۱۹.عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عُبيد ، عن يونسَ ، عن حريزٍ ، عن زرارةَ ، قال :سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الحلال والحرام؟ فقال : «حلالُ محمدٍ حلالٌ أبدا إلى يوم القيامة ، وحرامُه حرامٌ أبدا إلى يوم القيامة ، لا يكونُ غيرُه ولا يجيءُ غيرُه» . وقال : «قال عليُّ عليه السلام : ما أحدٌ ابْتَدَعَ بِدعةً إلاّ تَرَكَ بها سُنّةً» .
۲۰.عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمدَ بن عبداللّه العقيليّ ، عن عيسى بن عبداللّه القُرَشيّ ، قال :دَخل أبو حنيفةَ على أبي عبداللّه عليه السلام فقال له : «يا أبا حنيفةَ ، بلَغني أنّك تَقيسُ؟» قال : نعم ، قال : «لا تَقِسْ ، فإنَّ أوّلَ من قاسَ إبليسُ حين قال : خلقتَني من نار وخلقتَه من طين ، فقاسَ ما بين النار والطين ، ولو قاسَ نوريّةَ آدمَ بنوريّة النار عَرَفَ فَضْلَ ما بين النورَيْنِ ، وصَفاءَ أحدهما على الآخَر» .
۲۱.عليٌ ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونسَ ، عن قُتيبةَ ، قال :سأل رجلٌ أبا عبداللّه عليه السلام عن مسألةٍ، فأجابَه فيها ، فقال الرجل : أرأيتَ إن كان كذا وكذا ما يكونُ القولُ فيها؟ فقال له : «مَهْ ، ما أجَبتُك فيه من شيء فهو عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله لسنا من أرأيتَ في شى ءٍ» .
۲۲.عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمدَ بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، مرسلاً ، قال :قال
من النار؛ فإنّه به يظهر ما لا يظهر بالنار، كالمعقولات، وبه يظهر ما يظهر بالنار، كالمحسوسات .
قوله: (ما أحد ابتدع بدعة إلاّ ترك بها سنّة) لأنّه لمّا كان في كلّ مسألة بيان من الشارع وحكم فيها، فمن قال بما لم يكن في الشرع وابتدع شيئا، ترك به سنّة وحكما من أحكامه .
قوله: (أرأيت إن كان كذا وكذا كان ما يكون القول فيها) أي أخبرني عن رأيك فيما ينبغي أن يقال في المسألة هذه .
وقوله: (فقال له: مَهْ) أي اُكفف، فإنّا لا نقول إلاّ ما وصلَ إلينا من رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، لسنا نقول برأينا .