۲۰.الإمام الصادق عليهالسلام: فَجُملَةُ الصَّلاةِ المَفروضَةِ سَبعَ عَشرَةَ رَكعَةً، وَالسُّنَّةُ أربَعٌ وثَلاثونَ رَكعَةً.۱
۲۱.عنه عليهالسلام: إنَّ اللّهَ عز و جل فَرَضَ الصَّلاةَ رَكعَتَينِ رَكعَتَينِ، عَشرَ رَكَعاتٍ، فَأَضافَ رَسولُ اللّهِ صلىاللهعليهوآله إلَى الرَّكعَتَينِ رَكعَتَينِ وإلَى المَغرِبِ رَكعَةً فَصارَت عَديلَ الفَريضَةِ، لا يَجوزُ تَركُهُنَّ إلاّ في سَفَرٍ، وأفرَدَ الرَّكعَةَ فِي المَغرِبِ فَتَرَكَها قائِمَةً فِي السَّفَرِ وَالحَضَرِ، فَأَجازَ اللّهُ عز و جل لَهُ ذلِكَ، فَصارَتِ الفَريضَةُ سَبعَ عَشرَةَ رَكعَةً. ثُمَّ سَنَّ رَسولُ اللّهِ صلىاللهعليهوآله النَّوافِلَ أربَعاً وثَلاثينَ رَكعَةً مِثلَيِ الفَريضَةِ، فَأَجازَ اللّهُ عز و جل لَهُ ذلِكَ. وَالفَريضَةُ وَالنّافِلَةُ إحدى وخَمسونَ رَكعَةً، مِنها رَكعَتانِ بَعدَ العَتَمَةِ جالِساً تُعَدُّ بِرَكعَةٍ مَكانَ الوَترِ. وفَرَضَ اللّهُ فِي السَّنَةِ صَومَ شَهرِ رَمَضانَ، وسَنَّ رَسولُ اللّهِ صلىاللهعليهوآله صَومَ شَعبانَ وثَلاثَ أيّامٍ في كُلِّ شَهرٍ مِثلَيِ الفَريضَةِ، فَأَجازَ اللّهُ عز و جل لَهُ ذلِكَ.۲
۲۲.الإمام الكاظم عليهالسلام ـ لَمّا سُئِلَ عَنِ الغُسلِ فِي الجُمُعَةِ وَالأَضحى وَالفِطرِ ـ: سُنَّةٌ ولَيسَ بِفَريضَةٍ.۳
1.. الخصال : ص ۶۰۳ عن الأعمش ، عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ج ۲ ص ۱۲۳ عن الفضل بن شاذان عن الامام الرضا عليهالسلام ، تحف العقول : ص ۴۱۷ عن الإمام الرضا عليهالسلام ، دعائم الإسلام : ج ۱ ص ۲۰۸ كلّها نحوه ، بحار الأنوار : ج ۸۲ ص ۲۹۷ ح ۲۶ .
2.. الكافي : ج ۱ ص ۲۶۶ ح ۴ ، منتقى الجمان : ج ۱ ص ۳۸۴ وفيه ذيله من «ثم سنّ» إلى «مكان الوتر» وكلاهما عن فضيل بن يسار ، بحار الأنوار : ج ۱۷ ص ۵ ح ۳ .
3.. تهذيب الأحكام : ج ۱ ص ۱۱۲ ح ۲۹۵ ، عوالي اللآلي : ج ۲ ص ۱۷۱ ح ۱۳ و ج ۳ ص ۴۰ ح ۱۱۵ ، منتهى المطلب : ج ۲ ص ۴۶۱ ، منتقى الجمان : ج ۱ ص ۳۳۱ كلّها عن علي بن يقطين ، وسائل الشيعة : ج ۲ ص ۹۴۴ ح ۳۷۳۴ .