97
الحاشية علي اصول الكافي (النائيني)

۲.محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، عن أبي البَخْتريّ، عن أبيعبداللّه عليه السلام قال:«إنّ العلماءَ ورثة الأنبياء، وذاك أنَ الأنبياءَ لم يُورِثوا درهما ولا دينارا ، وإنَّما أورَثوا أحاديثَ من أحاديثهم ، فمَن أخَذَ بشيء منها فقد أخَذَ حظّا وافرا ،

القائمة في النفوس أنّها مستقيمة، ومن العلم بالسنّة القائمة العلم بالشريعة كلّها. والأوّل يغاير الآخِرَيْن وإن كان قد يوصِل إليهما كالعلم بالدليل [ فإنّه] يغاير العلم بالمدلول وإن كان موصلاً إليه .
قوله: (إنّ العلماء ورثة الأنبياء) ۱ .
المراد بالوارث هنا هو الباقي بعد المورّث، الذي يصير إليه ما بقي بعد المورّث وتَرَكه، كما في قوله صلى الله عليه و آله : «اللّهمّ متِّعني بسمعي وبصري، واجعلهما الوارثَ منّي»الكافي ، ج ۲، ص ۵۷۷، باب دعوات موجزات... ح ۱؛ مصباح المتهجّد ، ص ۲۷۰ ؛ البلد الأمين ، ص ۶۹؛ جمال الاُسبوع، ص ۱۹۹ . أي أبقهما بعد انحلال القوى النفسانيّة حتّى يصير إليهما ما بقي بعدها من موادّ تصرّفها ۲ ويكون لهما، فمن لم يبق منه إلاّ العلوم ولم يترك سواها، لم يكن له وارث سوى مَن صار إليه ما تركه وبقي منه . وبيّنه عليه السلام بقوله: (وذاك ۳ أنّ الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنّما أورثوا ۴ أحاديثَ من أحاديثهم) أي من علومهم التي حدّثوا بها .
وأتى بـ«مِن» التبعيضيّة لأنّ من أحاديثهم أحاديثَ لم يورثوها، بل نُسخت (فمن أخذ شيئا) من الأحاديث الموروثة متمسّكا به (فقد أخذ حظّا وافرا) لشرف

1. في حاشية «م» : أي لا ورثة لأنبياء من حيث إنّهم أنبياء إلاّ العلماء، فلا ينافي إيراثهم المال أيضا ؛ لأنّه ليس العمدة في ميراثهم .

2. في حاشية «ت» : مثلاً أن يكون تصرّف الذائقة في المذوقات، وتصرّف الشامّة في المشمومات مثلاً. ويمكن أن يتصرّف كلّ واحد منهما في موادّ تصرّفها بأن تتصرّف الباصرة في الشيء الحلو بسبب الأُنس الذي له في حالة الذوق مثلاً، فافهم .

3. في «خ» : «وذلك» .

4. في «خ» : «ورّثوا» .


الحاشية علي اصول الكافي (النائيني)
96

۰.فريضة عادلة ، أو سنَّة قائمة ، وما خلاهنّ فهو فَضْلٌ» .

وإن كان في نفسه نوعَ فضيلةٍ، وما هذا شأنه لا يُعتدّ به، ولا ينبغي أن يُعدَّ من العلوم؛ فإنّ ما يُحتاج إليه من العلوم و ما يُنتفع به كثير لا مجال للاشتغال عنها بمثل ذلك العلم .
(إنّما العلم) أي الحقيق بأن يعدّ علما هو العلم المحتاج إليه والمنتفع به في الدين و الدنيا، وهو (ثلاثة) أقسام :
العلم بآية محكمة من الكتاب بمعرفة ۱ ما فيها من المعارف والأحكام؛ والآية المحكمة هي التي لم تكن منسوخة ولا محتاجةً إلى التأويل.
أو العلم بفريضة عادلة . والمراد بالفريضة ما أوجبه اللّه تعالى بخصوصه، سواء عُلم وجوبه بالمحكمات من الآيات أو بطريق آخَرَ، أو الفريضة الواجب مطلقا . والمراد بالعادلة القائمة، أي الباقية غير المنسوخة .
وقيل: الفريضة العادلة المعدّلة على السهام المذكورة في الكتاب والسنّة .
وقيل: ما اتّفق عليه المسلمون. وما ذكرناه أقربُ .
أو العلم بسنّة قائمة . والمراد بالسنّة الطريقةُ أي ما يكون ثبوته من جهة الطريقة التي سَنَّها رسول اللّه صلى الله عليه و آله . وإذا قوبلت بالفريضة يراد بها ما لا يكون فريضةً، فكلّ من هذه العلوم يغاير الآخَرَيْن ولذا ثلّث القسمة، ولا يضرّ اجتماع بعضها مع بعض في الجملة، ولا حاجة إلى تخصيص الأوّل بالمعارف الأُصوليّة بقرينة المقابلة كما ظُنّ، ويندرج فيها المعارف الأُصوليّة والمسائل الفروعيّة، سواء وجب الفعل أو الترك، أو سنّ الفعل أو الترك .
يحتمل أن يكون المراد من العلم بآية محكمة الاطّلاعَ على الآية وفهمها، ومن العلم بالفريضة العادلة ما هو من المعارف الأُصوليّة، ويكون العادلة حينئذٍ بمعنى

1. في «ل»: «ومعرفة» .

  • نام منبع :
    الحاشية علي اصول الكافي (النائيني)
    سایر پدیدآورندگان :
    تالیف: رفيع الدين محمد بن حيدر النائيني ؛ تحقیق: محمّد حسين الدّرايتي؛ با همکاری: نعمة الله الجليلي
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1382
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6136
صفحه از 672
پرینت  ارسال به