الحُرِّ، و لِيَكونَ أقَلَّ؛ لِاشتِغالِهِ عن خِدمَةِ مَوالَيهِ.
و عِلَّةُ الطَّلاقِ ثَلاثاً لِما فِيهِ مِنَ المُهلَةِ فيما بَينَ الواحِدَةِ إلى الثَّلاثِ؛ لِرَغبَةٍ تَحدُثُ أو سُكونِ غَضَبِهِ إن كانَ، و لِيَكونَ ذَلِكَ تَخويفاً و تَأديباً لِلنِّساءِ و زَجراً لَهُنَّ عن مَعصيَةِ أزواجِهنَّ، فَاستَحَقَّتِ المَرأةُ الفُرقَةَ و المُبايَنَةَ لِدخُولِها فيما لا يَنبَغي مِن مَعصيَةِ زَوجِها.
و عِلَّةُ تَرحيمِ [تَحريمِ] المَرأةِ بَعدَ تِسعِ تَطليقاتٍ فَلا تَحِلُّ لَهُ أبَداً عُقوبَةً؛ لِئَلّا يَتَلاعَبَ بِالطَّلاقِ و لا يَستَضعِفَ المَرأةَ، و لِيَكونَ ناظِراً في أُمورِهِ مُتَيقِّظاً مُعتَبِراً، و لِيَكونَ يَأساً لَهُما مِنَ الاجتِماعِ بَعدَ تِسعِ تَطليقاتٍ.
و عِلَّةُ طَلاقِ المَملوكِ اثنَتَينِ لِأنَّ طَلاقَ الأَمةِ عَلى النِّصفِ، فَجَعَلَهُ اثنَتَينِ احتِياطاً لِكَمالِ الفَرائِضِ، و كَذَلِكَ في الفَرقِ في العِدَّةِ لِلمُتَوفّى عَنها زَوجُها.
و عِلَّةُ تَركِ شَهادَةِ النِّساءِ في الطَّلاقِ و الهِلالِ لِضَعفِهِنَّ عن الرُّؤيَةِ و مُحاباتِهِنَّ في النِّساءِ الطَّلاقَ، فَلِذَلِكَ لا يَجوزُ شَهادَتُهُنَّ إلّا في مَوضِعِ ضَرورَةٍ، مِثلِ شَهادةِ القابِلَةِ و ما لا يَجوزِ لِلرِّجالِ أن يَنظُروا إلَيهِ، كَضَرورَةِ تَجويزِ شَهادَةِ أهلَ الكَتابَ إذا لَم يوجَد غَيرُهُم، و في كِتابِ اللهِ عزّ و جلّ: (ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ. مُسلِمَينِ (أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ. كافِرَينِ، و مِثلِ شَهادَةِ الصِّبيانِ عَلى القَتلِ إذا لَم يُوجَد غَيرُهُم.
والعِلَّةُ في شَهادَةِ أربَعَةٍ في الزِّناءِ و اثنَينِ في سائِرِ الحُقوقِ؛ لِشِدَّةِ حَدِّ المُحصَنِ؛ لِأنَّ فِيهِ القَتلَ، فَجُعِلَتِ الشَّهادَةُ فِيهِ مُضاعَفَةً مُغَلَّظَةً؛ لِما فِيهِ مِن قَتلِ نَفسِهِ و ذَهابِ نَسَبِ وُلدِهِ، و لِفَسادِ الميراثِ.
و عِلَّةُ تَحليلِ مالَ الوَلَدِ لِوالِدِهِ بِغَيرِ إذنِهِ و لَيسَ ذَلِكَ لِلوَلَدِ؛ لِأنَّ الوَلَدَ مَولودٌ لِلوالِدِ في قَولِ اللهِ عزّ و جلّ (يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ٱلذُّكُورَ)، مَعَ أنَّهُ المَأخوذُ بِمَؤنَتِهِ صَغيراً أو كَبيراً و المَنسوبُ إلَيهِ أو المَدعوُّ لَهُ؛ لِقولِ اللهِ عزّ و جلّ: (ٱدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ)، و قَولِ النَّبيِّ صلی الله علیه و آله: «أنتَ و مالُكَ لأبيكَ»، و لَيسَ لِلوالِدَةِ كَذَلِكَ، لا تَأخُذُ مِن مالِهِ إلّا بِإذنِهِ أو بِإذنِ الأبِ؛ لِأنَّ الأبَ مَأخوذٌ بِنَفَقَةِ الوَلَدِ، و لا تُؤخَذُ المَرأةُ بِنَفَقَةِ وَلَدِها.
و العِلَّةُ في أنَّ البَيِّنَةَ في جَميعِ الحُقوقِ عَلى المدَّعي و اليَمينَ عَلى المُدّعى عَلَيهِ ما خَلا الدَّمَ؛ لِأنَّ المُدّعى عَلَيهِ جاحِدٌ و لا يُمكِنُهُ إقامَةُ البَيِّنَةِ عَلى الجُحودِ؛