزلة الرغبوت والرهبوت ، والطاغوت رأس كلّ ضلالة . وأصله الشيطان ، ويطلق على ما يزيّن لهم أن يعبدوه من الأصنام . والطاغوت قد يكون واحداً وقد يكون جمعاً ۲ .
قال عليه السلام : يكفر به . [ ص۶۷ ح۱۰ ]
أقول : على صيغة المجهول ، والظرف يقوم مقام الفاعل ، أو المعلوم والفاعل ضمير مستتر عائد إلى الآخذ .
[ باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب ]
قال : باب الأخذ [ بالسنّة وشواهد الكتاب ] . [ ص۶۹ ]
أقول : يعني العمل والإتيان بالفعل سواء كان في القول أوفي غيره . والباء للسببيّة ، أو الاستعانة أي باب بيان وجوب أن يكون الأخذ بالسنّة .