۴۶۸.تهذيب الأحكام :عَن أبي بَصيرٍ أ نَّهُ سَأَلَ أبا عَبدِ اللّهِ عليه السلام : أيَزيدُ الرَّجُلُ فِي الصَّلاةِ في رَمَضانَ؟
فَقالَ : «نَعَم ، إنَّ رَسولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله قَد زادَ في رَمَضانَ فِي الصَّلاةِ» . ۱
۴۶۹.الإمام الصادق عليه السلام ـ لِجابِرِ بنِ عَبدِ اللّهِ ـ :إنَّ أصحابَنا هؤُلاءِ أبَوا أن يَزيدوا في صَلاتِهِم في رَمَضانَ ، وقَد زادَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله في صَلاتِهِ في شَهرِ رَمَضانَ . ۲
۴۷۰.الكافي عن أبي العبّاس البقباق وعبيد بن زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام :كانَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله يَزيدُ في صَلاتِهِ في شَهرِ رَمَضانَ ، إذا صَلَّى العَتَمَةَ ۳ صَلّى بَعدَها ، فَيَقومُ النّاسُ خَلفَهُ فَيَدخُلُ ويَدَعُهُم ، ثُمَّ يَخرُجُ أيضا فَيَجيؤونَ ويَقومونَ خَلفَهُ فَيَدَعُهُم ويَدخُلُ مِرارا .
وقالَ : لا تُصَلِّ بَعدَ العَتَمَةِ في غَيرِ شَهرِ رَمَضانَ . ۴
۴۷۱.تهذيب الأحكام عن محمّد بن يحيى :كُنتُ عِندَ أبي عَبدِ اللّهِ عليه السلام فَسُئِلَ : هَل يُزادُ في شَهرِ رَمَضانَ في صَلاةِ النَّوافِلِ؟
فَقالَ : «نَعَم ، قَد كانَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله يُصَلّي بَعدَ العَتَمَةِ في مُصَلاّهُ فَيُكثِرُ ، وكانَ النّاسُ يَجتَمِعونَ خَلفَهُ لِيُصَلّوا بِصَلاتِهِ ، فَإِذا كَثُروا خَلفَهُ تَرَكَهُم ودَخَلَ مَنزِلَهُ ، فَإِذا تَفَرَّقَ النّاسُ عادَ إلى مُصَلاّهُ فَصَلّى كَما كانَ يُصَلّي ، فَإِذا كَثُرَ النّاسُ خَلفَهُ تَرَكَهُم ودَخَلَ مَنزِلَهُ ، وكانَ يَصنَعُ ذلِكَ مِرارا» . ۵
1.تهذيب الأحكام : ۳ / ۶۱ / ۲۰۷ ، الاستبصار : ۱ / ۴۶۰ / ۱۷۹۰ .
2.تهذيب الأحكام : ۳ / ۶۱ / ۲۰۶ ، الاستبصار : ۱ / ۴۶۰ / ۱۷۸۹ عن جابر بن عبد اللّه .
3.العَتَمَة : صلاة العشاء (مجمع البحرين : ۲ / ۱۱۶۳) .
4.الكافي : ۴ / ۱۵۴ / ۲ ، تهذيب الأحكام : ۳ / ۶۱ / ۲۰۸ ، الاستبصار : ۱ / ۴۶۱ / ۱۷۹۲ .
5.تهذيب الأحكام : ۳ / ۶۰ / ۲۰۵ ، الاستبصار : ۱ / ۴۶۲ / ۱۷۹۵ وفيه «فيكبّر» بدل «فيكثر» و«كبّروا» بدل «كثروا» و«كبّر الناس» بدل «كثر الناس» .