93
الحاشية علي اصول الكافي (النائيني)

۲.محمّدُ بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبداللّه ، عن عيسى بن عبداللّه العُمَريّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال :«طلبُ العلم فريضةٌ» .

۳.عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن بعض أصحابه ، قال :سُئل أبوالحسن عليه السلام : هل يَسَعُ الناسَ تَرْكُ المسألة عمّا يَحتاجون إليه؟ فقال : «لا» .

۴.عليُّ بن محمّد وغيرُه ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمّدُ بن يحيى ، عن أحمدَ بن محمّد بن عيسى ، جميعا عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي حمزةَ ، عن أبي إسحاقَ السَّبيعي ، عمّن حَدَّثَه ، قال :سمعتُ أميرَ المؤمنين عليه السلام يقول : «أيّها النّاس ، اعلَموا أنّ كمالَ الدين طلبُ العلم والعملُ به ، ألا وإنَّ طلبَ العلم أوجَبُ عليكم من طلب المال ؛ إنّ المالَ مَقسومٌ مضمونٌ لكم ، قد قَسَمَه عادلٌ بينكم ، وضَمِنَه وسَيَفي لكم ، والعلمُ مخزونٌ عند أهله ، وقد اُمِرْتُمْ بطلبه من أهله ، فَاطلُبوهُ» .

۵.عدّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد البرقيّ ، عن يعقوبَ بن يزيدَ ، عن أبي عبداللّه ـ رجلٍ من أصحابنا ـ رَفَعَه قال:قال أبو عبداللّه عليه السلام : «قال رسولُ اللّه صلى الله عليه و آله : طلبُ العلمِ فريضةٌ».

قوله: (إنّ كمال الدين طلب العلم، والعملُ به).
المراد بهذا العلم، العلم المتعلّق بالعمل، فمن طلبه ولم يعمل به، أو لم يطلبه، كان ناقصَ الدين . ونبّه عليه بالتنبيه على أنّ طلب العلم أوجبُ من طلب المال ، وقال: (إنّ المال مقسوم مضمون لكم قد قسمه عادل بينكم وضمنه) فما قُدِّر بكلّ أحد منكم أجراه إليه ولم يستحسن طلبَ المال من أحد ولم يُحوج أحدا إلى طلب المال من مثله، ولم يَرتَضِ له به، بل وسّع لهم طرقَ الاكتساب .
وأمّا العلوم الشرعيّة فمأخذها واحد، وطريق الأخذ واحد، وقد اُمرتم بطلبه ۱
من أهله .

1. في «ت»: «بالطلب» .


الحاشية علي اصول الكافي (النائيني)
92

۰.رسولُ اللّه عليه السلام : طلبُ العلم فريضةٌ على كلِّ مُسْلِمٍ ، ألا إنَّ اللّه َ يُحِبُّ بُغاةَ العلم» .

قوله: (طلب العلم فريضة على كلّ مسلم) .
المراد بالعلم هنا العلم المتكفّل لمعرفة اللّه تعالى وصفاته وما يتوقّف عليه المعرفة ، والعلم المتعلّق بمعرفة الشريعة القويمة .
والأوّل له مرتبتان :
الأُولى : مرتبة يحصل فيها الاعتقاد الحقّ الجازم وإن لم يُقْدَر على حلّ الشكوك والشبهات. وطلب هذه المرتبة فرضُ عينٍ .
الثانية : مرتبة يُقْدَر فيها على حلّ الشكوك ورفع الشبهات . وطلب هذه المرتبة فرضُ كفايةٍ .
والثاني ـ أي العلم المتعلّق بالشريعة القويمة ـ أيضا له مرتبتان .
إحداهما: العلم بما يحتاج إلى عمله من العبادات وغيرها ۱
والثانية: العلم بالأحكام الشرعيّة من أدلّتها التفصيليّة ، واصطُلح في هذه الأعصار على التعبير عنها بالاجتهاد. وطلبها فرض كفاية .
وإنّما وجوب هذه المرتبة كفايةً في الأعصار التي لا يمكن الوصول فيها إلى الحجّة. وأمّا في العصر الذي كان الحجّة ظاهرا، والأخذُ منه ميسّرا، ففيه كفاية عن الاجتهاد، وكذا عن المرتبة الثانية من العلم المتكفّل بمعرفة اللّه وصفاته وتوابعه .
ثمّ نقول: مراده ظاهرا فرض العين وبحسب ذلك الزمان، فيكون المفترض المرتبتين الأوّلتين من العلمين .
ولمّا بيّن فرض العلم رغّب في المرتبة غير المفروضة، وهو الاشتغال بتحصيل العلوم وضبطها واتّخاذه حرفةً بقوله: (ألا إنّ اللّه يحبّ بُغاة العلم) أي طَلَبَته؛ فإنّ «بغاة العلم» و «طلبة العلم» ظاهر عرفا فيمن يكون اشتغاله به دائما، وكان شغله الذي يعرف، و يُعَدّ من أحواله طلبَ العلم .

1. في «خ»: «أو غيرها» .ولو تقليدا . وطلبه فرض عين .

  • نام منبع :
    الحاشية علي اصول الكافي (النائيني)
    سایر پدیدآورندگان :
    تالیف: رفيع الدين محمد بن حيدر النائيني ؛ تحقیق: محمّد حسين الدّرايتي؛ با همکاری: نعمة الله الجليلي
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1382
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 5915
صفحه از 672
پرینت  ارسال به