ج ـ الفَرائِضُ غَيرُ القُرآنِيَّةِ
۲۳.الأمالي للطوسي: قيلَ لِعَلِيِّ بنِ الحُسَينِ عليهالسلام: كَيفَ أصبَحتَ يَابنَ رَسولِ اللّهِ ؟ قالَ: أصبَحتُ مَطلوبا بِثَمانٍ: اللّهُ تَعالى يَطلُبُني بِالفَرائِضِ، وَالنَّبِيُ صلىاللهعليهوآله بِالسُّنَّةِ....۱
۲۴.الإمام الباقر عليهالسلام: وَجَدنا في كِتابِ عَلِيِّ بنِ الحُسَينِ عليهماالسلام: «أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَآءَ اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُونَ»۲ إذا أدَّوا فَرائِضَ اللّهِ، وأَخَذوا بِسُنَنِ رَسولِ اللّهِ صلىاللهعليهوآله.۳
۲۵.تهذيب الأحكام عن زرارة عن الإمام الباقر عليهالسلام: لا تُعادُ الصَّلاةُ إلاّ مِن خَمسَةٍ: الطَّهورِ، وَالوَقتِ، وَالقِبلَةِ، وَالرُّكوعِ، وَالسُّجودِ. ثُمَّ قالَ: القِراءَةُ سُنَّةٌ، وَالتَّشَهُّدُ سُنَّةٌ ؛ فَلا تَنقُضُ السُّنَّةُ الفَريضَةَ.۴
۲۶.الإمام الصادق عليهالسلام: الوُقوفُ بِالمَشعَرِ فَريضَةٌ، وَالوُقوفُ بِعَرَفَةَ سُنَّةٌ۵.۶
1.. الأمالي للطوسي : ص ۶۴۱ ح ۱۳۳۰ ، الدعوات : ص ۱۲۷ ح ۳۱۶ ، جامع الأخبار : ص ۲۳۷ ح ۶۰۳ ، بحار الأنوار : ج ۷۶ ص ۱۵ ح ۱ .
2.. يونس : ۶۲ .
3.. تفسير العيّاشي : ج ۲ ص ۱۲۴ ح ۳۱ عن بريد العجلي ، التبيان في تفسير القرآن : ج ۵ ص ۴۶۱ عن الإمام الحسين عليهالسلام ، مجمع البيان : ج ۵ ص ۱۸۱ من دون إسناد إلى أحد مِن أهل البيت عليهمالسلام وكلاهما نحوه ، بحار الأنوار : ج ۶۹ ص ۲۷۷ ح ۱۱ وراجع المعجم الأوسط : ج ۴ ص ۲۱۵ ح ۴۰۱۱ .
4.. تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۱۵۲ ح ۵۹۷ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۳۳۹ ح ۹۹۱ ، الخصال : ص ۲۸۵ ح ۳۵ عن زرارة عن الإمام الصادق عليهالسلامبزيادة «والتشهّد سنة» قبل «فلا تنقض» ، بحار الأنوار : ج ۸۸ ص ۱۳۶ ح ۱ .
5.. قال الشيخ الطوسي قدسسره : المراد بهذا الخبر أنّ فرضه عُرف من جهة السنّة دون النص من ظاهر القرآن ، وما عرف فرضه من جهة السنّة جاز ان يطلق عليه الاسم بأنّه سنّة ، وقد بيّنا ذلك في غير موضع ، وليس كذلك الوقوف بالمشعر ؛ لأنّ فرضه يعلم بظاهر القرآن ، قال اللّه تعالى : «فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ» فاوجب علينا ذكره عند المشعر الحرام ولم يكن في ظاهر القرآن أمر بالوقوف بعرفات ، فلأجل ذلك اُضيف الى السنّة تهذيب الأحكام : ج ۵ ص ۲۸۷ ذيل ح ۹۷۷ .
6.. تهذيب الأحكام : ج ۵ ص ۲۸۷ ح ۹۷۷ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۲ ص ۲۱۳ ذيل ح ۲۱۸۹ وص ۳۱۷ ح ۲۵۵۶ ، عوالي اللآلي : ج ۳ ص ۱۶۲ ح ۴۵ ، بحار الأنوار : ج ۱۰ ص ۲۲۶ ح ۱ .