625
الحاشية علي اصول الكافي (النائيني)

باب أنّ من وصفه اللّه تعالى في كتابه بالعلم هم الأئمّة عليهم السلام

۱.عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن عبد المؤمن بن القاسم الأنصاريّ ، عن سعد ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام في قول اللّه عزّ وجلّ: « هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ الْأَلْبَـبِ » قال أبو جعفر عليه السلام : «إنّما

ولهذا الحديث وجهان آخران:
أحدهما: أن يكون غرض الراوي في مكاتبته عرض ما يعتقده من وجوب السؤال على الرعيّة، وعدم وجوب الجواب على الأئمّة عليهم السلام وما وجده من الكتاب دالاًّ على وجوب السؤال عليهم من الآيتين وعدم وجوب السؤال على أئمّتهم عليهم السلامحيث لم يوجب عليهم . ويكون الجواب بذكر ما يدلّ من الكتاب على وجوب الجواب على كلّ الأئمّة، من الإمام والرعيّة لرسول اللّه صلى الله عليه و آله في دعوته والاستجابة له، ومن مقدّماته واجب على الكلّ، ومنه السؤال عن الأئمّة فيما لا يحصل الاستجابة إلاّ به لمن لا يحصل له إلاّ به، ومنه الجواب من الأئمّة والعلماء المسؤولين؛ لما لا يحصل الاستجابة إلاّ بالجواب لهم والتعليم إيّاهم، وعدم وجوب الجواب عليهم فيما لا يخلّ تركه بالاستجابة.
وثانيهما: أن يكون ذكر قوله عزّ وجلّ في الجواب إيرادا لما يدلّ على تأكّد وجوب السؤال عن الأئمّة عليهم السلام والتعليم عليهم من حيث فوات الاستجابة له تركه مطلقا ومع الإنكار.

باب أنّ من وصفه اللّه عزّ وجلّ في كتابه بالعلم هم الأئمّة عليهم السلام

قوله: (نحن الذين يعلمون).
لعلّ المراد أنّ المقصود بالذكر ـ والتعبير عنه بقوله: « الَّذِينَ يعْلَمُونَ » ۱

1. الزمر (۳۹): ۹.


الحاشية علي اصول الكافي (النائيني)
624

۹.أحمدُ بن محمّد، عن أحمدَ بن محمّد بن أبي نصر ، قالَ :كتبتُ إلى الرضا عليه السلام كتابا فكانَ في بعض ما كتبتُ : قالَ اللّه ُ عزّ وجلّ : « فَسْـ?لُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ » وقالَ اللّه ُ عزّ وجلّ : « وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَـآلـءِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِى الدِّينِ وَ لِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ » فقد فُرِضَتْ عليهم المسألةُ ، ولم يُفْرَضْ عليكم الجواب ؟ قال : «قال اللّه تبارك وتعالى : « فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَلـهُ » » .

قوله: (فقد فرضت عليهم المسألة فلم يفرض عليكم الجواب) أي فقد فرضت عليهم المسألة بالآيتين المذكورتين أفلم يفرض عليكم الجواب؟ وكيف يصحّ فرض السؤال عليهم مع عدم فرض الجواب؟! فإنّ العلّة والحكمة ـ وهو حصول الاهتداء ـ تقتضي فرضهما معا، والمرويّ عنهم عليهم السلامفي الرواية السابقة أنّ اللّه لم يأخذ على الجهّال عهدا بطلب العلم حتّى أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم، وأشار إليه عليه السلام إلى جوابه، وقال: (قال اللّه تعالى: «فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَلـهُ» ۱ .
ولعلّ المراد أنّ وجوب التعليم والجواب عن سؤال السائل إنّما يكون لتحصيل الهداية للمتعلّم والسائل، ومن لم يستجب الرسول في دعوته إلى اُصول الدين وأركانه، فهو على الضلال الذي لم ينتفع بمعرفة ما بعدها من الفروع، ولا يهتدي بتعلّمها وسماعها، فلا يجب على الأئمّة جوابُ سؤالهم فيها وتعليمُهم إيّاها، وأنّه وجوب المسألة والتعلّم مستند إلى وجوب الاستجابة للنبيّ صلى الله عليه و آله ، وترك الاستجابة في أعلى مراتب الضلال؛ لما في قوله تعالى: إنّ من ترك الاستجابة إنّما يتّبع هواه، وأنّ المتّبع هواه في أعلى مراتب الضلال ففرضهما ما أمكن لا سقط بالأعذار . ۲
وأمّا فرض الجواب عن المسألة والتعليم لإكمال الهداية بعد الاستجابة، فلا يجب علينا جوابهم عنى خروجهم عن الاستجابة وتماديهم في الضلال.

1. القصص (۲۸) : ۵۰.

2. كذا في النسخة ، و كذا فيما بعده موارد من التأمّل .

  • نام منبع :
    الحاشية علي اصول الكافي (النائيني)
    سایر پدیدآورندگان :
    تالیف: رفيع الدين محمد بن حيدر النائيني ؛ تحقیق: محمّد حسين الدّرايتي؛ با همکاری: نعمة الله الجليلي
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1382
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 5973
صفحه از 672
پرینت  ارسال به