محمّد، جميعاً عن الوشّاء، قالَ: سَألتُ الرِّضا علیه السلام عن الرَّجُلِ اشتَرى مِن رَجُلٍ أرضاً جُرباناً مَعلومَةً بِمِئَةِ كُرٍّ عِلى أن يُعطيَهُ مِنَ الأرضِ، فَقالَ: حَرامٌ. قالَ: فَقُلتُ لَهُ: فَما تَقولُ جَعَلَني اللهُ فِداكَ إن اشتَرى مِنهُ الأرضَ بِكَيلٍ مَعلومٍ و حِنطَةٍ مِن غَيرِها؟ قالَ: لا بَأسَ.۱
رواه الطوسی فی تهذيب الأحكام (ج۷، ص۱۹۵، ح۸۶۵) عن أحمد بن محمّد۲. و رواه فی هَذا المصدر (ص۱۴۸، ح۶۶۱) عن الحسين بن سَعيد. و رواه الصدوق فی کتاب من لایحضره الفقیه (ج۳، ص۲۴۰، ح۳۸۷۸) عن الوشّاء مثله.
۵۶. الحسين بن محمّد، عن مُعلّى بن محمّد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن الوشّاء، عن الرِّضا علیه السلام، قالَ: سَمِعتُهُ يَقولُ: لَو أنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امرَأةً و جَعَلَ مَهرَها عِشرينَ ألفاً و جَعَلَ لِأبيها عَشرَةَ آلافٍ، كانَ المَهرُ جائِزاً و الَّذي جَعَلَهُ لِأبيها فاسِداً.۳
رواه الطوسی فی تهذیب الأحکام (ج۷، ص۳۶۱، ح۱۴۶۵) عن محمّد بن يعقوب مثله.
۵۷. محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن الوشّاء قال: «كتبت إلَيهِ ـ يعني الرِّضا علیه السلام ـ أسألُهُ عن الفُقّاعِ. قالَ: فَكَتَبَ: حَرامٌ و هوَ خَمرٌ، و مَن شَرِبَهُ كانَ بِمَنزَلَةِ شارِبِ الخَمرِ. قالَ: و قالَ أبو الحَسَن الأخيرُ علیه السلام: لَو أنَّ الدّارَ داري لَقَتَلتُ بائِعَهُ و لَجَلَدتُ شارِبَهُ. و قالَ: أبو الحَسَنِ الأخيرُ علیه السلام: حَدُّهُ حَدُّ شارِبِ الخَمرِ. و قالَ علیه السلام: هيَ خُمَيرَةٌ استَصغَرَها النّاسُ».۴
رواه الطوسی فی تهذيب الأحکام (ج۹، ص۱۲۵، ح۵۴۰) عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله.
۵۸. الحسين بن محمّد، عن مُعلّى بن محمّد، عن الحَسَن بن علي قالَ: «سَألتُ أبا الحَسَن علیه السلام فَقُلتُ: جُعِلتُ فِداكَ، إنَّ أهلَ الجَبَلِ تَثقُلُ عِندَهُم ألَيَاتُ الغَنَمِ فَيَقطَعونَ