ويجب أن يُحمل كلامُ أميرِ المؤمنين عليه السلام عليه ، وألاّ يُحمَل على ظاهره .
۲۷۷
الأصْلُ:
۰.وروي أنَّه رُفِعَ إليه رجلان سرقا من مال اللّه ، أحدُهُما عَبدٌ من مال اللّه ، والآخر من عُرْضِ الناسِ ، فقال : أَمَّا هذَا فَهُوَ مِنْ مَالِ اللّهِ فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ ، مَالُ اللّهِ أَكَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً ، وَأَمَّا الآخَرُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ الشَّدِيدُ . فقطع يده ۱ .
الشّرْحُ:
هذا مَذهَب الشّيعة أنّ عبد المَغنَم إذا سَرَق من المَغنَم لم يُقطَع ، فأمّا العبدُ الغريبُ إذا سَرَق من المَغنَم فإنّه يُقطَع إذا كان ما سَرَقه زائد عمّا يَستحِقّه من الغنيمة بمقدار الناصب الّذي يجب فيه القَطْع ، وهو رُبْع دينار .
فأمّا الفقهاء فإنّهم لا يُوجِبون القَطْع على مَنْ سَرَق من مال الغنيمة قبل قِسْمَتها ، سواءٌ كان ما سَرَقه أكثر من حَقِّه أو لم يكن .
۲۷۸
الأصْلُ:
۰.لَوْ قَدِ اسْتَوَتْ قَدَمَايَ مِنْ هذِهِ الْمَدَاحِض لَغَيَّرْتُ أَشْيَاءَ ۲ .