117
میراث مکتوب رضوی

و لِأنَّهُ مَجهولٌ.

و صارَتِ البَيِّنَةُ في الدَّمِ عَلى المُدَّعى عَلَيهِ و اليَمينُ عَلى المُدَّعي؛ لِأنَّهُ حَوطٌ يَحتاطُ بِهِ المُسلِمونَ لِئَلّا يَبطُلَ دَمُ امرِیءٍ مُسلِمٍ، و لِيَكونَ ذَلِكَ زاجِراً و ناهِياً لِلقاتِلِ لِشِدِّةِ إقامَةِ البَيِّنَةِ عَلَيهِ؛ لِأنَّ مَن يَشهدُ عَلى أنَّهُ لَم يَفعَل قَليلٌ.

و أمَا عِلّةُ القَسامَةِ أن جُعِلَت خَمسينَ رَجُلاً فَلِما في ذَلِكَ مِنَ التَّغليظِ و التَّشديدِ و الاحتِياطِ لِئَلّا يَهدِرَ دَمُ امرِیءٍ مُسلِمٍ.

و عِلَّةُ قَطعِ اليَمينِ مِنَ السّارِقِ لِأنَّهُ يُباشِرُ الأشياءَ بيَمينِهِ، و هيَ أفضَلُ أعضائِهِ و أنفَعُها لَهُ فَجُعِلَ قَطعُها نَكالاً و عِبرَةً لِلخَلقِ؛ لِئَلّا يَبتَغوا أخذَ الأموالِ مِن غَيرِ حِلِّها؛ و لِأنَّهُ أكثَرُ ما يُباشِرُ السَّرِقَةَ بِيَمينِهِ.

و حَرَّمَ غَصبُ الأموالِ و أخذُها مِن غَيرِ حِلِّها لِما فِيهِ مِن أنواعِ الفَسادِ، و الفَسادُ مُحَرَّمٌ؛ لِما فِيهِ مِنَ الفَناءِ، و غَيرِ ذَلِكَ مِن وُجوهِ الفَسادِ. و حُرمَةُ السَّرِقَةِ لِما فِيهِ مِن فَسادِ الأموالِ و قَتلِ الأنفُسِ لَو كانَت مُباحَةً، و لِما يَأتي في التَّغاصُبِ مِنَ القِتلِ و التَّنازُعِ و التَّحاسُدِ، و ما يَدعو إلى تَركِ التِّجاراتِ و الصِّناعاتِ في المَكاسِبِ، و اقتِناءِ الأموالِ إذا كانَ الشَّي‏ءُ المُقتَنى لا يَكونُ أحَدٌ أحَقَّ بِهِ مِن أحَدٍ.

و عِلَّةُ ضَربِ الزّاني عَلى جَسَدِهِ بِأشَّدِّ الضَّربِ؛ لِمُباشَرَتِهِ الزِّناءَ و استِلذاذِ الجَسَدِ كُلِّهِ بِهِ، فَجُعِلَ الضَّربُ عُقوبَةً لَهُ و عِبرَةً لِغَيرِهِ، و هوَ أعظَمُ الجِناياتِ. و عِلَّةُ ضَربِ القاذِفِ و شارِبِ الخَمرِ ثَمانينَ جَلدَةً؛ لِأنَّ في القَذفِ نَفيَ الوَلَدِ و قَطعَ النَّفسِ و ذَهابَ النَّسَبِ، و كَذَلِكَ شارِبُ الخَمرِ؛ لِأنَّهُ إذا شَرِبَ هَذى، و إذا هَذى افتَرى، فَوَجَبَ عَلَيهِ حَدُّ المُفتَري.

و عِلَّةُ القَتلِ بَعدَ إقامَةِ الحَدِّ في الثّالِثَةِ عَلى الزّاني و الزَانيَةِ؛ لِاستِحقاقِهِما و قِلَّةِ مُبالاتِهِما بِالضَّربِ، حَتّى كأنَّهُما مُطلَقٌ لَهُما ذَلِكَ الشَّي‏ءِ، و عِلَّةُ أُخرى أنَّ المُستَخِفَّ بِاللهِ و بِالحَدِّ كافِرٌ، فَوَجَبَ عَلَيهِ القَتلُ لِدُخولِهِ في الكُفرِ.

و عِلَّةُ تَحريمِ الذُّكرانِ لِلذُّكرانِ و الإناثِ بالإناثِ؛ لِما رُكِّبَ في الإناثِ و ما طُبِعَ عَلَيهِ الذُّكرانُ، و لِما في إتيانِ الذُّكرانِ الذُّكرانَ و الإناثِ الإناثَ مِن انقِطاعِ النَّسلِ و فَسادِ التَّدبيرِ و خَرابِ الدُّنيا.


میراث مکتوب رضوی
116

الحُرِّ، و لِيَكونَ أقَلَّ؛ لِاشتِغالِهِ عن خِدمَةِ مَوالَيهِ.

و عِلَّةُ الطَّلاقِ ثَلاثاً لِما فِيهِ مِنَ المُهلَةِ فيما بَينَ الواحِدَةِ إلى الثَّلاثِ؛ لِرَغبَةٍ تَحدُثُ أو سُكونِ غَضَبِهِ إن كانَ، و لِيَكونَ ذَلِكَ تَخويفاً و تَأديباً لِلنِّساءِ و زَجراً لَهُنَّ عن مَعصيَةِ أزواجِهنَّ، فَاستَحَقَّتِ المَرأةُ الفُرقَةَ و المُبايَنَةَ لِدخُولِها فيما لا يَنبَغي مِن مَعصيَةِ زَوجِها.

و عِلَّةُ تَرحيمِ [تَحريمِ] المَرأةِ بَعدَ تِسعِ تَطليقاتٍ فَلا تَحِلُّ لَهُ أبَداً عُقوبَةً؛ لِئَلّا يَتَلاعَبَ بِالطَّلاقِ و لا يَستَضعِفَ المَرأةَ، و لِيَكونَ ناظِراً في أُمورِهِ مُتَيقِّظاً مُعتَبِراً، و لِيَكونَ يَأساً لَهُما مِنَ الاجتِماعِ بَعدَ تِسعِ تَطليقاتٍ.

و عِلَّةُ طَلاقِ المَملوكِ اثنَتَينِ لِأنَّ طَلاقَ الأَمةِ عَلى النِّصفِ، فَجَعَلَهُ اثنَتَينِ احتِياطاً لِكَمالِ الفَرائِضِ، و كَذَلِكَ في الفَرقِ في العِدَّةِ لِلمُتَوفّى عَنها زَوجُها.

و عِلَّةُ تَركِ شَهادَةِ النِّساءِ في الطَّلاقِ و الهِلالِ لِضَعفِهِنَّ عن الرُّؤيَةِ و مُحاباتِهِنَّ في النِّساءِ الطَّلاقَ، فَلِذَلِكَ لا يَجوزُ شَهادَتُهُنَّ إلّا في مَوضِعِ ضَرورَةٍ، مِثلِ شَهادةِ القابِلَةِ و ما لا يَجوزِ لِلرِّجالِ أن يَنظُروا إلَيهِ، كَضَرورَةِ تَجويزِ شَهادَةِ أهلَ الكَتابَ إذا لَم يوجَد غَيرُهُم، و في كِتابِ اللهِ عزّ و جلّ: (ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ‏. مُسلِمَينِ‏ (أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ‏. كافِرَينِ، و مِثلِ شَهادَةِ الصِّبيانِ عَلى القَتلِ إذا لَم يُوجَد غَيرُهُم.‏

والعِلَّةُ في شَهادَةِ أربَعَةٍ في الزِّناءِ و اثنَينِ في سائِرِ الحُقوقِ؛ لِشِدَّةِ حَدِّ المُحصَنِ؛ لِأنَّ فِيهِ القَتلَ، فَجُعِلَتِ الشَّهادَةُ فِيهِ مُضاعَفَةً مُغَلَّظَةً؛ لِما فِيهِ مِن قَتلِ نَفسِهِ و ذَهابِ نَسَبِ وُلدِهِ، و لِفَسادِ الميراثِ.

و عِلَّةُ تَحليلِ مالَ الوَلَدِ لِوالِدِهِ بِغَيرِ إذنِهِ و لَيسَ ذَلِكَ لِلوَلَدِ؛ لِأنَّ الوَلَدَ مَولودٌ لِلوالِدِ في قَولِ اللهِ عزّ و جلّ (يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ٱلذُّكُورَ‏‌)، مَعَ أنَّهُ المَأخوذُ بِمَؤنَتِهِ صَغيراً أو كَبيراً و المَنسوبُ إلَيهِ أو المَدعوُّ لَهُ؛ لِقولِ اللهِ عزّ و جلّ: (ٱدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ‏‌)، و قَولِ النَّبيِّ صلی الله علیه و آله: «أنتَ و مالُكَ لأبيكَ»، و لَيسَ لِلوالِدَةِ كَذَلِكَ، لا تَأخُذُ مِن مالِهِ إلّا بِإذنِهِ أو بِإذنِ الأبِ؛ لِأنَّ الأبَ مَأخوذٌ بِنَفَقَةِ الوَلَدِ، و لا تُؤخَذُ المَرأةُ بِنَفَقَةِ وَلَدِها.

و العِلَّةُ في أنَّ البَيِّنَةَ في جَميعِ الحُقوقِ عَلى المدَّعي و اليَمينَ عَلى المُدّعى عَلَيهِ ما خَلا الدَّمَ؛ لِأنَّ المُدّعى عَلَيهِ جاحِدٌ و لا يُمكِنُهُ إقامَةُ البَيِّنَةِ عَلى الجُحودِ؛

  • نام منبع :
    میراث مکتوب رضوی
    سایر پدیدآورندگان :
    سیدمصطفی مطهری و رضا یاری نیا
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 8479
صفحه از 212
پرینت  ارسال به