عَبدِ الله بن الحَسَن العلوي، جميعاً عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبِي الحَسَنِ علیه السلام «في أربَعَةٍ شَهِدوا عَلى رَجُلٍ أنَّهُ زَنى فَرُجِمَ، ثُمَّ رَجَعوا و قالوا: قَد وَهَمنا، يُلزَمونَ الدِّيَةَ، و إن قالوا: إنّا تَعَمَّدنا، قَتَلَ أيَّ الأربَعَةِ شاءَ وَليُّ المَقتولِ، و رَدَّ الثَّلاثَةُ ثَلاثَةَ أرباعِ الدِّيَةِ إلى أولياءِ المَقتولِ الثّاني، و يُجلَدُ الثَّلاثَةُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُم ثَمانينَ جَلدَةً، و إن شاءَ وَليُّ المَقتولِ أن يَقتُلَهُم رَدَّ ثَلاثَ دِياتٍ عَلى أولياءِ الشُّهودِ الأربَعَةِ و يُجلَدونَ ثَمانينَ كُلُّ واحِدٍ مِنهُم، ثُمَّ يَقتُلُهُم الإمامُ.
و قالَ في رَجُلَينِ شَهِدا عَلى رَجُلٍ أنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَ، ثُمَّ رَجَعَ واحِدٌ مِنهُما و قالَ: وَهَمتُ في هَذا، و لَكِن كانَ غَيرَهُ، يُلزَمُ نِصفَ دِيَةِ اليَدِ و لا تُقبَلُ شَهادَتَهُ في الآخَرِ، فَإن رَجَعا جَميعاً و قالا: وَهَمنا، بَل كانَ السّارِقُ فُلاناً أُلزِما دِيَةَ اليَدِ، و لا تُقبَلُ شَهادَتُهُما في الآخَرِ، و إن قالا: إنّا تَعَمَّدنا، قُطِعَ يَدُ أحَدِهِما بِيَدِ المَقطوعِ، و يُؤدّي الَّذي لَم يُقطَعُ رُبُعَ دِيَةِ الرَّجُلِ عَلى أولياءِ المَقطوعِ اليَدِ، فَإن قالَ المَقطوعُ الأوَّلُ: لا أرضى أو تُقطَعَ أيديهِما مَعاً رَدَّ دِيَةِ يَدٍ فَتُقسَمُ بَينَهُما و تُقطَعُ أيديهِما».۱
رواه الطوسی فی تهذیب الأحکام (ج۱۰، ص۳۱۱، ح ۲) بهذا الإسناد مثله.
۸. علي بن إبراهيم عن المختار بن محمّد بن المختار و محمّد بن الحَسَن، عن عَبدِ الله بن الحَسَن، جميعاً عن الفتح بن يزيد، قالَ: «سَألتُ أبَا الحَسَنِ الرِّضا علیه السلام عن الشُّروطِ في المُتعَةِ، فَقالَ: الشَّرطُ فيها بِكَذا و كَذا إلى كَذا و كَذا، فَإن قالَت: نَعَم فَذاكَ لَهُ جائِزٌ، و لا تَقولُ كَما أُنهيَ إلَيَّ أن أهلَ العِراقِ يَقولونَ: الماءُ مائي و الأرضُ لَكَ، و لَستُ أسقي أرضَكِ الماءَ و إن نَبَتَ هُناكَ نَبَتٌ، فَهوَ لِصاحِبِ الأرضِ، فَإنَّ شَرطَينِ في شَرطٍ فاسِدٌ، فَإن رُزِقَت وَلَداً قَبِلَهُ، و الأمرُ واضِحٌ فَمَن شاءَ التَّلبيسَ عَلى نَفسِهِ لَبَّسَ».۲
رواه الطوسی فی تهذیب الأحکام (ج۷، ص۲۶۲، ح۳) عن محمّد بن یعقوب مثله.
۹. حدّثنا أبو طالب المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلوي السمرقندي رضی الله عنه، قالَ: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه أبي النضر محمّد بن مسعود العيّاشي،