الموهمة ۱ ... الخ .
الأصْلُ :
۰.منها في ذكر أصحاب الجمل :فَخَرَجُوا يَجُرُّونَ حُرْمَةَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم كَمَا تُجَرُّ الْأَمَةُ عِنْدَ شِرَائِهَا ، مُتَوَجِّهِينَ بِهَا إِلَى الْبَصْرَةِ ، فَحَبَسَا نِسَاءَهُمَا فِي بُيُوتِهِمَا ، وَأَبْرَزَا حَبِيسَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم لَهُمَا وَلِغَيْرِهِمَا ، فِي جَيْشٍ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلاَّ وَقَدْ أَعْطَانِي الطَّاعَةَ ، وَسَمَحَ لِي بِالْبَيْعَةِ ، طَائِعاً غَيْرَ مُكْرَهٍ ، فَقَدِمُوا عَلَى عَامِلِي بِهَا وَخُزَّانِ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِهَا ، فَقَتَلُوا طَائِفَةً صَبْراً ، وَطَائِفَةً غَدْراً .
فَوَاللّهِ لَوْ لَمْ يُصِيبُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ رَجُلاً وَاحِداً مُعْتَمِدِينَ لِقَتْلِهِ ، بِلاَ جُرْمٍ جَرَّهُ ، لَحَلَّ لِي قَتْلُ ذلِكَ الْجَيْشِ كُلِّهِ ، إِذْ حَضَرُوهُ فَلَمْ يُنْكِرُوا ، وَلَمْ يَدْفَعُوا عَنْهُ بِلِسَانٍ وَلاَ بِيَدٍ . دَعْ مَا أ نّهُمْ قَدْ قَتَلُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِثْلَ الْعِدَّةِ الَّتِي دَخَلُوا بِهَا عَلَيْهِمْ!
الشّرْحُ :
حُرْمة رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم كناية عن الزَّوجة ، وأصله الأهل والحُرَم ؛ وكذلك حَبيس رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم كناية عنها . وقتلوهم صبراً ، أي بعد الأسر . وقوله : « فواللّه إنْ لو لم يصيبوا » إن هاهنا زائدة ، ويجوز أن تكون مخفّفة من الثقيلة .
ويُسأل عن قوله عليه السلام : « لو لم يصيبوا إلاّ رجلاً واحداً لحلّ لي قتل ذلك الجيش بأسره ؛ لأنهم حضروه فلم ينكروا » ، فيقال : أيجوز قتلُ من لم ينكِر المنكر مع تمكّنه من إنكاره ؟
والجواب ، أ نّه يجوز قتلُهم ؛ لأنّهم اعتقدوا ذلك القتل مباحاً ، فإنهم إذا اعتقدوا إباحته ،