137
الحاشية علي اصول الكافي (النائيني)

۰. مِّيثَـقُ الْكِتَـبِ أَن لاَّيَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ » وقال : « بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِى وَ لَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُو » » .

۹.عليُّ بن إبراهيمَ ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونسَ ، عن داودَ بن فَرقَدٍ ، عمّن حدَّثه ، عن ابن شُبْرُمَةَ قال :ما ذكرتُ حديثا سمعتُهُ عن جعفر بن محمّد عليه السلام إلاّ كاد أن يَتصدَّعَ قلبي ، قال : «حدَّثني أبي ، عن جدّي ، عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله » . قال ابنُ شُبْرُمَةَ : واُقسِمُ باللّه ما كذب أبوه على جدّه ،ولا جدُّه على رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : من عمل بالمقاييس فقد هَلكَ وأهْلَكَ ، ومن أفتى الناسَ بغير علم وهو لا يعلم الناسخَ من المنسوخ والمحكمَ من المتشابه فقد هَلَكَ وأهلَكَ» .

القول على اللّه مستثنى منه الحقّ، لم يكن لهم الإتيان إلاّ بما علموا واعتقدوا كونه مستثنى، فقولهم قبل العلم واعتقادِ الحقّيّة إتيان بالمنهيّ عنه، والآية الأخيرة صريحة في النهي عن ردّ ما لم يعلم والتكذيب به .
قوله عليه السلام : (من عمل بالمقاييس) .
المقياس ما يقدّر به الشيء على مثال، والمراد به ما جعلوه معيارَ إلحاق الفرع بالأصل من الاشتراك في المظنون علّيّته للحكم وعدمِ الفارق، والمراد من العمل به اتّخاذه دليلاً شرعيا معوّلاً عليه، واستعمالُه في استخراج الحكم الشرعي، والقولُ بموجَبه ومقتضاه بعد جعله دليلاً شرعيا؛ فإنّ العمل بالدليل الاستدلال به والتعويل عليه والقول بمدلوله؛ لدلالته عليه .
وقوله: (فقد هلك وأهلك) أي بضلالته في العمل وإضلاله مَن تبعه واقتفى أثره .
وقوله: (ومن أفتى الناس) أي بما يأخذه عن ۱ الكتاب والسنّة (وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه فقد هلك وأهلك) وفيه دلالة على أنّه كما يجوز للمفتي أن يقول: كذا فهمتُ من الكتاب أو السنّة، يجوز له أن يقول ـ إذا


الحاشية علي اصول الكافي (النائيني)
136

۸.عليُّ بن ابراهيمَ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يونس [ بن عبدالرحمن ] عن أبي يعقوب إسحاقَ بن عبداللّه ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال :«إنَّ اللّه َ خَصَّ عبادَه بآيتين من كتابه : أن لا يقولوا حتّى يعلَموا ، ولا يَرُدُّوا ما لم يعلَموا ، وقال عزّ وجلّ : « أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم

بغير الحقّ؛ فإنّ القول دالّ على اعتقاد القائل وعِلمه بالمقول، وكلّ قول في العلوم الدينيّة قول على اللّه ، فالقول فيها من غير العالم قول على اللّه بغير الحقّ من حيث عدم مطابقته لما عليه الأمر في نفسه، أو من حيث عدم معلوميّته له وإن طابق اتّفاقا، فمن حقّ اللّه على العباد أن يقفوا عن القول عند ما لا يعلمون، وأن يقتصروا على القول بالحقّ فيها .
قوله عليه السلام : (إنّ اللّه تعالى حضّ عباده بآيتين من كتابه) الحضّ ـ بالمعجمة بعد المهملة ـ : الحثّ ، والمعنى حثّ عباده بآيتين من كتابه (أن لا يقولوا) أي على أن لا يقولوا قبل العلم (ولا يردّوا) إلاّ بعد العلم، فحذف «على» .
ويحتمل أن يكون «أن لا يقولوا» تفسيرا لحثّه تعالى؛ فإنّ حثّه عباده يكون بالقول، فصحّ وقوع هذا القول تفسيرا له، و «لا» في الموضعين حينئذٍ للنهي، وعلى الأوّل للنفي .
وفي بعض النسخ «خصّ» بالمهملة بعد المعجمة، والمعنى خصّ عباده أي هذه الأُمّة، والتعبير عنهم بوصف العبوديّة مضافا إليه سبحانه لتشريفهم وتعظيمهم من بين الأُمم بإنزال آيتين من كتابه وإعلامهم بمضمونهما وحثّهم عليهما دون سائر الأُمم .
وقوله: «أن لا يقولوا» حينئذٍ إمّا بدل من «آيتين»، أو تفسير للخصوص .
وقوله: «وقال عزّوجلّ» معطوف على «حضّ» من عطف أحد التعبيرين عن الشيء على آخَرَ؛ لمغايرة بينهما عبارةً ومعنىً، إجمالاً وتفصيلاً، حجّيةً وادّعاءً، مطابقةً والتزاما.
وقوله: (أن لا يقولوا على اللّه إلاّ الحقّ) أي الثابت الواقع . ولمّا نهاهم عن

  • نام منبع :
    الحاشية علي اصول الكافي (النائيني)
    سایر پدیدآورندگان :
    تالیف: رفيع الدين محمد بن حيدر النائيني ؛ تحقیق: محمّد حسين الدّرايتي؛ با همکاری: نعمة الله الجليلي
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1382
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6047
صفحه از 672
پرینت  ارسال به