221
الحاشية علي اصول الكافي (النائيني)

۰.يلقى من يُخبرُه ، فهو في سَعَةٍ حتّى يلقاه» .
وفي رواية اُخرى : «بأيِّهِما أخَذْتَ من بابِ التسليم وَسَعَكَ» .

۸.عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال :«أرأيتَكَ لوحدَّثْتُك بحديثٍ العامَ ، ثمَّ جئتَني من قابِلٍ ، فحدَّثْتُكَ بخلافه ، بأيِّهِما كنتَ تأخُذُ؟» قال : قلت : كنتُ آخُذُ بالأخير . فقال لي : «رَحِمَكَ اللّه ُ» .

۹.وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مَرّارٍ ، عن يونسَ ، عن داودَ بن فَرقَدٍ ، عن المعلّى بن خُنيس ، قال :قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إذا جاء حديثٌ عن أوَّلكم ، وحديثٌ عن آخركم ، بأيِّهما نأخُذُ؟ فقال : «خُذوا به حتّى يَبلُغَكم عن الحيّ ، فإن بَلَغَكم عن الحيّ ، فَخُذُوا بقوله» . قال : ثمَّ قال أبو عبداللّه عليه السلام : «إنّا ـ واللّه ـ لا نُدخِلُكم إلاّ فيما يَسَعُكُم» .

ويحتمل أن يكون المراد بمن يخبره الحجّةَ، وذلك في زمان ظهور الحجّة .
وقوله: (فهو في سعة حتّى يلقاه) أي في سعة في العمل حتّى يلقى مَن يعمل بقوله، أو من يروي ما يرجّح إحدى الروايتين، فيفتي بالراجح .
قوله: (بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك) .
«التسليم» : الرضا، أو الانقياد، أي بأيّهما أخذت رضا بما ورد من الاختلاف وقبولاً له، أو انقيادا للمرويّ عنه من الحجج ، لا من حيث الظنّ بكون أحدهما حكمَ اللّه ، أو كونه بخصوصه متعيّنا للعمل، وسعك وجاز لك .
قوله: (أرأيتك) أي أخبرني عنك لو حدّثتك بحديثين مختلفين متقدّما ومتأخّرا بأيّهما تأخذ؟ فقال: (كنت آخذ بالأخير) فاسترحم عليه السلام له تصديقا له، وذلك لحدوث سبب التغيير ۱ من الأوّل إلى الثاني وعدم العلم بزواله .
قوله: (إنّا واللّه لاندخلكم إلاّ فيما يسعكم) أي يجوز لكم القول أو العمل به تقيّة أو إلزاما في المأمور به على نحو الإطلاق والعموم بخاصّ من خواصّه لأحد

1. في «ل ، م» : «التغيّر» .


الحاشية علي اصول الكافي (النائيني)
220

۰.قال : ثمّ قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : شيعتُكم لو حَمَلْتُموهم على الأسِنَّةِ أو على النارِ لَمَضَوْا ، وهم يَخرُجون من عندكم مُختلِفينَ قال : فأجابَني بمثل جواب أبيه .

۶.محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن نصر الخَثْعَميّ ، قال :سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : «من عَرَفَ أنّا لا نقولُ إلاّ حَقّا فليَكْتَفِ بما يَعلَمُ منّا ، فإن سَمِعَ منّا خلاف ما يَعلَمُ ، فليَعْلَمْ أنّ ذلك دفاعٌ منّا عنه» .

۷.عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، والحسن بن محبوب جميعا ، عن سَماعَةَ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال :سألتُه عن رَجل اختَلَفَ عليه رجلان من أهل دينه في أمرٍ كلاهُما يرويه : أحدُهما يأمُرُ بأخذه ، والآخَرُ ينهاه عنه ، كيف يَصنَعُ؟ فقال : «يُرْجِئُه حتّى

وقوله: (ولكان أقلَّ لبقائنا وبقائكم) أي لكان حكمهم بصدقكم علينا وموالاتكم لنا لا يبقينا ولا يبقيكم .
وقوله: (فليكتف بما يعلم منّا) أي بما يعلمه صادرا عنّا من الأقوال والأفعال، ولا تفتّش عن مستنده ومأخذه .
وقوله: (فإن سمع منّا خلاف ما يعلم) أي خلاف ما علم صدوره عنّا (فليعلم أنّ ذلك) أي قولَنا بخلاف ما يعلمه منّا دفاع منّا عنه .
قوله: (كيف يصنع؟) أي في هذه الصورة، وبم يقول ويفتي فيها؟ أو بم يعمل؟ والأخير أظهر، حيث لم يبيّن وجوه الترجيح، فيحمل على المقلّد ، لا على المفتي .
وقوله: (يرجئه) أي يؤخّر العمل والأخذَ بأحدهما، أو يؤخّر في الترجيح والفتيا .
وقوله: (حتّى يلقى مَن يخبره) أي من أهل القول والفتيا ، فيعمل حينئذٍ بفتياه، أو من أهل الرواية، فيخبره بما يرجّح ۱ إحدى الروايتين على الأُخرى، فيقول، ويفتي ۲ بالراجح .

1. في «خ» : «ترجّح» .

2. في «ت» : «فيفتي» .

  • نام منبع :
    الحاشية علي اصول الكافي (النائيني)
    سایر پدیدآورندگان :
    تالیف: رفيع الدين محمد بن حيدر النائيني ؛ تحقیق: محمّد حسين الدّرايتي؛ با همکاری: نعمة الله الجليلي
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1382
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6251
صفحه از 672
پرینت  ارسال به