باب ما نصّ اللّه عزّ وجلّ [ ورسوله على الأئمّة واحدا فواحدا ]
۰.قوله عليه السلام :من كلّ أربعين درهما درهمٌ [ ص۲۸۷ ح۱ ]
أي بعد زيادتها على مئتي درهم ؛ إذ قبل بلوغ المئتين لا زكاة فيها وما لم يزد على المئتين بأربعين ففيه خمسة . وقد اختلفت النسخ في رفع «درهم» غير التميز ونصبه حسب اختلاف الناظرين في الكتاب في قراءة الفعل بالبناء للمعلوم أو المجهول .
۰.قوله صلى الله عليه و آله :أهلاً وثقلاً [ ص۲۸۷ ح۱ ]
قال الهروي في كتاب الغريبين : «وفي الحديث إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه وعترتي ، قال ثعلب : سمّاهما رسول اللّه صلى الله عليه و آلهثَقلين ؛ لأنّ الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل ، وقال غيره : العرب تقول لكل شيء خطيرٍ نفيسٍ : ثقيل ، فجعلهما ثقلين إعظاما لقدرهما وتفخيما لشأنهما» ۱ .
۰.قوله عليه السلام :واللّه عزّ وجلّ يقول إلخ [ ص۲۸۷ ح۱ ]
حال من فاعل ليفعل ، أي ولم يكن له ليفعل في هذه الحال جمع غيرها ، أي خلافها ليس له ذلك بالطريق الأولى ؛ لأنّه ممنوع من ذلك على كلّ حال .
۰.قوله عليه السلام :ثمّ صارت حين أفضت إلى الحسين عليه السلام فجرى إلخ [ ص۲۸۸ ح۱ ]
فهذه الآية ممّا تأويله بعد تنزيله ، وتقدير الكلام : ثمّ صارت حين أفضت إلى الحسين عليه السلام في ولده، فجرى تأويل هذه الآية .
۰.قوله عليه السلام :في الإمْرَة [ ص۲۸۸ ح۲ ]
أي الإمارة ، وهي الخلافة .
۰.قوله عليه السلام :وعليه حلّة [ ص۲۸۹ ح۳ ]
أكثر ما رأيناه من أقوال اللغويّين أنّ الحلّة ـ بالضمّ ـ لا يقال إلاّ لثوبين يجعل أحدهما رداءً والآخر إزارا ، إلاّ أنّه في القاموس قال : «إنّه يقال للثوب الواحد ذي