و أحَلَّ اللهُ تَبارَكَ و تَعالى لُحومَ البَقَرِ و الغَنَمِ و الإبِلِ؛ لِكَثرَتِها و إمكانِ وُجودِها، و تَحليلِ بَقَرِ الوَحشِ و غَيرِها مِن أصنافِ ما يُؤكَلُ مِنَ الوَحشِ المُحَلَّلَةِ؛ لِأنَّ غِذاءَها غَيرُ مَكروهٍ و لا مُحَرَّمٍ و لا هيَ مُضِرَّةٌ بَعضُها بِبَعضٍ و لا مُضِرَّةٌ بالإنسِ، و لا في خِلقَتِها تَشويهٌ. و كُرِهَ كُلُّ لُحومِ البِغالِ و الحَميرِ الأهليَّةِ؛ لِحاجَةِ النّاسِ إلى ظُهورِها و استِعمالِها و الخَوفِ مِن قِلَّتِها، لا لِقَذَرِ خِلقَتِها و لا لِقَذَرِ غِذائِها.
و حُرَّمَ النَّظَرُ إلى شُعورِ النِّساءِ المَحجوباتِ بِالأزواجِ و إلى غَيرِهِنَّ مِنَ النِّساءِ؛ لِما فِيهِ مِن تَهييجِ الرِّجالِ، و ما يَدعو التَّهييجُ إلَيهِ مِنَ الفَسادِ و الدُّخولِ فيما لا يَحِلُّ و لا يَجمُلُ، و كَذَلِكَ ما أشبَهَ الشُّعورَ، إلّا الَّذي قالَ اللهُ تَعالى: (وَ ٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّٰتِى لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَٰتٍ بِزِينَةٍ. أي غَيرَ الجِلبابِ فَلا بَأسَ بِالنَّظَرِ إلى شُعورِ مِثلِهِنَّ.
و عِلَّةُ إعطاءِ النِّساءِ نِصفَ ما يُعطى الرِّجالُ مِنَ الميراثِ؛ لِأنَّ المَرأةَ إذا تَزَوَّجَت أخَذَتَ و الرَّجُلُ يُعطي، فَلِذَلِكَ وُفِّرَ عَلى الرِّجالِ. و عِلَّةُ أُخرى في إعطاءِ الذَّكَرِ مِثلَي ما يُعطى الأُنثى، لِأنَّ الأُنثى في عِيالِ الذَّكَرِ إن احتَاجَت، و عَلَيهِ أن يَعولَها و عَلَيهِ نَفَقَتُها، و لَيسَ عَلى المَرأةِ أن تَعولَ الرَّجُلَ و لا تُؤخَذُ بِنَفَقَتِهِ إن احتاجَ، فَوَفَّرَ اللهُ تَعالى عَلى الرِّجالِ لِذَلِكَ، و ذَلِكَ قَولُ اللهِ عزّ و جلّ: (ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. و عِلَّةُ المَرأةِ أنَّها لا تَرِثُ مِنَ العَقارِ شَيئاً إلّا قيمَةَ الطُّوبِ و النِّقضِ؛ لِأنَّ العَقارَ لا يُمكنُ تَغييرُهُ و قَلبُهُ، و المَرأةُ يَجوزُ أن يَنقَطِعَ ما بَينَها و بَينَهُ مِنَ العِصمَةِ و يَجوزُ تَغييرُها و تَبديلُها، و لَيسَ الوَلَدُ و الوالِدُ كَذَلِكَ؛ لِأنَّهُ لا يُمكِنُ التَّفَصّي مِنهُما، و المَرأةُ يُمكِنُ الاستِبدالُ بِها، فَما يَجوزُ أن يَجيءَ و يَذهَبَ كانَ ميراثُهُ فيما يَجوزُ تَبديلُهُ و تَغييرُهُ إذا أشبَهَهُ، و كانَ الثابِتُ المُقيمُ عَلى حالِهِ كَمَن كانَ مِثلُهُ في الثَّباتِ و القيامِ».۱
۱۳. محمّد بن سهل بن الیسع الأشعری
نجاشی نسب کامل او را ذکر کرده، اما همانند شیخ طوسی به توثیق و تضعیف این