۰.حكّامُهُم وقضاتُهم ، فَيُتْرَكُ ويُؤخَذُ بالآخَرِ» .
قلت : فإن وافَقَ حُكّامُهم الخبرين جميعا؟ قال : «إذا كان ذلك فَأرْجِهْ حتّى تَلْقى إمامَكَ ، فإنّ الوقوفَ عند الشبهات خيرٌ من الاقتحام في الهَلَكاتِ» .
باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب
۱.عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال :«قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : إنَّ على كلّ حقٍّ حقيقةً ، وعلى كلّ صوابٍ نورا ، فما وافَقَ كتابَ اللّه فخُذوه ، وما خالَفَ كتابَ اللّه فدَعوه» .
وقضاتهم إليه أميلُ، و «حكّامهم» بدل من الضمير المنفصل في قوله: «ما هم» ويترك الموافق لهم ومختارهم؛ لكونه أولى بالتقيّة، ويؤخذ ويفتي ويحكم بالذي لا يميل إليه حكّامهم وقضاتهم .
وقوله: (فإن وافق حُكّامُهم الخبرين) أي كان ميل الحكّام إلى ما في الخبرين من الحكم سواءً، ولا يكونون إلى أحدهما أميلَ .
وقوله: (فأرجه) أي أخّر الفتيا والحكمَ بما في أحدهما، ولا تُفْتِ ولا تحكم بأحدهما (حتّى تلقى إمامك ، فإنّ الوقوف عند الشبهات) و ترك الفتيا والحكم فيها بترجيح أحد الطرفين مع الاشتباه (خير من الاقتحام) والدخول (في الهلكات) بالترجيح والفتوى والحكم من غير مرجّح .
و «الهلكات» جمع هَلَكَة محرّكةً بمعنى الهلاك. والمراد الدخول في الضلال وما يوجب العقاب والنكال .
باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب
قوله: (إنّ على كلّ حقّ حقيقةً) أي على كلّ ثابت في نفس الأمر من الأُمور الدينيّة وغيرها ـ والمقصود هو الدينية ـ ما يكون مصيره إليه ، أي ينتهي ثبوته وبيانه إليه.