135
میراث مکتوب رضوی

۵۶. عن محمّد بن الفُضَيل، عن أبي الحَسَن الرِّضا علیه السلام «في قول الله: (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آٰيَاتِ ٱللَّهِ‏. إلى قوله: (إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ‏‌)، قالَ: إذا سَمِعتَ الرَّجُلَ يَجحَدُ الحَقَّ و يُكَذِّبُ بِهِ و يَقَعُ في أهلِه، فَقُم مِن عِندِهِ و لا تُقاعِدُه».۱

۵۷. عن محمّد بن الفُضَيل، عن أبي الحَسَن علیه السلام «في قوله: (وَهُوَ ٱلَّذِى أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ‏‌)، قالَ: ما كانَ مِنَ الإيمانِ المُستَقَرٌّ فَمُستَقَرٌّ إلى يَومِ‏ القيامَةِ [أو أبَداً]، و ما كانَ مُستَودَعاً سَلَبَهُ اللهُ قَبلَ المَماتِ».۲

۵۸. عن محمّد بن الفُضَيل، عن أبي الحَسَن الرِّضا علیه السلام، «في قول الله: (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ‏‌)، قالَ: هيَ الثّيابُ».۳

۵۹. عن محمّد بن الفُضَيل، عن أبي الحَسَن الرِّضا علیه السلام، «في قوله: (فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ‏‌)، قالَ: المُؤذِّنُ أميرُ المُؤمِنينَ علیه السلام».۴

۶۰. عن محمّد بن الفُضَيل، عن أبي الحَسَن الرِّضا علیه السلام، قالَ: «سَألتُهُ عن قَولِ اللهِ: (وَٱعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ‏‌)، قالَ: الخُمسُ لِلهِ و لِلرَّسولِ، و هوَ لَنا».۵

۶۱. عن محمّد بن الفُضَيل، عن الرِّضا علیه السلام، قالَ: «سَألتُهُ عن انتِظارِ الفَرَجِ، فَقالَ: أو لَيسَ تَعلَمُ أنَّ انتِظارَ الفَرَجِ مِنَ الفَرَجِ؟ ثُمَّ قالَ: إنَّ اللهَ تَبارَكَ و تَعالى يَقولُ: (وَ ٱرْتَقِبُوا إِنِّى مَعَكُمْ رَقِيبٌ‏‌)».۶

۶۲. عن محمّد بن الفُضَيل، عن أبي الحَسَن الرِّضا علیه السلام، قالَ: «سَألتُهُ عن شَي‏ءٍ في الفَرَجِ، فَقالَ: أو لَيسَ تَعلَمُ أنَّ انتِظارَ الفَرَجِ‏ مِنَ‏ الفَرَجِ؟ إنَّ اللهَ يَقولُ: (فَانتَظِرُوا إِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ‌)».۷

1.. همان، ص ۲۸۱، ح ۲۹۰.

2.. همان، ص ۳۷۱، ح ۷۲.

3.. همان، ج ۲، ص ۱۲، ح ۲۱.

4.. همان، ص ۱۷، ح ۴۱.

5.. همان، ص ۶۲، ح ۵۶.

6.. همان، ص ۱۵۹، ح ۶۲.

7.. همان، ص ۱۳۸، ح ۵۰.


میراث مکتوب رضوی
134

۵۰. و روى محمّد بن الفُضَيل قالَ: «سَألتُ الرِّضا علیه السلام قُلتُ: تَجوزُ شَهادَةُ النِّساءِ في نِكاحٍ أو طَلاقٍ أو في رَجمٍ؟ قالَ تَجوزُ شَهادَةُ النِّساءِ فيما لا يَستَطيعُ الرِّجالُ أن يَنظُروا إلَيهِ و لَيسَ مَعَهُنَّ الرِّجالِ؟ و تَجوزُ شَهادَتُهُنَّ في النِّكاحِ إذا كانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ».۱

۵۱. أبي رحمه الله، عن سعد بن عَبدِ الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سَعيد، عن محمّد بن الفُضَيل، عن أبي الحَسَن الرِّضا علیه السلام، «في قَولِ اللهِ عزّ و جلّ: (إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئاتِكُمْ‏‌)، قالَ: مَن اجتَنَبَ ما أوعَدَ اللهُ عَلَيهِ النّارِ إذا كانَ مُؤمِناً كَفَّرَ عَنهُ سَيِّئاتِهِ».۲

رواه العیّاشی فی تفسیره (ج۱، ص۲۳۸، ح۱۱۲) مرسلاً عن محمّد بن فُضَیل، مثله.

۵۲. قال الحسين: وحدّثني محمّد بن الفُضَيل، عن أبي الحَسَن علیه السلام، «في قوله: (‏يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا تُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا‌)، قالَ علیه السلام: يَتوبُ العَبدُ ثُمَّ لا يَرجِعُ فِيهِ، و إنَّ أحَبَّ عِبادِ اللهِ إلى اللهِ المُتَّقي التائِبُ».۳

۵۳. قال: حدّثني أبي، عن محمّد بن الفُضَيل، عن أبي الحَسَن علیه السلام، قالَ: «جاءَ العبّاسُ‏ إلى‏ أميرِ المُؤمِنينَ علیه السلام: فَقالَ: انطَلِق بِنا نُبايَع لَكَ النّاس، فَقالَ أميرُ المُؤمِنينَ علیه السلام: أ تَراهُم فاعِلَين؟ قال: نَعَم، قالَ: فَأينَ قَولُهُ: (الم * أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَّا وَ هُمْ لَا يُفْتَنُونَ * وَ لَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ‌)».‏۴

۵۴. فإنّه حدّثني أبي، عن محمّد بن الفُضَيل، عن أبي الحَسَن علیه السلام، قالَ: المُؤذِّنُ أميرُ المُؤمِنينَ: يُؤذِّنُ‏ أذاناً يَسمَعُ‏ الخَلائِقُ كُلَّها.۵

۵۵. عن محمّد بن الفُضَيل، عن أبي الحَسَن علیه السلام، «في قوله: (وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. قالَ: الفَضلُ رَسولُ اللهِ صلی الله علیه و آله و رَحمَتُهُ أميرُ المُؤمِنينَ علیه السلام».۶

1.. همان، ص ۵۳۹، ح ۴۵.

2.. ثواب ‏الأعمال، ص ۱۳۰.

3.. تفسیر القمّی، ج ۲، ص ۳۷۷.

4.. همان، ص ۱۴۸.

5.. تفسیر القمّی، ج ۱، ص ۲۳۱.

6.. تفسیر العیّاشی، ج ۱، ص ۲۶۱، ح ۲۰۸.

  • نام منبع :
    میراث مکتوب رضوی
    سایر پدیدآورندگان :
    سیدمصطفی مطهری و رضا یاری نیا
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 8445
صفحه از 212
پرینت  ارسال به