نَرَى مِنَ الْأَمْوَاتِ سَفْرٌ عَمَّا قَلِيلٍ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ! نُبَوِّئُهُمْ أَجْدَاثَهُمْ ، وَنَأْكُلُ تُرَاثَهُمْ ، كَأَنَّا مُخَلَّدُونَ بَعْدَهُمْ ! ثُمَّ قَدْ نَسِينَا كُلَّ وَاعِظٍ وَوَاعِظَةٍ ، وَرُمِينَا بِكُلِّ فَادِحٍ وَجَائِحَةٍ .
طُوبَى لِمَنْ ذَلَّ فِي نَفْسِهِ ، وَطَابَ كَسْبُهُ ، وَصَلَحَتْ سَرِيرَتُهُ ، وَحَسُنَتْ خَلِيقَتُهُ ، وَأَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ ، وَأَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ لِسَانِهِ ، وَعَزَلَ عَنِ النَّاس شَرَّهُ ، وَوَسِعَتْهُ السُّنَّةُ ، وَلَمْ يُنْسَبْ إِلَى بِدْعَةِ ۱ .
قال الرضي رحمه الله : أقولُ : ومِنَ الناس من ينسب هذا الكلام إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وكذلك الذي قبله .
الشّرْحُ:
الأشهر الأكثَر في الرّواية أنّ هذا الكلام من كلام رسولِ اللّه صلى الله عليه و آله وسلم ومِثل قوله : «كأن الموت فيها على غيرنا كُتِب» قولُ الحسن عليه السلام : «ما رأيت حَقّا لا باطلَ فيه أشبَه بباطلٍ لا حَقّ فيه من المَوْت» . والألْفاظ التي بعده واضحة ليس فيها ما يُشْرَح ، وقد تقدّم ذِكرُ نظائرها.
۱۱۹
الأصْلُ:
۰.غَيْرَةُ الْمَرْأَةِ كُفْرٌ ، وَغْيْرَةُ الرَّجُلِ إيمَانٌ .
الشّرْحُ:
المرجع في هذا إلى العَقْل والتماسك ، فلمّا كان الرجل أعقَل وأشدّ تماسُكا كانت غَيْرَته في موضعها ، وكانت واجبةً عليه ؛ لأنّ النهي عن المنكَر واجب ، وفعل الواجبات من الإيمان ، وأمّا المرأة فلما كانت أنقَصَ عقْلاً وأقلَّ صَبْرا كانت غَيْرَتها على الوَهْم الباطل والخيال غير