۳۲۱.عنه صلى الله عليه و آله :إنَّ اللّهَ ـ تَبارَكَ وتَعالى ـ ومَلائِكَتَهُ يُصَلّونَ عَلَى المُستَغفِرينَ وَالمُتَسَحِّرينَ بِالأَسحارِ ؛ فَليَتَسَحَّر أحَدُكُم ولَو بِشَربَةٍ مِن ماءٍ . ۱
۳۲۲.عنه صلى الله عليه و آله :تَعاوَنوا بِأَكلِ السَّحورِ عَلى صِيامِ النَّهارِ ، وبِالنَّومِ عِندَ القَيلولَةِ عَلى قِيامِ اللَّيلِ . ۲
۳۲۳.الكافي عَن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام ، قال :سَأَلتُهُ عَنِ السَّحورِ لِمَن أرادَ الصَّومَ ، أ واجِبٌ هُوَ عَلَيهِ؟
فَقالَ : «لا بَأسَ بِألاّ يَتَسَحَّرَ إن شاءَ ، وأمّا في شَهرِ رَمَضانَ فَإِنَّهُ أفضَلُ أن يَتَسَحَّرَ ، نُحِبُّ ألاّ يُترَكَ في شَهرِ رَمَضانَ» . ۳
۳۲۴.كتاب من لا يحضره الفقيه :سَأَلَ سَماعَةُ أبا عَبدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ السَّحورِ لِمَن أرادَ الصَّومَ ، فَقالَ :
أمّا في شَهرِ رَمَضانَ فَإِنَّ الفَضلَ فِي السَّحورِ ولَو بِشَربَةٍ مِن ماءٍ ، وأمّا فِي التَّطَوُّعِ فَمَن أحَبَّ أن يَتَسَحَّرَ فَليَفعَل ، ومَن لَم يَفعَل فَلا بَأسَ . ۴
1.كتاب من لا يحضره الفقيه : ۲ / ۱۳۶ / ۱۹۶۱ ، المقنع : ۲۰۴ كلاهما عن الإمام عليّ عليه السلام ، المقنعة : ۳۱۶ ، الأمالي للطوسي : ۴۹۷ / ۱۰۹۰ عن عمرو بن جميع عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلامعنه صلى الله عليه و آله ، الإقبال : ۱ / ۱۸۵ عن الإمام علي عليه السلام عنه صلى الله عليه و آله ، بحار الأنوار : ۹۶ / ۳۱۳ / ۱۱ .
2.تهذيب الأحكام : ۴ / ۱۹۹ / ۵۷۱ عن رفاعة بن موسى عن الإمام الصادق عن أبيه عليهماالسلام ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ۲ / ۱۳۶ / ۱۹۶۰ ، المقنعة : ۳۱۶ ، فضائل الأشهر الثلاثة : ۹۲ / ۷۲ عن رفاعة عن الإمام الصادق عليه السلامعنه صلى الله عليه و آلهوليس فيه «عند القيلولة» ، الأمالي للطوسي : ۴۹۷ / ۱۰۸۹ عن رفاعة عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلامعنه صلى الله عليه و آلهوفيه «بالقائلة» بدل «بالنوم عند القيلولة» ، بحار الأنوار : ۹۶ / ۳۱۲ / ۶ ؛ سنن ابن ماجة : ۱ / ۵۴۰ / ۱۶۹۳ ، المستدرك على الصحيحين : ۱ / ۵۸۸ / ۱۵۵۱ كلاهما عن ابن عبّاس وفيهما «استعينوا» بدل «تعاونوا» ، كنز العمّال : ۸ / ۵۲۳ / ۲۳۹۵۶ .
3.الكافي : ۴ / ۹۴ / ۱ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ۲ / ۱۳۶ / ۱۹۵۹ .
4.كتاب من لا يحضره الفقيه : ۲ / ۱۳۵ / ۱۹۵۸ ، الكافي : ۴ / ۹۴ / ۲ ، تهذيب الأحكام : ۴ / ۱۹۷ / ۵۶۵ وص ۳۱۴ / ۹۵۲ ، مصباح المتهجّد : ۶۲۶ كلّها مضمرا .