دونَ الأُخرى ، إنْ كان عليه في ذلك غَضاضةٌ فعليه في رَدّ الحاجة الواحدة غَضاضةٌ أيضا .
۳۶۸
الأصْلُ:
۰.مَنْ ضَنَّ بِعِرْضِهِ فَلْيَدَعِ الْمِرَاءَ .
الشّرْحُ:
قد تقدَّم من القولِ في المِراء مافيه كفاية ، وحدُّ المِراءِ الجِدالُ المتّصِل لا يُقصَد به الحقّ .
وكان يقال : ما ضَلّ قومٌ بعدَ إذْ هدَاهم اللّهُ تعالى إلاّ بالمراء والإصرارِ في الجِدال على نُصْرة الباطل .
۳۶۹
الأصْلُ:
۰.مِنَ الْخُرْقِ الْمُعَاجَلَةُ قَبْلَ الإِمْكَانِ ، وَالْأَنَاةُ بَعْدَ الْفُرْصَةِ .
الشّرْحُ:
قد تقدّم القولُ في هذين المَعْنَييْن .
ومن كلامِ ابنِ المعتزّ : إهمالُ الفُرْصة حتّى تَفوتَ عجز ، والعَجَلَة قبل التمكُّن خرْق .